تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1962 بإنشاء جمعية الكشافة القطرية، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى قرار وزير التربية والتعليم والثقافة رقم (21) لسنة 1995 بإصدار لائحة نظام حركة المرشدات، وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم والثقافة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة التربية والتعليم والثقافة. الوزير: وزير التربية والتعليم والثقافة. الجمعية: جمعية الكشافة والمرشدات القطرية. المجلس: مجلس إدارة الجمعية. حركة الكشف والإرشاد: الحركة الكشفية والإرشادية بجميع أنواعها.
المادة (2) : تعتبر الجمعية هيئة ذات شخصية اعتبارية، وتكون لها موازنة مستقلة، تلحق بموازنة الوزارة. وتتولى الجمعية الإشراف على حركة الكشف والإرشاد، وعلى الكشافين والمرشدات في القطاعين الحكومي والأهلي. ويكون مركزها مدينة الدوحة.
المادة (3) : تستمد الجمعية مبادئها وأنظمتها من المبادئ والأنظمة الكشفية والإرشادية العامة، مع مراعاة تقاليد البلاد الاجتماعية والثقافية والروحية.
المادة (4) : تهدف الجمعية إلى تحقيق الأغراض التالية: 1- إعداد النشء والشباب إعداداً تربوياً، وإنماء شعورهم بالواجب نحو الله والوطن والأمير، وتهيئتهم ليكونوا مواطنين صالحين. 2- تنظيم الحركة الكشفية والإرشادية ونشر أصولها ومبادئها، والإشراف على تنفيذها. 3- تكوين الفرق الكشفية والإرشادية. 4- إعداد قادة الكشافة والمرشدات. 5- الإشراف على تنظيم الأنشطة والمخيمات والمؤتمرات الكشفية والإرشادية العامة في الدولة. 6- تنظيم الاشتراك في المؤتمرات واللقاءات والمخيمات العربية والدولية، والإشراف على إعداد البعثات الكشفية والإرشادية التي تمثل الدولة في المجالين العربي والدولي.
المادة (5) : تشرف الوزارة على الجمعية، وفقاً لأنظمتها، كما تعمل على توجيهها روحياً وثقافياً واجتماعيا، وفقاً للخطط التربوية والتعليمية المقررة في الدولة.
المادة (6) : لا يجوز للجمعية الاشتغال بالمسائل السياسية.
المادة (7) : لا يجوز للفرق الكشفية أو الإرشادية الأجنبية مزاولة نشاطها في الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجمعية.
المادة (8) : تخضع جميع الفرق الكشفية والإرشادية بالمدارس والمعاهد والجامعات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والأجنبية، لأحكام هذا القانون والقواعد والأنظمة التي تضعها الجمعية سواء من حيث الإشراف، أو التسجيل، أو منح الإجازات، أو الشارات الكشفية والإرشادية وغيرها.
المادة (9) : تضع الجمعية اللائحة الداخلية لها، على أن تتضمن بوجه خاص النظام المالي لها وقواعد الاختبارات ومنح الرتب الكشفية والإرشادية والألقاب والأوسمة والشارات وتحديد الزي وقواعد التأديب وإجراءاته والجزاءات. ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير.
المادة (10) : يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية أربعة عشر عضواً، يعينهم الوزير، على أن يكون من بينهم: 1- نائب الرئيس. 2- المفوض العام. 3- مفوض تنمية القيادات الكشفية. 4- مفوض برامج خدمة وتنمية المجتمع. 5- مفوض النشاط الكشفي بالمدارس الأهلية. 6- مفوض تنمية القيادات الإرشادية. 7- مفوضة المرشدات. 8- مفوضة الزهرات. 9- مفوضة الأشبال. 10- مفوضة الزهرات والمرشدات بالمدارس الأهلية. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من الوزير. وتكون مدته ثلاث سنوات، قابلة للتجديد.
المادة (11) : يجتمع المجلس ثلاث مرات في السنة على الأقل، بناء على دعوة من الرئيس أو نائبة. ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا لم يكتمل النصاب، يصبح الاجتماع صحيحاً بعد مضي ساعة من الموعد المحدد لبدء الاجتماع بحضور ثلث الأعضاء. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (12) : يختص المجلس بممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شئون الجمعية وتنظيم أعمالها، وبوجه خاص ما يلي: 1- رسم السياسة العامة لحركة الكشف والإرشاد، والإشراف على تنفيذها. 2- الموافقة على حسابات الجمعية الشهرية والسنوية. 3- تحضير الحساب الختامي للجمعية عن السنة المالية المنتهية، وإعداد مشروع الموازنة للسنة التالية. 4- إنشاء فروع للجمعية. 5- إدارة أموال الجمعية، وتحديد المصرف الذي تودع فيه وشروط إيداعها. 6- قبول التبرعات والهبات والوصايا. 7- اعتماد قبول الأعضاء الجدد، وتسجيل فرق وأفراد الكشافة والمرشدات. 8- اعتماد خطط الجمعية وأوجه النشاط العام المختلفة. 9- تشكيل ما يراه من لجان دائمة أو مؤقتة، من بين أعضائه أو من أعضاء الجمعية، لبحث الموضوعات التي تهم حركة الكشف والإرشاد، وتساعد على نموها في إطار تقاليد المجتمع القطري.
المادة (13) : يختص رئيس المجلس بما يأتي: 1- الإشراف على تنفيذ قرارات المجلس. 2- تعيين موظفي الجمعية، وترقيتهم، وتحديد اختصاصاتهم، وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم، وإنهاء خدماتهم. 3- الإشراف على وضع جدول أعمال المجلس، ورئاسة جلساته، وتوقيع محاضره. 4- تمثيل الجمعية أمام القضاء والغير. 5- منح الأوسمة والنياشين الكشفية والإرشادية. 6- اعتماد الزي الخاص بحركة الكشف. 7- توقيع أذون الصرف والشيكات، بعد توقيع المفوض العام وأمين الصندوق. ويجوز للرئيس أن يعهد إلى نائبه ببعض اختصاصاته. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه. وإذا غاب الرئيس ونائب الرئيس، حل المفوض العام محلهما في جميع اختصاصاتهما.
المادة (14) : يعتبر عضواً في الجمعية كل كشاف ومرشدة وقائد وقائدة وأعضاء المجلس والمجالس الفرعية إن وجدت.
المادة (15) : تسقط العضوية عن العضو في الأحوال الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة المكتوبة. 3- صدور حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 4- صدور قرار مسبب من المجلس بالفصل. ويترتب على سقوط العضوية، حرمان الشخص من التزيي بزي الكشافة، أو المرشدات، أو حمل شاراتها، أو التسمي بألقابها، أو مزاولة أي نشاط باسم الجمعية.
المادة (16) : تتكون موارد الجمعية مما يأتي: 1- الميزانية المعتمدة ضمن موازنة الوزارة للكشافة. 2- الاشتراكات ورسوم التسجيل. 3- الإعانات الحكومية. 4- التبرعات والهبات والوصايا. 5- ما ينتج من ربح مبيعات الجمعية. 6- إيرادات الأسواق الخيرية والحفلات التي تقيمها الجمعية.
المادة (17) : يكون للجمعية مراقب مالي، يعين بقرار من الوزير، من غير أعضاء المجلس، ويختص بمراجعة حسابات الجمعية، ومراقبة الصرف في حدود الميزانية.
المادة (18) : لا يجوز لأي شخص أو جمعية أو جماعة أو هيئه غير مسجلة في الجمعية، أن تنتحل أية صفة كشفية أو إرشادية. كما لا يجوز استخدام اسم الجمعية في أي عمل أو مشروع، إلا بتصريح منها بذلك.
المادة (19) : لا يجوز تقليد شارات الجمعية أو شعاراتها أو أعلامها أو علاماتها.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تجاوز (5000) خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام المادتين (18)، (19) من هذا القانون.
المادة (21) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (22) : يلغى القانون رقم (7) لسنة 1962 المشار إليه. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (23) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن