تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (31)، (34) منه، وعلى قانون العمل رقم (3) لسنة 1962، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1963 بتنظيم الضمان الاجتماعي، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1973 بإنشاء الجمعيات التعاونية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1974 بإنشاء الجمعيات، المعدل بمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1982 بتنظيم وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1987، وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 1977 بتنظيم إسكان كبار الموظفين القطريين، وتعديلاته، وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1989 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 1978 بإنشاء درجة وكيل وزارة وتحديد مرتب لها، وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظام وكلاء الوزارات، وعلى القرار الأميري رقم (3) لسنة 1983 بإنشاء لجنة للمساكن الشعبية ومساكن كبار الموظفين. وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1972 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري في الوزارات، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1981 بتنظيم مركز التدريب والتأهيل الاجتماعي، المعدل بالقرار رقم (4) لسنة 1982، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1984 بشأن قواعد الجمع بين الانتفاع بنظام المساكن الشعبية ومساكن كبار الموظفين القطريين، وعلى اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية والإسكان، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنظم وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان وتعيين اختصاصاتها علي النحو الوارد في هذا القانون.
المادة (2) : بالإضافة إلي الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم ( 5 ) لسنة 1970 المشار إليه, تتولى وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان, الاختصاصات التالية: 1 ـ وضع خطط استخدام وتطوير القوي العاملة وتدريها وتنفيذها. 2 ـ العمل علي تحقيق التكافل الاجتماعي, وتوفي الرعاية الاجتماعية للمواطنين. 3 ـ تنمية الحركة التعاونية, ونشر الوعي التعاوني. 4 ـ الإشراف علي الجمعيات وفقا لأحكام القانون. 5 ـ تطوير أنظمة الإسكان والعمل علي توفير المسكن المناسب للموظفين بالتنسيق مع الجهات المختصة, وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة (3) : مع مراعاة ما للوزير من اختصاص عام وفقا لأحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 1970 المشار إليه, يتولى الوزير الاختصاصات التالية: 1 ـ الإشراف العام علي إدارة شئون الوزارة وطرق مباشرتها لاختصاصاتها. 2 ـ إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الوزارة. 3 ـ تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال نشاط الوزارة.
المادة (4) : يكون للوزير مدير مكتب يتبعه مباشرة ويتولى الاختصاصات التالية: 1 ـ تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب الوزير. 2 ـ تلقي المكاتبات التي ترد إلي الوزير, وإعدادها للعرض عليه. 3 ـ توزيع المكاتبات المشار إليها علي الجهات المختصة لدراستها وفقا لتعليمات الوزير. 4 ـ إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها الوزير. 5 ـ الاتصال بالجهات المختلفة في شأن تقديم الأوراق والبيانات المطلوبة. 6 ـ إخطار الجهات المعنية بتأشيرات الوزير وتعليماته وإطلاعه علي ما تم بشأنها. 7 ـ حضور المقابلات والمناقشات التي يسمح له الوزير بحضورها وتسجيل ما يشير بتسجيله منها.
المادة (5) : تنشأ بالوزارة وحدة للتخطيط والمتابعة, يصدر بتشكيلها قرار من الوزير, وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط.
المادة (6) : مع مراعاة ما لوكيل الوزارة من اختصاص عام وفقا لأحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 1970 والقرار الأميري رقم ( 8 ) لسنة 1979 المشار إليهما, يتولى وكيل الوزارة الاختصاصات التالية: 1 ـ اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة للعمل في الوزارة أو المنفذة لاختصاصاتها. 2 ـ اعتماد وثائق الصرف والمستندات المالية وفقا للأحكام والنظم المالية. 3 ـ اقتراح وتعديل الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها. ويجوز لوكيل الوزارة أن يفوض بعض اختصاصاته لمديري الوحدات الإدارية بالوزارة.
المادة (7) : تتألف وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان من الوحدات الإدارية التالية: 1 ـ إدارة العمل. 2 ـ إدارة الشئون الاجتماعية. 3 ـ إدارة الإسكان. 4 ـ إدارة التعاون. 5 ـ إدارة الشئون الإدارية والمالية.
المادة (8) : يرأس كل إدارة من إدارات الوزارة مدير, يكون مسئولا مباشرة أمام وكيل الوزارة, ويتولى الاختصاصات التالية: 1 ـ تصريف شئون الإدارة ومتابعة سير العمل فيها والتنسيق بين الأقسام والمكاتب التي تتبع الإدارة. 2 ـ اقتراح القرارات التي يقتضيها تطوير نشاط الإدارة. 3 ـ إعداد مشروع موازنة الإدارة. 4 ـ اتخاذ القرارات والتوقيع علي المعاملات المختلفة التي تدخل في اختصاصه.
المادة (9) : تختص, إدارة العمل بما يلي: 1 ـ وضع خطط تطوير وتدريب القوي العاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 2 ـ مراقبة تطبيق قواعد السلامة المهنية. 3 ـ تسوية المنازعات العمالية طبقا لأحكام القانون. 4 ـ إعداد مشروعات الاتفاقات العمالية. 5 ـ التأكد من توفير الخدمات الاجتماعية والترفيهية للعاملين طبقا لأحكام القانون. 6 ـ اقتراح التشريعات المتعلقة بتنظيم استخدام القوي العاملة ومتابعة تنفيذها.
المادة (10) : تختص إدارة الشئون الاجتماعية, بما يلي: 1 ـ اقتراح السياسات والوسائل الكفيلة بحماية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة. 2 ـ تقديم خدمات الضمان الاجتماعي إلي المستحقين وتنظيم صرف المعونات الاجتماعية. 3 ـ توفير الرعاية الاجتماعية للمسنين والأيتام والعجزة. 4 ـ تسجيل وشهر الجمعيات والاتحادات والأندية والإشراف عليها وفقا للقانون. 5 ـ تنظيم جمع التبرعات والهبات والتأكد من توجيهها إلي الأغراض التي جمعت من أجلها. 6 ـ اقتراح إنشاء المؤسسات الخاصة برعاية المعوقين وإصلاح الأحداث والمنحرفين والإشراف عليها. 7 ـ اقتراح التشريعات اللازمة لتحقيق التكافل الاجتماعي ومتابعة تنفيذها.
المادة (11) : تختص إدارة الإسكان, بما يلي: 1 ـ وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتوفير المسكن المناسب للمنتفعين ومتابعة تنفيذها. 2 ـ اقتراح القرارات واللوائح المنظمة للانتفاع بالمسكن أو استرداده. 3 ـ إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بشئون الإسكان. 4 ـ بحث الطلبات الخاصة بالانتفاع بنظم الإسكان واتخاذ اللازم بشأنها وفقا للقوانين والأنظمة المتبعة في هذا الشأن, وكذلك تسليم المساكن للمنتفعين بها. 5 ـ اقتراح التشريعات المتعلقة بتنظيم شئون الإسكان في الدولة.
المادة (12) : تختص إدارة التعاون, بما يلي: 1 ـ وضع الخطط والبرامج اللازمة لدعم الحركة التعاونية, ونشر الوعي التعاوني. 2 ـ تسجيل وشهر الجمعيات والاتحادات التعاونية والإشراف عليها وفقا للقانون. 3 ـ توثيق الصلات وتبادل الخبرات مع الحركة التعاونية في المجالين العربي والعالمي. 4 ـ إجراء الدراسات والبحوث وجمع البيانات المتعلقة بالحركة التعاونية. 5 ـ اقتراح التشريعات التعاونية, ومتابعة تنفيذها.
المادة (13) : تختص إدارة الشئون الإدارية والمالية, بما يلي: 1 ـ تطبيق كافة الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية. 2 ـ تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشئون الموظفين. 3 ـ تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والقوي العاملة بالتنسيق مع باقي إداراتها. 4 ـ تقدير الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة مع باقي إداراتها. 5 ـ توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة الأخرى اللازمة لأداء مهامها.
المادة (14) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء, بناء علي اقتراح الوزير, تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة والحذف والإدماج, وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها.
المادة (15) : يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة, كما يجوز إلغاؤها ودمجها وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.
المادة (16) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (17) : يلغي القانون رقم ( 8) لسنة 1982 بتنظيم وزارة العمل والشئون الاجتماعية والقرار الأميري رقم ( 3 ) لسنة 1983 بإنشاء لجنة للمساكن الشعبية ومساكن كبار الموظفين, كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (18) : علي جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن