بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر,
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية،
وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات،
وعلى القرار الأميري رقم (37) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والفنون والتراث،
وعلى اقتراح وزير الثقافة والفنون والتراث،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تُستبدل عبارتا "وزارة الثقافة والفنون والتراث" و"وزير الثقافة والفنون والتراث" بعبارتي "وزارة التربية والتعليم والثقافة" و"وزير التربية والتعليم والثقافة" المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم (18) لسنة 1997 المشار إليه.
المادة (2) : يُستبدل بنصي المادتين (5)، (10) من القانون رقم (18) لسنة 1997 المشار إليه، النصان التاليان:
مادة (5):
"تشرف الوزارة على الجمعية، وفقاً لأنظمتها، كما تعمل على توجيهها روحياً وثقافياً واجتماعياً."
مادة (10):
"يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة، يُشكل من رئيس وأربعة عشر عضواً، على أن يكون من بين الأعضاء:
1- نائب الرئيس.
2- المفوض العام.
3- مفوض تنمية القيادات الكشفية.
4- مفوض برامج خدمة وتنمية المجتمع.
5- مفوض النشاط الكشفي بالمدارس الأهلية.
6- مفوض تنمية القيادات الإرشادية.
7- مفوضة المرشدات.
8- مفوضة الزهرات.
9- مفوضة الأشبال.
10- مفوضة الزهرات والمرشدات بالمدارس الأهلية.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من الوزير، وتكون مدته ثلاث سنوات، قابلة للتجديد."
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر