تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (34), (51), منه, وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962م بإنشاء نظام السجل التجاري, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963م بتنظيم بلدية قطر, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (20) لسنة 1963م بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971م بإصدار قانون عقوبات قطر, وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية, وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971م بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية, وعلى القانون رقم (19) لسنة 1972م بإنشاء بلديات جديدة, وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972م بتحديد اختصاصات وزارة الشئون البلدية, وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على المحال الآتية: أولاً: المحال التجارية والصناعية. ثانياً: المحال المعدة لبيع الطعام والشراب وتقديمها، كالمطاعم والمقاهي وما يماثلها. ثالثاً: المحال المعدة لإيواء الجمهور، كالفنادق والبيوت المفروشة وما يماثلها. رابعاً: المحال المقلقة للراحة، أو المضرة بالصحة، أو الخطرة.
المادة (2) : يصدر وزير الشؤون البلدية، بناء على اقتراح المجالس البلدية، الجداول اللازمة، التي تتضمن بيانا بكل من أنواع المحال المنصوص عليها في المادة السابقة. ويجوز تعديل هذه الجداول بالاضافة أو الحذف أو النقل.
المادة (3) : مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح الخاصة، لا يجوز فتح أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون، أو إدارته، إلا بترخيص من البلدية.
المادة (4) : لا يمنح الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون، إلا في المناطق والاحياء والشوارع، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون البلدية، بناء على اقتراح المجلس البلدي المختص.
المادة (5) : يقدم طلب الحصول على الترخيص الى البلدية، مشتملا على البيانات والمستندات، ومرفقا به الخرائط والرسوم الهندسية، طبقا للشروط والأوضاع والنماذج، التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون البلدية، بناء على اقتراح المجلس البلدي .
المادة (6) : 1- تبدي البلدية، بصفة مبدئية، رأيها في الطلب ومرفقاته، في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. وفي حالة قبوله، تخطر الطالب بذلك كتابة مع تكليفه بدفع الرسوم المقررة للمعاينة. 2- تقوم البلدية بمعاينة موقع المحل، في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ دفع الرسوم المقررة، وتخطر الطالب بالموافقة على موقع المحل، أو رفضه، في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إتمام المعاينة. 3- في حالة الموافقة على الموقع، تعلن البلدية الطالب بالشروط الواجب توافرها في المحل، ومدة تنفيذها. وعلى الطالب إخطار البلدية بخطاب مسجل، عند تنفيذ الشروط المطلوبة. وعلى البلدية خلال ثلاثين يوما من وصول الاخطار، التحقق من تنفيذ الشروط المقررة. فإذا ثبت تنفيذها، منح الترخيص، مرفقا به الشروط الواجب توافرها في المحل بصفة دائمة. وفي حالة عدم تنفيذ هذه الشروط أو إتمامها، يمنح الطالب مهلة إضافية أو أكثر تعادل كل منها المدة الأولى، وتعاد المعاينة عند انتهاء كل مهلة، أو قبل انتهائها بناء على إخطار من الطالب بأنه نفذ الشروط. فإذا لم تنفذ الشروط، رفض الطلب. وتخطر البلدية الطالب بقرار الرفض، خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
المادة (7) : الشروط الواجب توافرها في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون هي: 1- شروط عامة: يجب توافرها في كل المحال، أو في نوع منها، أو في مواقعها. ويصدر بهذه الشروط العامة بناء على اقتراح المجلس البلدي، قرار من وزير الشؤون البلدية . ويجوز بقرار منه، الاعفاء من كل أو بعض هذه الشروط، إذا وجدت أسباب قوية تبرر هذا الاعفاء. 2- شروط خاصة: يجب توافرها في المحل المقدم عنه طلب الترخيص، بناء على ما تقرره البلدية، بالتعاون مع الجهات المختصة. وللبلدية بعد موافقة الوزير، إضافة شروط أخرى جديدة، أو حذف شروط قائمة.
المادة (8) : مدة صلاحية الترخيص سنة ميلادية واحدة . وتسرى هذه المدة ابتداء من أول يناير من كل سنة ، على أن تكون المدة الاولى شاملة للمدة من تاريخ منح الترخيص إلى أول يناير من السنة التالية . ويجدد الترخيص سنويا ، بعد التحقق من استيفاء الشروط التى ينص عليها هذا القانون . والقرارات المنفذه له .
المادة (9) : تحصل البلدية عن معاينة المحل، ومنح الترخيص، وتجديده، الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية.
المادة (10) : لا يجوز إجراء أي تعديل، من أي نوع كان، في المحل المرخص له، على خلاف الترخيص، إلا بموافقة البلدية. ويتبع في الحصول على هذه الموافقة، الاجراءات والشروط والاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (11) : على المرخص له بفتح محل، إبلاغ البلدية عن اسم مدير المحل، أو المشرف على العمل وأسماء العاملين به، وذلك قبل مباشرة أي منهم عمله. تصدر البلدية لهم التراخيص الخاصة اللازمة، وفقا للقواعد والاوضاع والشروط والنماذج، التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون البلدية ، بناء على اقتراح المجلس البلدي ، وبعد الاتفاق مع الجهات المختصة.
المادة (11) : على المحال، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة، بناء على اقتراح المجلس البلدي المركزي، غلق أبوابها والتوقف عن القيام بأي أعمال أثناء صلاة الجمعة وذلك لمدة ساعة ونصف اعتباراً من الآذان الأول للصلاة.
المادة (12) : يجوز التنازل عن الترخيص، بموافقة الجهات المختصة، على أن يقدم المتنازل إليه للبلدية طلبا بنقل الترخيص الى اسمه، مرفقا به عقد التنازل والبيانات الأخرى اللازمة. ويجب أن يقدم هذا الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التنازل.
المادة (13) : إذا توفي المرخص له، يجب على من آلت إليه ملكية المحل إخطار البلدية خلال ثلاثة شهور من تاريخ الوفاة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم ويكون هذا النائب مسؤولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم خلال مدة معقولة تحددها لهم البلدية.
المادة (14) : يلغى الترخيص في الأحوال الآتية: 1- إذا أخطر المرخص له البلدية بوقف العمل بالمحل. 2- إذا أزيل المحل ولو أعيد بناؤه أو إنشاؤه. 3- إذا أجرى قبل موافقة البلدية، تعديل في المحل، أو فتح أو أدير على خلاف الترخيص. 4- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو غير مستوف للشروط الواردة في الترخيص. 5- إذا وجد خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام، أو وقعت أفعال مخالفة للآداب أو النظام العام. 6- إذا لم يخطر المالك الجديد البلدية بانتقال ملكية المحل إليه، وفقا لأحكام هذا القانون. 7- إذا انتهت مدة الترخيص دون تجديده بغير عذر مقبول. 8- إذا صدر قرار أو حكم نهائي بإغلاق المحل نهائيا أو بإزالته.
المادة (15) : يكون لأفراد الشرطة، وكذلك لموظفي البلدية المخولين بقرار من وزير الشؤون البلدية ، صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون، وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة له، أو لوائحه وقراراته التنفيذية.
المادة (16) : في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، أو لوائحه وقراراته التنفيذية، تحرر مذكرة تتضمن البيانات الواجب ذكرها عند تحرير المحاضر، وفقا للنموذج الذي يقرره وزير الشؤون البلدية ، وتسلم صورة من هذا النموذج إلى مركز الشرطة المختص، لاتخاذ اللازم بشأنها طبقا للقانون.
المادة (17) : يكون مدير المحل، أو المشرف عليه، مسؤولا مع المرخص له، عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون، ولوائحه وقراراته التنفيذية.
المادة (18) : مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها فى القانون، يصدر بإلغاء الترخيص أو بإغلاق المحل إداريا ، قرار مسبب من رئيس المجلس البلدي. ويجوز أن يتضمن هذا القرار، وقف إدارة المحل كليا أو جزئيا، وبصفة دائمة أو مؤقته ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإدارى.
المادة (19) : مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم، يجوز التظلم من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار وذلك بطلب يقدم الى وزير الشؤون البلدية ، ويرفق به جميع المستندات المؤيدة له. ويصدر الوزير قراره في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله، ويكون قراره نهائيا. وتبين اللائحة التنفيذية، الاحوال التي ينطبق عليها هذا الحكم وإجراءات التظلم، وشروطه الاخرى.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تتجاوز ألفي ريال ، وبالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من فتح أو أدار محلا خاضعا لأحكام هذا القانون بغير ترخيص أو على خلاف الترخيص ، أو صدر فى شأنه حكم بإغلاقة أو بإزالته ، أو كان قد أغلق بالطريق الإداري . كما يجوز فضلا عن ذلك ، الحكم بإغلاق المحل لمدة محدودة ، أو بإغلاقة أو إزالته نهائيا وذلك كله ، دون إخلال بإزالة المحل ، أو إعادة إغلاقه ، بالطريق الإدارى .
المادة (21) : ينفذ الإغلاق أو الإزالة بالنسبة للمحل كله، دون اعتداد بما يزاول فيه من أنواع النشاط الأخرى المرخص بها، إذا كانت حالة المحل لا تسمح بقصر الإغلاق أو الإزالة، على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة. ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق أو الإزالة.
المادة (22) : يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لوائحة وقراراته التنفيذية ، بغرامة لا تقل عن مائتى وخمسين ريالا ولا تتجاوز ألف ريال وبالحبس مدة لا تتجاوز شهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة (23) : تطبق أحكام هذا القانون على جميع المحال الخاضعة له، ولو كانت منشأة قبل العمل به. ويجب على المحال الموجودة قبل سريانه، مراعاة أحكام هذا القانون، وتصحيح أوضاعها، والحصول على التراخيص اللازمة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز بقرار من وزير الشؤون البلدية ، بناء على اقتراح المجلس البلدي ، منح مهلة إضافية لا تجاوز ستة أشهر أخرى للمحال التي تحتاج الى هذه المهلة.
المادة (24) : ينظم وزير الشؤون البلدية بقرار منه، بناء على اقتراح المجلس البلدي ، ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام تحقيقا لأغراضه. ويصدر اللوائح والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذه.
المادة (25) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن