تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون تكون كلمة "نباتات" شاملة لجميع أنواع المزروعات والمغروسات والحشائش والنباتات البرية وثمارها وبذورها وسائر أجزائها الأخرى.
المادة (2) : يبين وزير الزراعة بقرار منه الأمراض الضارة بالنباتات وطرق الوقاية منها ووسائل علاجها والحالات التي يجوز فيها لغرض الوقاية أو لعلاج منع ري النباتات أو تقييد هذا الري، وكذا الحالات التي يجوز فيها بسبب تعذر العلاج إزالة النباتات أو إعدامها أو حرث الأرض. وتوجد حالة المرض بمجرد ظهور الآفات الحشرية أو الحيوانية أو النباتات الطفيلية أو الفطريات أو البكتريا أو الكائنات الأخرى الضارة بالنباتات أو بمجرد ظهور أعراضها.
المادة (3) : لوزير الزراعة بقرار يصدره: (أ) تحديد المناطق التي تعتبر ملوثة بمرض معين وتعديل حدود تلك المناطق، وله أن يعتبر جزءا منها سليما من المرض أو أنها داخلة في دور التطهير. (ب) منع نقل أو مرور النباتات وكذا جميع الأشياء الأخرى القابلة لنقل المرض من منطقة ملوثة إلى منطقة أخرى، أو أن يجعل النقل والمرور خاضعين للشروط الكفيلة بمنع تسرب العدوى. (ج) وضع نظام مقاومة الأمراض وفرضه على الأفراد على الوجه المبين في المادتين 5 و6.
المادة (4) : يجب على مالك النباتات أن يبلغ فورا تفتيش الزراعة المختص أو أي سلطة محلية تعين بقرار وزير الزراعة عن ظهور أي مرض من الأمراض المبينة بقرار منه، وعلى المالك اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية التي ينص عليها في القرار المذكور. ويجوز في الحالات التي تتطلب استعمال جهازات أو مواد خاصة أن تقوم الوزارة بالعلاج على نفقة المالك بعد إخطاره أو إخطار من يقوم مقامه بخطاب موصى عليه تحدد له فيه ميعاد العلاج والإجراءات التمهيدية التي يجب عليه القيام بها. وإذا كان المرض مما يتعذر علاجه أو كان مصدر خطر يهدد النباتات المجاورة، جاز للوزارة أن تأمر بتقليع النباتات المصابة وإعدامها وإخطار المالك أو من يقوم مقامه بخطاب موصى عليه بمضمون ذلك الأمر وتحديد ميعاد تنفيذه. ومع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يجوز للوزارة في الحالات التي يخشى فيها من انتشار المرض أن تقوم فورا بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة على نفقة المالك الذي يمتنع عن القيام بها في الموعد المحدد لهذا الغرض.
المادة (5) : يجوز للسلطة الإدارية تكليف الذكور القادرين من المعتادين على أشغال الزراعة الذين لا تقل سنهم عن تسع سنوات بالقيام بما يحدده وزير الزراعة من الأعمال التي تتطلبها الإجراءات الوقائية والعلاجية المشار إليها بالمادة الثانية مقابل أجر تقدره وزارة الزراعة لكل مركز تبعا للأجور الجارية به، بعد استطلاع رأي المحافظ أو المدير. ويجوز لكل شخص كلف بمباشرة هذه الأعمال أن يقدم شخصا آخر يقبل العمل بدلا منه، بشرط أن يكون قادرا عليه، وأن يتوافر فيه شرط السن المتقدم ذكره.
المادة (6) : يجوز لوزير الزراعة الاستيلاء للغرض المتقدم على ما قد يلزم من وسائل النقل المعدة للإيجار والمملوكة للأفراد أو الشركات أو الهيئات. ويتم هذا الاستيلاء فورا بعد معاينة الأشياء المستولى عليها وإثبات حالتها بغير حاجة إلى أي إجراء آخر، ويعين في قرار الاستيلاء مدته وقيمة التعويض المستحق لأصحاب الشأن، فإذا لم يقبلوا هذا التقدير رفع النزاع إلى المحكمة الجزئية الكائن في دائرة اختصاصها محل إقامة صاحب الأشياء المستولى عليها أو حائزها، ويكون حكمها نهائيا وغير قابل للطعن بأي حال.
المادة (7) : في حالة علاج النباتات بالمواد الكيماوية بواسطة موظفي وزارة الزراعة يحرر قبل العلاج محضر بإثبات حالة النباتات والإصابة وفقا للأوضاع التي تحدد بقرار وزير الزراعة.
المادة (8) : إذا ظهر في منطقة ما مرض جديد لم يعرف له علاج ناجح وكانت الإصابة به مصدر خطر يهدد النباتات جاز لوزير الزراعة أن يأمر باتخاذ أي إجراء يكفل منع انتشار هذا المرض، بما في ذلك تقليع النباتات المصابة وإعدامها بواسطة عمال الوزارة وعلى نفقتها، وفي هذه الحالة تدفع الوزارة تعويضا لمالك النباتات حسب قيمتها عند التنفيذ.
المادة (9) : يقدر التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة بواسطة لجنة تشكل بقرار من وزير الزراعة من ثلاثة من موظفي الوزارة الفنيين يكون أحدهم رئيسا، ومن عمدة الجهة أو من ينوب عنه ومن أحد كبار زراع المديرية التي تقع فيها النباتات. ويجوز لصاحب النباتات استئناف قرار اللجنة أمام المحكمة الجزئية التي تقع النباتات في دائرة اختصاصها، ويكون حكمها نهائيا وغير قابل للطعن.
المادة (10) : لوزارة الزراعة أن تعاين كل حقل أو مشتل أو بستان أو حديقة منزلية أو مخزن أو أي مكان آخر غير معد للسكنى فعلا، وأن تضع تحت المراقبة النباتات التي يشتبه في أنها مصابة، ويصدر وزير الزراعة قرارا يبين فيه كيفية المراقبة.
المادة (11) : جميع النباتات المنقولة أو المعروضة للبيع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذا له، وكذا جميع الأشياء التي استعملت في حزمها وتعبئتها يجوز ضبطها ومصادرتها بالطرق الإدارية.
المادة (12) : يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له الموظفون الذين يندبهم وزير الزراعة لهذا الغرض ويكون لهم في هذا الشأن صفة رجال الضبطية القضائية.
المادة (13) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذا له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا، وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب المخالفة، وذلك بواسطة عمال وزارة الزراعة وعلى نفقة المخالف. ويعاقب بهذه العقوبة كل من أعان شخصا على التخلص من التكليف المنصوص عليه بالمادة الخامسة، كذلك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا أو بغرامة لا تزيد على جنيه واحد: (1) كل شخص كلف بالعمل بمقتضى المادة الخامسة فلم يمتثل بمجرد تكليفه أو حاول التخلص من العمل. (2) كل شخص كلف بالعمل فوقع منه إهمال في أدائه.
المادة (14) : تحدد بقرار من وزير الزراعة قيمة تكاليف الأعمال التي تقوم بها الوزارة على نفقة مالك النباتات تنفيذا لهذا القانون. وتسري التكاليف المفروضة على المالك بمقتضى هذا القانون وبمقتضى القرارات الصادرة تنفيذا له على المنتفعين أو المستأجرين أو الحائزين الآخرين وعند عدم وجودهم تسري على وكلائهم المكلفين بزراعة الأرض وبالإشراف عليها، ويكونون مسئولين عن هذه التكاليف مع المالك بالتضامن، وبشرط إخطار المالك بقيمة هذه التكاليف في خلال شهرين من تاريخ انتهاء العلاج. ويكون لوزارة الزراعة بالنسبة لهذه التكاليف حق الامتياز المقرر للأموال الأميرية.
المادة (15) : يلغى الأمر العالي الصادر في 16 يونيه سنة 1891 المعدل بالمرسوم الصادر في 18 مايو سنة 1915 بخصوص إبادة الجراد، والأمر العالي الصادر في 26 أبريل سنة 1904 بتقرير تحوطات لإبادة الجراد، والقانون رقم 16 لسنة 1916 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1922 والقانون رقم 11 لسنة 1918 والقانون رقم 35 لسنة 1938 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1941، كما يلغى كل نص آخر مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة (16) : على وزراء الزراعة والمالية والداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ولوزير الزراعة أن يصدر عند الاقتضاء القرارات اللازمة لتنفيذه. ويعمل بهذا القانون بعد 60 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن