بشأن ترخيص وتنظيم الأندية الاجتماعية في إمارة دبي.
المادة () : رئيس البلدية:ـ
- بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانونا بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي.
- وعلى ...
المادة (1) : يسمى هذا الأمر (أمر محلي بشأن ترخيص و ...
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا الأمر، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها ما لم يدل سيا ...
المادة (3) : تطبق أحكام هذا الأمر على كافة الأندية القائمة وقت صدوره أو التي يتم إنشاؤها بعد العمل به.
ويستثنى ...
المادة (4) : يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أو أية جماعة إنشاء أو تأسيس ناد مهما كانت الغاية أو الغرض من ذلك أو ...
المادة (5) : يشترط لإنشاء النادي قيام المؤسسين بوضع نظام أساسي يشتمل على البيانات التالية:-
1- اسم النادي ومقره ...
المادة (6) : يجب توفير مقر للنادي يشتمل على كافة المرافق والتجهيزات والمعدات اللازمة لمزاولة الأنشطة التي أنشأ م ...
المادة (7) : ينشأ في الدائرة سجل خاص يسمى "سجل ترخيص الأندية الاجتماعية" ويحدد بق ...
المادة (8) : يجب على طالب ترخيص النادي أو فرعه التقدم إلى الإدارة المختصة بطلب الترخيص على النموذج المعد لهذا ال ...
المادة (9) : تقوم الإدارة المختصة بدراسة الطلب المقدم, وتصدر خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقدي ...
المادة (10) : تستوفي الإدارة المختصة من طالب الترخيص الرسوم المقررة عن الترخيص أو تجديده أو تعديله, وذلك بعد صدور ...
المادة (11) : يجوز لكل طالب ترخيص رفض طلبه أن يتقدم بعريضة تظلم إلى المدير العام من القرار الصادر خلال ثلاثين يوم ...
المادة (12) : تصدر رخصة تأسيس النادي مشتملة على كافة البيانات الخاصة بالنادي ورقم قيده في السجل, وتاريخ الرخصة وم ...
المادة (13) : لا يجوز لأي نادي يتم الترخيص له بمزاولة النشاط في الإمارة أن يجري أي تعديل ...
المادة (14) : تسري صلاحية رخصة النادي لمدة سنتين من تاريخ إصدارها ويجوز بناء على طلب النادي تجديد الرخ ...
المادة (15) : يلتزم النادي بممارسة النشاط أو الأنشطة المبينة في الترخيص الصادر له وبما يتفق وأحكام نظامه الأساسي، ...
المادة (16) : تخضع الفعاليات والأنشطة والمهرجانات والمعارض سواء منها الفنية أو الخيرية أو الترفيهية التي يقيمها ا ...
المادة (17) : لا يجوز للنادي السعي إلى أية أهداف أو أغراض غير مشروعه أو مخالفة القوانين والأنظمة السا ...
المادة (18) : لا يجوز استعمال منشآت ومرافق النادي في غير الاستعمالات المحددة لها ويحظر عل ...
المادة (19) : يكون لموظفي الإدارة المختصة ومن يخولهم المدير العام من موظفي الدائرة الحق في دخول جميع مرافق ومنشآت ...
المادة (20) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أو أمر محلي آخر، يوجه إلى كل من يخالف أحكام هذا ال ...
المادة (21) : تؤول كافة الرسوم المستوفاة والغرامات المس ...
المادة (22) : على كافة الأندية القائمة وقت صدور هذا الأمر توفيق أوضاعها ...
المادة (23) : يلغى الأمر المحلي رقم (15) الصادر عن مجلس بلدية دبي بشأن ترخيص الأندية الاجتماعية, ...
المادة (24) : يصدر المدير العام اللوائح وال ...
المادة (25) : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ...
التوقيع : حمدان بن راشد آل مكتوم - رئيس البلدية