تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مجلس الإدارة، بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1973 بإنشاء ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة ل ...
المادة (1) : يعمل بأحكام لائحة المناقصات والمزايدات للمؤسسة ال ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : تبرم عقود المقاولات وتوريد الأصناف أو بيعها عن طريق المناقصات أو المزا ...
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرا ...
المادة (3) : تعد الإدارة طالبة الأصناف أو المقاولات وثائق المناقصة قبل الحاجة إليها بوقت كاف، وفي حدود الاعتمادا ...
المادة (4) : لا يجوز تجزئة المشتريات أو المقاولات إلى عدة صفقات بقصد شرائها بطريقة ذات نصاب مالي أقل مما هو مقرر ...
المادة (5) : تسرى أحكام القانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للم ...
المادة (6) : تسري أحكام القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصا ...
المادة (7) : يتم التعاقد على المقاولات وتوريد الأصناف بإتباع إحدى الطرق التالية: المناقصة:- إما أن تكون عامة أ ...
المادة (8) : تنشأ بالمؤسسة لجنتان للمناقصات والمزايدات، يصدر بتشكيلهما قرار من مجلس الإدارة على النحو التالي: 1 ...
المادة (9) : يحضر اجتماعات لجنتي المناقصات، العامة والمحدودة، مراقب من ديوان المحاسبة؛ وفقاً ...
المادة (10) : يجوز للجنة المناقصات العامة تشكيل لجنة فرعية من بعض ...
المادة (11) : 1- يجوز لأي من لجنتي المناقصات دعوة مندوب أو أكثر من الإدارات التابعة للمؤسسة، من ذوي الخبرة في الم ...
المادة (12) : لا يجوز أن يكون لرئيس اللجنة أو أي من أعضائها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في المناقصة أو المزا ...
المادة (13) : إذا تبين بعد فتح المظاريف المعروضة على لجنة المناقصات المحدودة أن أقل العطاءات والعروض تتجاوز النصا ...
المادة (14) : لا تصبح قرارات أو توصيات أي لجنة نافذة، إلا بعد ...
المادة (15) : 1- تعلن المؤسسة عن المناقصة العامة، بالنشر في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو العالمية، حسب الأحو ...
المادة (16) : يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة ما يلي: 1- بيان موجز بالأصناف أو المقاولات المطلوب توريدها أو تنف ...
المادة (17) : يجب أن تكون الوثائق المتضمنة شروط المناقصة وقوائم المواد أو الأعمال المطلوبة ورسوماتها وتص ...
المادة (18) : يخصص في مقر المؤسسة صندوق أو أكثر لكل من لجنتي المناقصات العامة والمحدودة لتلقي العطاءات، ويكون لكل ...
المادة (19) : تقدم العطاءات خلال المدة المحددة داخل مظاريف أو طرود مغلقة ومختومة بالشمع الأحمر؛ ومكتوب عليها رقم ...
المادة (20) : يقفل الصندوق أو المكان المخصص لإيداع العطاءات فور انتهاء الميعاد المحدد لتقديم ...
المادة (21) : لا يجوز لمقدمي العطاءات إجراء أي تعديل في وثائق المناقصة، مهما كان نوعه، ويعتبر باطلاً كل عطاء يخال ...
المادة (22) : يجب أن تقدم أسعار جميع العطاءات بالعملة القطرية، ما لم تنص وثائق المناقصة على غير ذلك، ويجوز قبول ا ...
المادة (23) : لا تقبل العطاءات إلا إذا اشتملت على أسعار إجمالية ثابتة، وإذا اختلف المبلغ المكتوب بالحروف عن المبل ...
المادة (24) : إذا نصت شروط المناقصة على تقديم عينات للأصناف المطلوبة، لا يقبل العطاء، ما ل ...
المادة (25) : يجب أن يودع المناقص مع كل عطاء تأميناً مؤقتاً، يحدد مقداره في شروط المناقصة المعلن عنها، بمبلغ إجما ...
المادة (26) : تحدد شروط المناقصة المعلن عنها قيمة التأمين النهائي بمبلغ لا يقل عن 10% من قيمة العقد. وتسدد قيمة ...
المادة (27) : ترد التأمينات المؤقتة لأصحابها بعد أن يقوم المناقص الذ ...
المادة (28) : تعفى من التأمينات المؤقتة والنهائية، المؤسسات والشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة أو جزئية. ويجوز ...
المادة (29) : تقوم لجنة المناقصات المختصة، أو اللجنة الفرعية المفوضة منها، بفتح صندوق المناقصات في اليوم والساعة ...
المادة (30) : تعلق نسخه من كشوف تفريغ أسعار العطاءات في لوحة الإعلانات بمقر المؤسسة خلال (48) ساعة ...
المادة (31) : يجوز للجنة المناقصات البت في المناقصة مباشرة في الحالات التي لا تحتاج إلى دراسة فنية. ويجب على اللج ...
المادة (32) : لا يجوز، بعد فتح المظاريف وقبل البت في المناقصة، الاتصال بمقدمي العطاءات لأي سبب، إلا من خلال لجنة ...
المادة (33) : في مناقصات توريد المشتريات المحلية، تراعى ـ عند المقارنة بينها ـ أن تحسب جميع الأسعار على أساس قاعد ...
المادة (34) : بعد فحص العطاءات، وقبل انتهاء الموعد المحدد لسريانها بوق ...
المادة (35) : توصي لجنة المناقصات المختصة بإرساء المناقصة على المناقص الذي قدم سعر إجمالي، إذا كان عطاؤه مستوفياً ...
المادة (36) : إذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر، في مناقصات توريد الأصناف، جاز تجزئة المقادي ...
المادة (37) : تسترشد اللجنة بآخر الأسعار التي تم التعامل بها محلياً أو خارجياً وبأسعار الصرف. فإذا كانت توصيتها ب ...
المادة (38) : مع مراعاة مدة سريان العطاءات، تعتمد توصيات لجنة المناقصات العامة من مجلس الإدارة، إذا تجاوزت قيمة ا ...
المادة (39) : يجوز للجنة المناقصات المختصة التوصية بإلغاء المناقصة وإعادة طرحها من جديد، أو بإلغائها مع الاستغناء ...
المادة (40) : تخطر الإدارة المختصة المناقص، الذي أرسيت عليه المناقصة، بقبول عطائه؛ بكتاب مسجل، أو بأية وسيلة أخرى ...
المادة (41) : بعد إرساء المناقصات، توقع عقود التوريد والمقاولات من:- أ) رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه في حالة غياب ...
المادة (42) : يجب أن تتضمن الشروط المالية والتعاقدية للمناقصة والعقد المترتب عليها الشروط التالية: أ) حق المؤسسة ...
المادة (43) : إذا تخلف المناقص، صاحب العطاء المقبول، عن توقيع العقد في الميعاد المحدد، أو انسحب لأي سبب آخر دون ع ...
المادة (44) : مع مراعاة أحكام المادة (39/أ) من هذه اللائحة، يجوز ـ في حالة انسحاب المناقص صاحب العطاء المقبول، أو ...
المادة (45) : يجوز إبرام عقود المقاولات، أو توريد الأصناف اللازمة للمؤسسة عن طريق الممارسة، إذا ك ...
المادة (46) : يشكل المدير العام، مرة كل سنة، لجنة أو أكثر للمارسة؛ من رئيس وعضوين، على الأقل، تختص بالنظر في طلبا ...
المادة (47) : بعد تلقي طلب الشراء، أو طلب إبرام عقد المقاولة من الإدارة المعنية ـ موقعاً عليه من رئيسها، ومشتملاً ...
المادة (48) : تجتمع لجنة الممارسة، بناء على دعوة من رئيسها، وتقوم بفتح مظاريف الممارسة وترقيم العروض بالتسلسل، بح ...
المادة (49) : توصي اللجنة بإرساء الممارسة على صاحب العرض الأقل، متى كا ...
المادة (50) : إذا لم يقدم أي عرض للممارسة -أو كانت كل العروض المقدمة غير مطابقة للمواصفات، أو كانت أسعارها أعلى م ...
المادة (51) : يجوز للإدارة المختصة شراء الأصناف وإبرام عقود المقاولات عن طريق الأمر المباشر، إذا كانت قيمتها التق ...
المادة (52) : استثناءً من أحكام المادة السابقة، يجوز للإدارة المختصة- بموافقة كتابية من المدير العام، أو بتوصية م ...
المادة (53) : تعتمد النماذج اللازمة للتعاقد بالأمر المباشر بقرار من المدير العام. ويجب أن ...
المادة (54) : يجوز- بتوصية من لجنة المناقصات المختصة، وموافقة السلطة المختصة باعتماد توصياتها- التعاقد مباشرة مع ...
المادة (55) : يجوز- بعد موافقة السلطة المختصة، حسب الأحوال- بيع الأصناف التالية: 1) الأصناف غير الصالحة للاست ...
المادة (56) : تبدأ إجراءات البيع بتشكيل لجنة للمعاينة والتثمين بقرار من المدير العام، لمعاينة الأصناف قبل عرضها ل ...
المادة (57) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص، تتبع القواعد والإجراءات المقررة للشراء بط ...
المادة (58) : 1) توصي اللجنة المختصة - بناء على طلب الإدارة المعنية - بالبيع بالمزاد العلني، أو بمظاريف مختومة. و ...
المادة (59) : يجب أن تتضمن شروط المزايدة الأحكام التالية:- أ) أن يقوم من ترسو عليه المزايدة بسداد ثمن الأصناف ال ...
المادة (60) : إذا لم يصل ثمن الأصناف المعروضة في المزاد إلى الثمن الأساسي الذي حددته لجنة المعاينة والتثمين، أو ل ...
المادة (61) : ترد التأمينات المؤقتة المدفوعة من المزايدين، الذين لم يرسُ عليهم المزاد، وذلك ...
المادة (62) : تتولى الإدارة المختصة تسليم الأصناف المباعة إلى المشتري، بعد ا ...
المادة (63) : يصدر المدير العام القرارات ال ...
المادة (64) : يلغى كل حكم يخالف ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن