بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة، وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف للمادة (18) من القانون رقم (4) لسنة 1983 المشار إليه، البنود التالية:
و- حفر أو تجريف أي مواد ترابية أو نباتات، من مياه المصايد أو الشاطئ المجاور، بكميات أو بطريقة تضر بالثروة المائية الحيّة.
ز- القيام بأعمال الردم العشوائي على السواحل؛ بقصد زيادة رقعة الأرض، أو إقامة إنشاءات ردمية غير مرخصة، أو إنشاء الفرض.
ح- أيّة أعمال من شأنها الإضرار، أو تهديد الثروة المائية الحيّة، أو البيئة الطبيعية لها.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر