تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان, بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على ا ...
المادة () : عقد تأسيس لجنة قطر لمشروع كافل اليتيم "جمعية أهلية تطوعية خيرية قطرية" بمدينة الدوحة في 29/9 ...
المادة (1) : ووفق على عقد التأسيس والنظام الأساسي للجنة ...
المادة (1) : التأسيس تأسست بدولة قطر جمعية خيرية غير محددة المدة ذات شخصية اعتبارية وتخضع لأحكام القانون رقم (2 ...
المادة (1) : اتفق الموقعون على هذا, على تأسيس جمعية أهلية تطوعية خيرية طبقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1974 ال ...
المادة (2) : اسم هذه الجمعية هو "لجن ...
المادة (2) : أهداف وأغراض اللجنة تهدف الجمعية إلى مد يد العون والمساعدة إلى المحتاجين في المجالات الآتية: 1- ك ...
المادة (2) : تسجل اللجنة وتشهر طبقاً لأحكام المادة (9 ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا ...
المادة (3) : مركز الجمعية ومحلها القانوني مدينة الدوحة, ويجوز ...
المادة (3) : لا تتدخل اللجنة في الأمور السياس ...
المادة (4) : يشترط في عضو اللجنة ما يأتي: (أ) أن لا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ومتمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة ...
المادة (4) : أغراض الجمعية هي: تهدف اللجنة إلى مد يد العون والمساعدة إلى المحتاجين من الأيتام في المجالات الآتي ...
المادة (5) : يتعهد الموقعون على هذا العقد باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الجمعية, ولهذا الغرض وكلوا ...
المادة (5) : باب العضوية مفتوح طالما تتوافر في طالب الانضمام شروط العضوية المشار إليها وتقدم طل ...
المادة (6) : يجوز لمجلس الإدارة إن يمنح لقب "عضو شرف" للأشخاص الذين تنتفع منهم اللجنة أو يؤدون لها ...
المادة (6) : يتحمل المؤسسون الموقعون أدناه على سبيل التضام ...
المادة (7) : حرر هذا العقد من خمس عشرة نسخة, تسلم واحدة منها لكل متعاقد, وتودع إحداها بمركز الجمعية ...
المادة (7) : على كل عضو أن يؤدي عمله, فيما يتعلق بأهداف وأغراض الجمعية, بدقة و ...
المادة (8) : تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ خمسمائة ريال قطري يؤدى سنوياً قبل نهاية السنة المالية بشهر وا ...
المادة (9) : تزول صفة العضوية, بقرار من مجلس الإدارة, في الحالات الآتية: (أ) الاستقالة المكتوبة. (ب) فقدان شرط ...
المادة (10) : يفصل العضو في الحالات الآتية: 1- إذا أتى العضو عاملاً من شأنه أن يحلق الضرر باللجنة. 2 ...
المادة (11) : يخطر العضو بكتاب مسجل بزوال صفة العضوية أو الفصل, ويجوز له أن يتظلم خلال شه ...
المادة (12) : يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عنهم تلك الصفة بسبب الاستقالة أو عدم دفع الاشتراكات إذا ت ...
المادة (13) : ليس للعضو أو من زالت عضويته لأي سبب, ولا لخلفاء العضو المتوفى, ال ...
المادة (14) : يتولى إدارة اللجنة جهازان هما الجمعية العمومية ومجلس الإدارة, ويمارس كل منهما ...
المادة (15) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم بشرط أن يكون قد مضى على عضويته ...
المادة (16) : يرأس اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه, وعند غيابهما ينت ...
المادة (17) : تجتمع الجمعية العمومية العادية بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه خلال شهرين ...
المادة (18) : يحضر الأعضاء بأنفسهم اجتماعات الجمعية العمومية العادية, ولكل عضو الحق في أن ينيب كتابة عضواً أخر يم ...
المادة (19) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق ال ...
المادة (20) : تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها في قانون الجمعيات الخيرية رقم (2 ...
المادة (21) : لا يجوز للجمعية العمومية العادية, النظر في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال. وتصدر قراراتها بأغلبي ...
المادة (22) : تجتمع اللجنة العمومية غير العادية بدعوة من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من يقوم مقامهما بناء على ط ...
المادة (23) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في جميع المسائل الواردة بقانون الجمعيات الخيرية رقم (2) لس ...
المادة (24) : تدون قرارات الجمعية في دفتر محاضر الجلسات التي يوقع عليها الرئيس أو السكرتير, ويذكر في محضر الجلسة ...
المادة (25) : يتولى إدارة اللجنة مجلس إدارة يتألف من عدد فردي لا يقل عن خمسة ولا يجاوز تسعة تنتخبهم الجمعية العمو ...
المادة (26) : استثناء من طريقة الانتخاب سالفة الذكر, عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات من: 1- عبد العز ...
المادة (27) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيساً ونائباً للرئي ...
المادة (28) : يمثل رئيس مجلس الإدارة اللجنة أمام القضاء وفي علا ...
المادة (29) : إذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة لسبب ما حل مكانه العضو الذي نال في أخر انتخابات للجمعية العمومية أ ...
المادة (30) : يمارس مجلس الإدارة جميع الاختصاصات المخولة له بموجب قانون الجمعيات الخيرية رقم (2) لسنة 1974 المعدل ...
المادة (31) : يجتمع مجلس الإدارة في مقر اللجنة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غياب الرئيس مرة واحدة على الأقل كل ...
المادة (32) : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم الرئ ...
المادة (33) : لمجلس الإدارة تكوين اللجان اللازمة لمصلحة العمل على أن يكون ممثلا في كل لجنة ...
المادة (34) : إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن الحضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله مجلس الإدار ...
المادة (35) : تتكون مالية اللجنة من الاشتراكات والتبرعات والإعانات والوصايا وغير ذلك من الوسائل المشروعة التي يقر ...
المادة (36) : تبدأ السنة المالية للجنة في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام, واستثناء م ...
المادة (37) : تخصص موارد اللجنة للصرف منها على أغراضها, ويجوز للجنة استغلال فائض ...
المادة (38) : يكون للجمعية ميزانية سنوية وحساب ختامي يصادق عليه مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين الذين يختاره ...
المادة (39) : أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات وال ...
المادة (40) : تتقيد اللجنة في ممارسة نشاطها بالقواعد الواردة بالقانون رقم (2) لسنة 1974 بإنشاء الجمعيات الخيرية ا ...
المادة (41) : تسري على موظفي اللجنة وعمالها الأحكام المقررة بقانون ال ...
المادة (42) : إذا أصبحت اللجنة عاجزة عن تحقيق أغراضها, فيجوز للجمعية العمومية غير العادية إصدار قرار بحل اللجنة أ ...
المادة (43) : في حالة حل الجمعية لأي سبب من الأسباب لا يجوز التصرف في أموالها ومستنداتها إلا بقرار من وزير ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن