بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى اقتراح وزير المالية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بعبارات (وزير المالية والبترول) و(وزارة المالية والبترول) و(إدارة الشؤون المالية) مسميات (وزير المالية) و(وزارة المالية) و(إدارة شؤون المالية العامة) على التوالي، أينما وردت في نصوص القانون رقم (8) لسنة 1976 المشار إليه.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (30 و33 و41) من القانون رقم (8) لسنة 1976 المشار إليه النصوص التالية:
مـادة (30):
"تحال العطاءات المقبولة إلى الجهة الحكومية المختصة ليتولى الفنيون دراستها وتقديم التوصيات في شأنها إلى لجنة المناقصات المركزية خلال المدة التي تحددها، وللجهة الحكومية المختصة استيفاء البيانات الضرورية اللازمة لاستكمال الدراسة الفنية الخاصة بالمناقصة بشرط عدم المساس بالشروط والمواصفات والأسعار الواردة بالعطاءات.
ويجوز للجنة المناقصات المركزية تقديم توصياتها فوراً في الحالات التي لا تحتاج إلى دراسة فنية".
مـادة (33):
"لجنة المناقصات المركزية غير ملزمة بقبول توصيات الجهات المنصوص عليها في المادتين (30)، و(31) من هذا القانون، ويصدر قرار اللجنة المخالف لهذه التوصيات بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية الخاصة، أو لم تصدر اللجنة قرارها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ عرض التوصيات عليها، يعرض الأمر على وزير المالية، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً مع مراعاة حكم المادة (41) من هذا القانون."
مـادة (41):
"مع مراعاة مدة سريان العرض، تعتمد توصيات لجنة المناقصات المركزية من وزير المالية أو من يفوضه، فإذا لم يعتمدها أو يبد اعتراضاً عليها خلال شهر على الأكثر تعتبر التوصية الصادرة من اللجنة قراراً بترسيه المناقصة، فإذا زادت قيمة المناقصة على (50) مليون ريال وجب اعتمادها من الأمير بناءً على عرض وزير المالية.
وفي جميع الأحوال يخطر المناقص الذي أرسيت عليه المناقصة بكتاب مسجل أو بأي وسيلة إعلان أخرى مضمونة وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتماد المناقصة مع مراعاة مدة سريان العرض، ويطلب منه دفع التأمين النهائي."
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر