تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (34), (51) منه, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له, وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966م بتنظيم ميناء الدوحة البحري, وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة, وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1978م بإنشاء إدارة مصايد الأسماك وتنظيم اختصاصاتها, وعلى القانون البحري الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1980م. وعلى القانون رقم (18) لسنة 1980م بشأن تسجيل السفن وشروط السلامة, وعلى القانون رقم (19) لسنة 1980م بشأن قواعد التسجيل والسلامة بالسفن الصغيرة, وعلى اقتراح وزير الصناعة والزراعة وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير الصناعة والزراعة. الإدارة المختصة: إدارة مصايد الأسماك. الثروات المائية الحية: الكائنات النباتية والحيوانية التي تعيش في مياه الصيد أو المياه الداخلية أو على قاع البحر أو في تربته التحتية وما يتكون داخل أجسام هذه الكائنات الحية (اللؤلؤ) أو بعد موتها (الشعاب المرجانية). سفينة الصيد: كل منشأة عائمة تستخدم في رفع أو تصنيع الثروات المائية الحية مهما كانت وسيلة تسييرها أو الغرض منها سواء للهواية أو للاحتراف. الصيد: رفع الثروات المائية الحية بأي واسطة كانت ولأي قصد كان. الصياد: كل من يمارس الصيد مترجلاً أو بواسطة سفينة صيد. مياه الصيد : المناطق المتاخمة للبحر الإقليمي لسواحل دولة قطر وسواحل جزرها وتكون الحدود الخارجية لتلك المناطق وفقاً للاتفاقات الثنائية السارية أو التي تعقد مستقبلا فإذا لم يوجد اتفاق ما، فإنه يعتد بالحدود الخارجية للجرف القاري لدولة قطر أو بخط الوسط الذي تقع كل نقطة منه على أبعاد متساوية من خط القاعدة الذي يبدأ منه قياس البحر الإقليمي لدولة قطر وللدول المعنية وفقاً لقواعد القانون الدولي. المحميات المائية: المناطق التي يحظر الصيد فيها بصفة دائمة. المياه الداخلية: المناطق المائية التي تقع وراء خطوط الأساس التي يقاس منها البحر الإقليمي وباتجاه اليابسة. قاع البحر وتربته التحتية: الجزء من قاع البحر وتربته التحتية الذي تغمره مياه الصيد والمياه الداخلية.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على مياه الصيد والمياه الداخلية وقاع البحر وتربته التحتية في دولة قطر.
المادة (3) : تتولى الإدارة المختصة ما يلي: 1- اقتراح الخطة العامة لحماية الثروات المائية الحية، وتنميتها، وتصنيعها، وحسن استغلالها، والإشراف على تنفيذها. 2- اقتراح برامج تنظيم شئون الصيد، والإشراف على التنفيذ. 3- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق بين الجهات الحكومية التي تعمل في مجال الثروات المائية الحية، وتحقيق التوازن بين المشروعات والنشاطات التي تقوم بها هذه الجهات. 4- العمل على تطوير وتحديث وسائل وطرق الصيد، وتوفير ما يلزم للصيادين الحرفيين والمشتغلين بالصيد من خدمات أساسية يتعذر عليهم توفيرها بجهودهم الفردية. 5- اقتراح التشريعات الخاصة بالثروة المائية الحية، والنظر فيما تعرضه عليها الهيئات الحكومية وغير الحكومية من المسائل المتعلقة بهذا المجال.
المادة (4) : يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، إنشاء مجلس يسمى مجلس الثروات المائية الحية يرأسه الوزير أو من ينيبه، ويضم في عضويته ممثلين للجهات الإدارية والفنية الحكومية وغير الحكومية المعنية بهذه الثروات. ويتولى هذا المجلس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابقة. ولا تكون قراراته نهائية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
المادة (4) : تختص لجنة الثروات المائية الحية، بتطوير قطاع الصيد البحري والنهوض به، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على الثروات المائية الحية وتنميتها وحسن استغلالها، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1- إقرار الخطة العامة لحماية الثروات المائية الحية ووسائل تنميتها، على أن تعتمد من الوزير. 2- تحديد الدعم المالي المطلوب تقديمه إلى الجهات الحكومية المعنية بالرقابة البحرية، لتوفير ما يلزمها من معدات وأجهزة ووسائل نقل، لرقابة سفن الصيد والمصايد السمكية، في جميع مناطق الصيد، وفي البحر الإقليمي للدولة. 3- إنشاء غرفة عمليات مشتركة، تضم مختلف الجهات المعنية بالرقابة البحرية، وذلك لتنسيق أعمال الرقابة على أنشطة الصيد والمصايد السمكية، للحفاظ على المخزون السمكي، وحماية البيئة البحرية من الممارسات الضارة والصيد الجائر. 4- اقتراح إنشاء موانئ صيد جديدة، وتطوير الموانئ القائمة وتجهيزها بما يحتاجه الصيادون من خدمات أساسية وتجهيزات للقيام بأعمال الصيد. 5- النظر في المشاكل والصعوبات التي تواجه الصيادين، واقتراح الحلول المناسبة لها. 6- دراسة المقترحات التي يتقدم بها ملاك سفن الصيد والصيادون، بشان تطوير الصيد. 7- اقتراح شروط ومقدار الدعم السنوي المطلوب تقديمه للصيادين، لتحديث سفن الصيد والوسائل والمعدات المستخدمة في الصيد، وآلية تقديم هذا الدعم. 8- تقديم الدعم المالي لأصحاب السفن الخشبية، وفقا للضوابط والشروط التي يعتمدها مجلس الوزراء. 9- اقتراح الطرق والمعدات المسموح باستخدامها في عمليات الصيد، بما يحافظ على الثروات المائية الحية، ومواسم الصيد، ومواسم الحظر، والأنواع الممنوع صيدها، والمناطق المحظور الصيد فيها بصفة مؤقتة أو دائمة. 10- تحديد عدد التراخيص المسموح بإصدارها سنويا للصيادين أو لسفن الصيد. 11- تحديد المواد الضارة بنمو وتكاثر وهجرة الثروات المائية الحية، ومنع استعمالها. 12- تحديد أنواع الثروات المائية الحية التي يمنع صيدها، لأجل محدد أو غير محدد، في كل أو بعض مياه الصيد والمياه الداخلية وقاع البحر وتربته التحتيه، وتحديد الأجل والمواقع لكل نوع. 13- تحديد كميات الثروات المائية الحية التي يصرح بصيدها، في مواسم معينة، بحسب أنواعها. 14- إبداء الرأي في مشروعات التفاهم والاتفاقيات المقترح توقيعها أو أبرامها بشأن الثروات المائية الحية. 15- إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية. 16 - أي اختصاصات أخرى بشأن حماية الثروات المائية الحية، يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. 17 أي مهام أخرى خاصة بالثروات المائية الحية، يكلفها بها الوزير. وترفع اللجنة قراراتها وتوصياتها إلى الوزير للاعتماد.
المادة (5) : للوزير أن يضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكاماً بتنظيم المسائل الآتية: 1- الشروط والأحكام الخاصة بالتراخيص المنصوص عليها في هذا القانون. 2- تحديد رسوم التراخيص المذكورة، وفئاتها، وكيفية سدادها وحالات الإعفاء منها. 3- تحديد مواصفات سفن الصيد، وما يجب أن يتوافر بها من نواحي الشكل والحجم والمتانة وقوة الماكينة وطريقة الصيد وشروط السلامة وسهولة التعرف عليها بوضع أرقام أو علامات مميزة لها على جانبيها أو أية مواصفات أخرى، وكيفية مراقبة تنفيذ ذلك قبل منح الترخيص. 4- تحديد الأجهزة والمعدات المسموح باستخدامها في الصيد وبيان مواصفاتها مع تحديد الأجهزة والمعدات والوسائل الممنوع استخدامها بسبب خطورتها على طاقم السفينة أو على الثروات المائية الحية. 5- تحديد المواد الضارة بنمو وتكاثر وهجرة الثروات المائية الحية ومنع استعمالها. 6- تحديد المحميات المائية وطرق المحافظة عليها. 7- تحديد المواقع التي يمنع الصيد فيها موسمياً، وتحديد هذه المواسم والأنواع الممنوع صيدها. 8- تحديد أنواع الثروات المائية الحية التي يمنع صيدها لأجل محدد أو غير محدد في كل أو بعض مياه الصيد والمياه الداخلية وقاع البحر وتربته التحتية، وكذلك تحديد الأجل والمواقع لكل نوع. 9- تحديد الحد الأدنى لحجم الأسماك والثروات المائية الحية الأخرى المسموح بصيدها. 10- تحديد كميات الثروات المائية الحية التي يصرح بصيدها في مواسم معينة وحسب أنواعها. 11- وضع شروط حفظ وتداول الأسماك بما يكفل ضمان جودتها وعدم فسادها. 12- تحديد عناصر سلامة الثروات المائية الحية، وتحديد المواد التي يمنع إلقاؤها بشكل قطعي في المياه الداخلية أو مياه الصيد أو على قاع البحر وتربته التحتية، وتحديد التركيز المسموح به لبعض هذه المواد أو كلها، بحيث لا يضر بالثروات المائية الحية أو بالصحة البشرية عن طريق هذه الثروات بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 13- تحديد البيانات التي يتعين على المشتغلين بالصيد جمعها وتزويد الإدارة المختصة بها وتنظيم الدفاتر والمستندات التي يلتزمون بمسكها. 14- تحديد المكافأة التي تعطى للذين يضبطون، أو يبلغون عن المخالفين لأحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية. 15- تحديد الشروط العامة التي يجب مراعاتها عند بناء المصانع والمختبرات في مواقع قريبة من المياه الداخلية أو مياه الصيد، وكذلك تحديد الاحتياطيات التي على السفن اتخاذها لحماية الثروات المائية الحية.
المادة (6) : على كل شخص يعمل في مجال الصيد أو تسويق الثروات المائية الحية أو في الصناعات المتصلة بها أن يقدم البيانات التي تحددها الإدارة المختصة. وعلى هذه الإدارة تنظيم سجلات خاصة بهذه البيانات والقيام بتحليلها.
المادة (7) : لا يجوز لسفينة الصيد ممارسة الصيد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة. ويكون الترخيص محدد المدة. ويحدد في رخصة الصيد مواصفات السفينة، وطرق ومعدات الصيد المستخدمة عليها، وعدد أفراد طاقمها، مع بيان الحدين الأعلى والأدنى لأفراد الطاقم حسب اختصاصاتهم. ويجب أن يحدد الترخيص مواقع عمل السفينة ومواسمها وأنواع وكميات الثروات المائية الحية التي ستتولى صيدها في كل موقع وكل موسم.
المادة (8) : لا يجوز للصياد المحترف ممارسة الصيد مترجلاً أو بواسطة سفينة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة يبين فيه المواقع والمواسم المصرح له بالصيد فيها، وأنواع وكميات الثروات المائية الحية التي يتولى صيدها وطرق ومعدات الصيد المرخص له باستعمالها.
المادة (9) : يكون للإدارة المختصة أن ترفض طلب الترخيص بقرار مسبب يبلغ إلى الطالب كتابة. ولمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض. ويكون قرار الوزير نهائياً في هذا الشأن.
المادة (10) : يجب على سفينة الصيد والصياد، حمل رخصة الصيد أثناء القيام بعمليات الصيد وتقديمها عند كل طلب. ولا يجوز التنازل عن الرخصة إلا بموافقة كتابية من الإدارة المختصة.
المادة (11) : إذا رغب صاحب سفينة الصيد في تحويل سفينته إلى سفينة نقل بضائع أو ركاب أو أي غرض آخر، كان عليه أن يتقدم بطلب إلى الإدارة المختصة بإلغاء الترخيص للسفينة بالصيد. ولا يجوز حمل رخصتين للسفينة في وقت واحد.
المادة (12) : يجب على كل صاحب سفينة صيد وضع إشارة ضوئية على سفينته أثناء مزاولة الصيد ليلاً طبقاً لأنظمة الملاحة البحرية وعليه مراعاة أن تتوافر في سفينته وسائل السلامة والإنقاذ وفقاً لما تحدده إدارة الموانئ بالتشاور مع الإدارة المختصة.
المادة (12) : يجب على صاحب سفينة الصيد التأمين على السفينة والعاملين عليها، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، ويكون ربان السفينة (النوخذة) مسئولا عن كل المخالفات المسجلة ضد السفينة والعاملين عليها، خلال رحلة الصيد، ويسجل ذلك في الترخيص الذي يحصل عليه من الإدارة المختصة على النموذج الذي تعهد لهذا الغرض.
المادة (13) : للإدارة المختصة أن تحدد عدد الرخص التي يصرح بمنحها للصيادين أو لسفن الصيد التي تعمل في أي منطقة من مياه الصيد، أو المياه الداخلية أو قاع البحر وتربته التحتية.
المادة (14) : يحظر على سفن الصيد الأجنبية صيد الثروات المائية الحية إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر به قرار من الوزير ويجب أن يبين في هذا القرار مدة الترخيص والمواقع والمواسم المصرح بالصيد فيها، وأنواع وكميات الثروات المائية الحية المرخص بصيدها، وطرق ومعدات الصيد المصرح باستعمالها. ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن، تسري على السفن المذكورة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (15) : يجوز للوزير أن يمنح الهيئات والأشخاص تراخيص لممارسة الصيد بقصد القيام ببحوث أو دراسات علمية. ويجوز إعفاء أصحاب هذه التراخيص من تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (16) : لا يجوز صيد الثروات المائية الحية في مواسم الإخصاب والتكاثر. وعلى الإدارة المختصة تحديد هذه المواسم والإعلان عنها في الأجهزة الإعلامية.
المادة (17) : لا يجوز أن يطرح في مياه الصيد أو المياه الداخلية أو على قاع البحر فضلات المعامل أو المختبرات أو المصانع أو مجاري المياه القذرة أو المواد الكيميائية والبترولية أو زيوت السفن أو أي سوائل أخرى يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بالثروات المائية الحية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الإدارة المختصة.
المادة (18) : لا يجوز القيام بأي من الأعمال الآتي بيانها إلا بترخيص خاص من الإدارة المختصة: أ- وضع أو إنشاء سدود أو عوارض تحد من حرية تنقل الثروات المائية الحية. ب- نزع أو استغلال الأعشاب والنباتات المائية بمختلف أنواعها التي تستفيد منها الأحياء المائية. جـ- استخدام شباك السكار والحظور وغيرها من معدات الصيد الثابتة في المياه الضحلة. وعلى الإدارة المختصة أن تعين في الترخيص موقع المصيدة ومقاساتها وسعة فتحاتها. د- استخدام طرق الإبادة الجماعية للثروات المائية الحية بواسطة السموم أو المتفجرات أو المواد الكيمائية أو الطرق الكهربائية وغير ذلك. هـ- استعمال الوسائل أو المعدات أو الطرق الضارة ببيض أو صغار الثروات المائية الحية.
المادة (19) : على الإدارة المختصة تحديد المناطق الصالحة لإقامة مزارع تربية الثروات المائية الحية وتشجيع إنشائها والإشراف عليها فنياً.
المادة (19) : تكون مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المواد (5)، (18)، (19) من هذا القانون، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية.
المادة (20) : يجب أن تكون سفن الصيد ووسائل نقل الثروات المائية الحية مزودة بثلاجات كهربائية أو صناديق عازلة مبردة بالثلج. ويجب مراعاة النظافة وتوافر الشروط الصحية فيها، وفقاً للقواعد التي تقررها الجهات المعنية.
المادة (21) : لا يجوز بيع الثروات المائية الحية إلا في أسواق أو محلات تتوافر فيها الشروط الصحية والتجارية التي تقررها القوانين أو القرارات التي تضعها الجهات المعنية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المختصة وعلى أن يتم البيع على أساس الوزن بالكيلو جرام.
المادة (22) : يجب مراعاة الأسس الصحية اللازمة في تصنيع وتجفيف وتدخين الثروات المائية الحية قبل تسويقها. وعلى جميع السفن القطرية والأجنبية التي تحمل منتجات مستوردة من الثروات المائية الحية، مراعاة أحكام القوانين والقرارات الخاصة بالجمارك والمحافظة على الصحة العامة، وذلك سواء كانت تلك المنتجات طازجة أو مجففة أو معلبة أو مملحة أو مدخنة.
المادة (23) : على من يتولى الاتجار بالثروات المائية الحية مسك سجلات تدون فيها الكميات مصنفة حسب أنواعها وأسعارها، وفقا للنماذج التي تقررها الإدارة المختصة.
المادة (24) : لا يجوز تصدير الثروات المائية الحية ومنتجاتها بأي شكل ولأي غرض إلا بموافقة الإدارة المختصة.
المادة (25) : لا يجوز لسفن الصيد الأجنبية التي ترد إلى الموانئ بيع أو تسويق منتجات الثروات المائية الحية إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة.
المادة (26) : مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر : 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن سفينة صيد أجنبية يخالف أحكام المادة (14) . 2- يعاقب بغرامة لا تجاوز ألفي ريال كل من يخالف أحكام أي من المواد (7) ، (12) ، (16) ، (18) ، (د ، هـ) و (24) ، (25) . 3- يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف ريال ، كل من يخالف أحكام أي من المواد (8)، (17)، (18)، (أ ، ب ، جـ) و (20) ، (21) ، (22) . 4- يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتي ريال ، كل من يخالف أحكام أي من المواد 6 (فقرة أولى) و(10) ، (11) فقرة أخيرة و (23) . وتضاعف العقوبة في حالة العود إلى إرتكاب أي من المخالفات المشار إليها في البنود (1) ، (2) ، (3) من هذه المادة . فإذا تكرر إرتكاب المخالفة للمرة الثالثة ، جاز بالاضافة إلى العقوبة الأصلية الحكم بإيقال المخالف أو الواسطة عن العمل لمدة معينة ، أو سحب الترخيص لأجل محدود أو بصفة نهائية ، أو مصادرة السفينة وما عليها من معدات وأدوات ، أو مصادرة ما في المخازن من الصيد ومعداته . ويجوز إخلاء سبيل السفينة بعد دفع كفالة تودع خزانة المحكمة إلى حين الفصل في المخالفة.
المادة (27) : يكون للموظفين الذين يندبهم الوزير بالتعاون مع الجهات المعنية صفة الظبطية القضائية لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ويكون لهم في سبيل ذلك: 1- دخول السفن والمصايد والمخازن والمحال والأماكن التي توجد بها الثروات المائية الحية ووسائل وأدوات الصيد. 2- طلب وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بمهمتهم. 3- ضبط السفن والثروات المائية الحية والوسائل والأدوات المخالفة للقانون أو القرارات المنفذة له. وعلى هؤلاء الموظفين تحرير المحاضر اللازمة وأحالتها إلى سلطات التحقيق المختصة، ولهم أن يستعينوا بالقوة العامة عند الضرورة. كما أن لهم، بعد الحصول على إذن الجهات المعنية، بيع الثروات المائية الحية المعرضة للتلف وإيداع ثمنها خزانة المحكمة إلى حين الفصل في المخالفة.
المادة (28) : يتشاور مدير الإدارة المختصة مع نظرائه في دول المنطقة لوضع خطة مشتركة لاستغلال وإدارة الثروات المائية الحية المشتركة وتنسيق تدابير إدارتها بطريق الاتفاق أو إعلان النوايا حسب الحال. وفي جميع الأحوال تراعى أحكام هذا القانون في إدارة هذه المناطق.
المادة (29) : على الإدارة العامة للأرصاد، بالتنسيق مع وسائل الإعلام، إحاطة الصيادين بنشرة يومية عن حالة البحر وسرعة الريح لأخذ الاحتياطات اللازمة.
المادة (30) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه.
المادة (31) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (32) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن