بشأن معاملة مؤسسة الخليج للاستثمار معاملة الشركات الوطنية.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1998،
وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي،
وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 1983 بالتصديق على اتفاقية مؤسسة الخليج للاستثماريين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والنظام الأساسي الملحق بها،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي رقم (26) لعام 1999 المنعقد بتاريخ 15/9/1999 بالموافقة على معاملة مؤسسة الخليج للاستثمار معاملة الشركات الوطنية في جميع المجالات ما عدا مجال الاستثمار العقاري،
وعلى اتفاقية مؤسسة الخليج للاستثماريين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والنظام الأساسي الملحق بها، الموقع عليهما في مدينة المنامة بتاريخ 10/11/1982،
وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعامل مؤسسة الخليج للاستثمار، معاملة الشركات الوطنية في جميع المجالات، فيما عدا الاستثمار العقاري.
المادة (2) : على جميع الجهات المختص، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر