تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 45 لسنة 1946 الخاص بالتدابير التي تتخذ لمقاومة الآفات والأمراض الضارة بالنباتات، المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1950، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الزراعة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : أشجار البذرة والأشجار ذات الأشواك أشجار الطعم والليمون الحلو والمانجو البيان مليم مليم 48 48 عن كل شجرة لا يزيد محيطها الرأسي عن 5.50 مترا (18 قدما) في مقاسات التدخين ولا تزيد عن 4 أمتار في مقاسات الرش. 111 93 عن كل شجرة يزيد محيطها الرأسي على 5.50 مترا (18 قدما) ولا تجاوز 9.75 مترا (32) قدما في مقاسات التدخين و4 أمتار ولا يجاوز 8 أمتار في مقاسات الرش. 297 188 عن كل شجرة يزيد محيطها الرأسي على 9.75 مترا (32 قدما) ولا تجاوز 12.20 مترا (40 قدما) في مقاسات التدخين وعن 8 أمتار ولا يجوز 11.5 مترا في مقاسات الرش. 408 282 عن كل شجرة يزيد محيطها الرأسي على 12.20 متراً (40 قدماً) ولا تجاوز 15.25 متراً (50 قدماً) في مقاسات التدخين وعلى 11.5 متراً ولا يجاوز 14 متراً في مقاسات الرش. 639 408 عن كل شجرة يزيد محيطها الرأسي على 15.25 مترا (50 قدما) في مقاسات التدخين وعلى 14 مترا في مقاسات الرش. 41 41 عن كل متر مكعب من الأشجار والشجيرات المزروعة في السياج أو المشاتل تدخيناً أو رشاً. 188 188 وتسري فئات الرسم المقررة على أشجار الطعم والليمون الحلو على العلاج بالرش سواء كانت الأشجار طعما أو بذرة.
المادة () : نصت المادة 14 من القانون رقم 45 لسنة 1946 المعدلة بالقانون رقم 53 لسنة 950 على ما يأتي: يصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد قيمة تكاليف الأعمال التي تقوم بها الوزارة على نفقة مالك النباتات وموعد تحصيلها والحالات التي يجوز فيها المجاوزة عن بعضها أو كلها، وحكمة هذا النص أنه من غير المتيسر التكهن بقيمة تكاليف علاج النباتات المصابة بالحشرات القشرية قبل بدء موسم العلاج بفترة طويلة وذلك لتغير أثمان المواد الكيماوية والوسائل الأخرى وتقدير الأجور وغيرها مما يلزم لهذه العملية وبما يتفق وحالة الميزانية. ومنذ أن أصبح العلاج إجباريا بمقتضى القانون رقم 16 لسنة 1916 فإن الوزارة تصدر قرارات برسم علاج الحشرات القشرية تزداد فئاتها أو تقل وفق تغيير الأثمان والأجور والتكاليف وكان ينص في هذه القرارات على سريان مفعولها من أول موسم العلاج بعد تحديد المركز المالي والتوفيق بين صالح الزراع والخزانة واستمر الحال على ذلك إلى أن تقدمت الوزارة بمشروع قرار برفع رسم العلاج 50% ابتداء من موسم 951/52 وقد نص في المادة 3 منه على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع أنه كان يجب النص على العمل به ابتداء من أول سبتمبر سنة 1951 وهو بدء موسم العلاج. ولما كان القرار بنصه الذي صدر به لم يأت بالفائدة المرجوة لأنه نشر بتاريخ 25 فبراير سنة 952 مما ترتب عليه خسارة للخزانة العامة تقدر بمبلغ 67000 جنيه نتيجة تحصيل هذه النفقات في حين أنه يجب أن يتكبد الزراع هذه النفقات لما يأتي: أولا – هذه الرسوم هي مبالغ صرفت فعلا وتكبدتها الحكومة وليس لها وصف الضريبة مما يمكن التجاوز عنه كله أو بعضه. ثانيا – أن القانون يحتم تحصيل تكاليف العلاج من الزراع وهي غير مرهقة لهم بل وضرورية للمحافظة على الثروة الزراعية بل أن الحكومة رغبة منها في تشجيع زراع الفاكهة لا تحصل فائدة على المبالغ المؤجلة التي تحصلها في هذا السبيل. ثالثا – أن القرار سالف الذكر بنصه الذي صدر به وهو العمل به من تاريخ نشره لا يعامل الزراع على قدم المساواة فبعضهم قد حصلت منه النفقات والبعض الآخر لم يمكن تحصيلها منه في ظل ذلك القرار والعدالة تقضي بمساواتهم في المعاملة ولا تتحقق المساواة إلا بتطبيق القرار من أول موسم العلاج كما هو الحال في جميع المواسم السابقة. لهذا تتقدم وزارة الزراعة بمشروع القانون إلى مجلس الوزراء بالصيغة القانونية التي أفرغه فيها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه.
المادة () : 1- رسوم علاج الحشرات القشرية هي بعض تكليف عملية علاجية تقوم بها وزارة الزراعة حفظا للثروة الزراعية وهي تزيد وتنقص تبعا لزيادة ونقص أثمان الأدوات والمهمات اللازمة لها وهذه التكاليف تدفع مقدما من ميزانية للوزارة وتحصل مع الأموال الأميرية مؤجلا بالطرق الإدارية والعلاج إجباري بمقتضى القانون رقم 16 لسنة 1916 الذي حل محله القانون رقم 45 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1950 2- لاحظت وزارة المالية أن بنود المصروفات المخصصة لمواجهة ارتفاع أسعار الكيماويات والمهمات في مشروع ميزانية هذه الوزارة لسنة 1951/1952 قد تناولتها زيادة كبيرة عن العام السابق بلغت 264650 جنيه وطلبت تعويض هذه الزيادة بزيادة رسوم العلاج وقد وافقت الوزارة على رفع رسوم العلاج بنسبة 50% من الرسوم التي كان معمولا بها في ذلك الوقت على أن ينفذ ذلك ابتداء من موسم 1951/1952. 3- وتنفيذا لذلك صدر قرار 20 فبراير سنة 1952 برفع رسوم العلاج التي كان معمولا بها منذ سنة 1946 50% ونص في المادة 3 منه على أنه يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع أنه كان يجب النص على العمل به ابتداء من أول سبتمبر سنة 1951، 4- ولما كان القرار المشار إليه الخاص بزيادة الرسوم قد نشر في الجريدة الرسمية في 25 فبراير سنة 1952 وقد صرفت الوزارة لأصحاب لجان التدخين الأهلية (متعهدين وتعاون) جميع ما يستحقونه على أساس الرسوم الجديدة وطالب بعض أصحاب البساتين معاملتهم بالرسوم القديمة. 5- فاستطلعت الوزارة رأي مجلس الدولة الذي أشار بأن القرار يسري من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية للوزارة إذا شاءت استصدار تشريع يحمل تعريفة رسوم العلاج الصادر بها قرار 25 فبراير سنة 1952 ذات أثر رجعي بحيث تسري على جميع البساتين التي عولجت في موسم 1951/1952. 6- وقد رأت مصلحة وقاية المزروعات التابعة لهذه الوزارة أنه من الضروري الأخذ بهذا الرأي واستصدار التشريع المذكور تحقيقا للمساواة بين من عولجت بساتينهم قبل وبعد صدور ذلك القرار لأن هذه المبالغ قد صرفت فعلا في علاج تلك البساتين وحتى يتحقق ما تهدف إليه وزارة المالية وحتى لا يضيع على خزانة الدولة مبلغ 67000 جنيه نتيجة عدم تحصيل هذه النفقات التي تكبدتها الحكومة فعلا. 7- وقد استعجل ديوان المحاسبة استصدار هذا التشريع. 8- وقد أقر قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع ذلك القانون الذي يقضي بتحصيل رسوم علاج النباتات التي عولجت بالتدخين والرش في موسم 1951-1952 على أساس الزيادة الصادر بها قرار 25 فبراير سنة 1952.
المادة (1) : تحصل رسوم علاج النباتات التي عولجت بالرش والتدخين في موسم سنة 1951-1952 الذي بدأ من أول سبتمبر سنة 1951 حسب التعريفة المبينة بالجدول المرافق.
المادة (2) : على وزراء الزراعة والداخلية والمالية والاقتصاد والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن