بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995.
وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (3) لسنة 1975 المشار إليه النص التالي:
تكون مدة الترخيص على النحو التالي:
1- المكاتب الاستشارية، ثلاث سنوات ميلادية.
2- محال المهن الأخرى، سنة ميلادية.
3- باقي المحال، سنتان ميلاديتان.
وتحسب مدة الترخيص ابتداء من تاريخ منحه، ويجدد بانتهاء مدته بعد التأكد من توافر الشروط التي ينص عليها هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ويتم تحصيل الرسوم المستحقة عن كامل مدة الترخيص عند منحه أو تجديده.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر