بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981.
المادة () : نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981،
وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بعبارتي "وزارة الاقتصاد والتجارة" و"وزير الاقتصاد والتجارة" إينما وردتا، عبارتا "وزارة المالية والاقتصاد والتجارة" و"وزير المالية والاقتصاد والتجارة".
المادة (2) : تُستبدل بنص المادة (96) والفقرة الأولي من المادة (119) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981 المشار إليه النصان التاليان:
مادة (96):
1- على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 20% ولا تزيد على 45% من رأس المال الشركة، وأن يودعوا قبل نشر بيان الاكتتاب المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب".
2- يقدم المؤسسون إلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة، قبل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، شهادة من البنك تثبت أنهم قد اكتتبوا في أسهم الشركة في الحدود المقررة في الفقرة السابقة، وأنهم أودعوا فعلا في حساب الشركة المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب، ويشار إلى إيداع هذا المبلغ في بيان الاكتتاب، ويرفق بهذه الشهادة الصادرة من البنك مشروع بيان الدعوة إلى الاكتتاب، ويقوم المؤسسون بإعداده وفقا لأحكام المادة التالية. وبعد استيفاء ما تقدم بأذن وزير المالية والاقتصاد والتجارة بنشر بيان الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل تصدران باللغة العربية".
مادة (119/ فقرة أولى):
"يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية تكون القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريالات. ولا يجوز أن تتجاوز مصروفات الإصدار 1% من القيمة الاسمية".
المادة (3) : على الشركات القائمة حالياً تعديل أوضاعها وفقاً لأحكام نص المادة (119/فقرة أولى) بعد تعديلها على النحو المشار إليه في المادة السابقة، خلال اثني عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جاسم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر