تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر وبخاصة على المواد (21), (23), (37), (73) منه, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء. قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تتكون المحاكم العدلية من: أ- المحكمة الجزائية: وتتألف من محكمتين: 1- المحكمة الجزائية الصغرى. 2- المحكمة الجزائية الكبرى. ب- المحكمة المدنية: وتتألف من محكمتين: 1- المحكمة المدنية الصغرى. 2- المحكمة المدنية الكبرى. ج- محكمة العمل. د- محكمة الاستئناف. ومع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون، يجوز بقرار من رئيس المحاكم تشكيل أكثر من دائرة لأي محكمة من المحاكم الواردة في هذه المادة.
المادة (2) : 1- مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع الجرائم التي تنص عليها القوانين الصادرة في قطر إلا ما استثني منها بنص خاص. 2- إذا كان المتهم بارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابع عشر والثاني والعشرين والثالث والعشرين من قانون عقوبات قطر مسلماً، اختصت المحكمة الشرعية دون غيرها بالفصل في تلك الجريمة.
المادة (3) : تختص المحكمة الجزائية الصغرى بالفصل في جميع المخالفات والجنح.
المادة (4) : تختص المحكمة الجزائية الكبرى بالفصل في جميع الجنايات، كما تختص بالنظر في الاستئنافات من الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية الصغرى في المخالفات. ويتبع في ذلك إجراءات الاستئناف أمام محكمة الاستئناف ويصبح حكماً نهائياً.
المادة (5) : 1- تختص المحكمة المدنية الصغرى بالفصل في جميع المسائل المدنية والتجارية التي لا تزيد فيها قيمة الدعوى على ثلاثين ألف ريال. 2- تختص المحكمة المدنية الكبرى بالفصل في جميع المسائل المدنية والتجارية التي تزيد فيها قيمة الدعوى على ثلاثين ألف ريال، والدعاوى مجهولة القيمة، ودعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين. كما تختص بالفصل في الاستئنافات التي ترفع عن الأحكام الصادرة من المحكمة المدنية الصغرى. وفي هذه الحالة، تتبع إجراءات الاستئناف أمام المحكمة الاستئناف. ويكون حكماً فيها نهائياً.
المادة (6) : مع مراعاة ما نص عليه في المادتين السابقتين، تختص محكمة الاستئناف بالفصل في الاستئنافات التي ترفع عن الأحكام التي تصدر بصفة ابتدائية من المحكمة الجزائية والمحكمة المدنية الكبرى ومحكمة العمل.
المادة (7) : يمارس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (3) قاض واحد يجلس منفرداً ويسمى قاضي المحكمة الجزائية الصغرى.
المادة (8) : يمارس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، محكمة تشكل من قاض يسمى رئيس المحكمة الجزائية الكبرى وعضوية اثنين من قضاة المحاكم الجزائية الصغرى والمدنية الصغرى يندبهما رئيس المحاكم بقرار منه، لمعاونة رئيس المحكمة الجزائية الكبرى في تقييم الوقائع.
المادة (9) : تحديد مواعيد الجلسات، وإدارتها منوطان برئيسها، ولا يجوز للعضو توجيه الأسئلة إلا عن طريق الرئيس.
المادة (10) : تصدر أحكام المحكمة بأغلبية الآراء، ولا يجوز بحال إعلان الرأي المعارض.
المادة (11) : استثناء من أحكام المادة (8)، يجوز لرئيس المحكمة الجزائية الكبرى أن يجلس منفرداً للفصل في أية جناية لا تجاوز عقوبة الحبس المقررة لها خمس سنوات.
المادة (12) : 1- تشكل المحكمة المدنية الصغرى من قاض واحد يجلس منفرداً، ويسمى قاض المحكمة المدنية الصغرى. 2- تشكل المحكمة المدنية الكبرى من ثلاثة قضاة، وتعقد رئاستها لأقدمهم ويسمى رئيس المحكمة المدنية الكبرى ويسمى كل من القاضيين الآخرين قاضي المحكمة المدنية الكبرى. وتصدر أحكام المحكمة المدنية الكبرى بأغلبية الآراء، ولا يجوز بحال إعلان الرأي المعارض.
المادة (13) : تشكل محكمة الاستئناف برئاسة رئيس المحاكم العدلية أو أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف وعضوية اثنين من بين نواب وقضاة محكمة الاستئناف.
المادة (14) : تصدر أحكام محكمة الاستئناف بأغلبية الآراء. ولا يجوز بحال إعلان الرأي المعارض.
المادة (15) : تحديد مواعيد الجلسات وإدارتها منوطان برئيس المحكمة. ولا يجوز للعضو توجيه الأسئلة إلا عن طريق الرئيس.
المادة (16) : يعين رئيس للمحاكم العدلية ويكون له بالإضافة إلى أية صلاحيات أخرى يخولها له هذا القانون أو أي قانون آخر معمول به في قطر الصلاحيات الآتية: 1- تنظيم العمل القضائي في المحاكم وتوزيعه بين قضاتها. 2- تكليف أي قاض من قضاة المحاكم العدلية بالقيام بأعباء أي قاض آخر من قضاتها بصفة مؤقتة. 3- اتخاذ الأوامر باتخاذ الإجراءات التأديبية ضد موظفي المحاكم العدلية بمقتضى قانون الوظائف العامة المدنية. ويكون رئيس المحاكم العدلية مسئولاً دون غيره لدى وزير العدل عن تنظيم أعمال المحاكم من الناحيتين الإدارية والمالية والإشراف والتفتيش عليها ومراقبة سلوك رجال القضاء وتنظيم شئونهم من الناحيتين الإدارية والمالية والتفتيش عليهم فنياً.
المادة (17) : يعين لكل من المحاكم المبينة في المادة (1) من هذا القانون قاض أو أكثر.
المادة (18) : يشترط فيمن يتولى القضاء: أ- أن يكون قطري الجنسية وكامل الأهلية المدنية. فإن لم يوجد جاز تعيين غير القطريين. ب- أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق التابعة لإحدى الجامعات المعترف بها. ج- ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجلس التأديب لأمر مخل بالشرف. د- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
المادة (19) : يشترط فيمن يعين قاضياً في المحكمة الجزائية الصغرى أو المحكمة المدنية الصغرى أن يكون قد مضى على تخرجه ثلاث سنوات على الأقل مارس أثناءها عملاً قانونياً. ويشترط فيمن يعين قاضياً في المحكمة الجزائية الكبرى أو المحكمة المدنية الكبرى أن يكون قد مضى على تخرجه سبع سنوات على الأقل قضاها في الاشتغال بالأعمال القانونية. ويجب أن يكون قد قضى منها خمس سنوات على الأقل في مناصب القضاء. ويشترط فيمن يعين قاضياً في محكمة الاستئناف أن يكون قد مضى على تخرجه عشر سنوات على الأقل قضاها في الاشتغال بالأعمال القانونية. ويجب أن يكون قد قضى منها ثماني سنوات على الأقل في مناصب القضاء. ويشترط فيمن يعين نائباً لرئيس محكمة الاستئناف أن يكون قد مضى على تخرجه اثنتا عشرة سنة على الأقل قضاها في الاشتغال بالأعمال القانونية. ويجب أن يكون قد قضى منها عشر سنوات على الأقل في مناصب القضاء. ويشترط فيمن يتولى منصب رئيس المحاكم العدلية أن يكون قد مضى على تخرجه خمس عشرة سنة على الأقل وأن يكون قد قضى منها عشرة سنوات على الأقل في مناصب القضاء وأن لا تقل سنه عن أربعين سنة.
المادة (20) : يحدد مرتب كل قاض في المرسوم الذي يصدر بتعيينه.
المادة (21) : تسري في شأن القاضي أحكام قانون الوظائف العامة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المادة (22) : (ألغيت بالقانون رقم (4) لسنة 1988م).
المادة (23) : القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وتصدر أحكامهم وتنفذ وفق القانون.
المادة (24) : مع مراعاة أحكام مواد الفصل السابع من هذا القانون لا يجوز إعفاء القاضي من منصبه سواء أكان ذلك بالعزل أم بالنقل. كما لا يجوز تخفيض منصبه.
المادة (25) : يحلف القاضي قبل مباشرة مهام منصبه يميناً أمام الحاكم بأن يحكم بين الناس بالعدل وأن يحترم قوانين البلاد ويطبقها دون خشية أحد ودون محاباة.
المادة (26) : لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته.
المادة (27) : لا يجوز لأي قاض أن ينظر في أية قضية يكون له فيها أية مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، كما لا يجوز له ذلك إذا كانت علاقته بأي واحد من أطرافها تتنافى وحياده كقاض.
المادة (28) : لا يجوز للقاضي أو عضو المحكمة أن يبدي النصائح للخصوم أو يبدي رأياً في المنازعات المعروضة على المحكمة قبل صدور الحكم أو القرار. كما لا يجوز لهم إفشاء أسرار الدولة.
المادة (29) : يجوز محاكمة القاضي في الحالات الآتية: أ- إذا فقد شرطاً من شروط تعيينه. ب- إذا أخل إخلالاً جسيماً بواجبات وظيفته. جـ- إذا خرج على مقتضى ما توجبه طبيعة الوظيفة على شاغلها. د- إذا وضع نفسه موضع الشبهات والريب.
المادة (30) : محاكمة قضاة المحاكم تكون من اختصاص محكمة تأديبية على الوجه الآتي: 1- نائب الحاكم رئيسا.ً 2- وزير العدل عضواً. 3- رئيس المحاكم عضوا.ً
المادة (31) : محاكمة رئيس المحاكم تكون من اختصاص محكمة تأديبية تشكل كالآتي: 1- نائب الحاكم رئيسا.ً 2- وزير العدل عضواً. 3- مستشار الحكومة عضوا.ً
المادة (32) : تقام الدعوى التأديبية من سلطة الادعاء العام.
المادة (33) : ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها ويعلن بها القاضي ويكلف بالحضور للمثول أمام المحكمة على ألا تقل المدة الممنوحة للاستعداد للمثول أمام المحكمة عن أسبوع.
المادة (34) : يجوز للمحكمة أن تجري ما تراه لازماً من التحقيقات، ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بذلك.
المادة (35) : تكون جلسات المحكمة التأديبية سرية وتحكم المحكمة التأديبية بعد سماع طلبات ودفاع القاضي. ويحضر القاضي بشخصه أمام المحكمة وله أن يقدم دفاعه كتابة أو شفاهاً. وإذا لم يحضر القاضي جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.
المادة (36) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي اللوم أو الإعفاء من المنصب. ولا تنفذ عقوبة الأعفاء إلا بعد تصديق الحاكم عليها.
المادة (37) : استثناء من أحكام الاختصاص يكون الفصل في الجنح والجنايات التي تقع من القاضي من اختصاص المحكمة التأديبية المنصوص عليها في المادة (30) وفي حالة رئيس المحاكم في المادة (31) من هذا القانون.
المادة (38) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول الحاكم لها ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن نفس الواقعة.
المادة (39) : لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في جريمة تقع من قاض إلا بعد الحصول على إذن من الحاكم. يجب عند القبض على القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلى المحكمة التأديبية المختصة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللمحكمة أن تقرر إما استمرار الحبس الاحتياطي أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة. وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام المحكمة عند عرض الأمر عليها. وتحدد المحكمة مدة الحبس الاحتياطي في القرار الذي تصدره بالحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها المحكمة على ألا تزيد هذه المدة عن ثلاثين يوماً. ويكون الحبس الاحتياطي في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس المسجونين الآخرين.
المادة (40) : يترتب حتماً على حبس القاضي وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة اعتقاله. ويجوز للمحكمة التأديبية أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته في أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة. ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه مدة الوقف ما لم تقرر المحكمة التأديبية حرمانه منه كله أو بعضه. وللمحكمة في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف والمرتب.
المادة (41) : تعقد المحاكم جلساتها بالدوحة ويجوز انعقادها في أي مكان آخر في قطر إذا قررت المحكمة ذلك.
المادة (42) : تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام. ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.
المادة (43) : لغة المحاكم هي اللغة العربية. على أن للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون هذه اللغة وذلك بواسطة مترجم يؤدي اليمين القانونية قبل القيام بمهمته بأن يقوم بالترجمة بالذمة والصدق.
المادة (44) : تصدر الأحكام وتنفذ باسم عظمة الحاكم.
المادة (45) : للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم. على أنه يجوز للمحكمة استثناء أن تأذن للمتقاضين في أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أشخاصاً أقدر منهم على القيام بهذه المهمة.
المادة (46) : يعين القانون الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يسمح له بممارسة مهنة المحاماة ويبين حقوق المحامين وواجباتهم وطريقة تأديبهم.
المادة (47) : يكون لكل محكمة عدد كاف من الموظفين ذوي الكفاءات الملائمة يعينون وفق أحكام قانون الوظائف العامة المدنية.
المادة (48) : يقوم موظفو المحكمة بالأعمال التي يعهد بها إليهم القانون أو الأنظمة الخاصة بكل محكمة وبالواجبات الرسمية التي يعهد بها إليهم القضاة.
المادة (49) : يلغى القانون رقم (18) لسنة 1968 بإنشاء محكمة المرور والقانون رقم (12) لسنة 1970 بإنشاء محكمة قطر الجزائية.
المادة (50) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (51) : على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن