تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبي بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1997 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي، وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرعات في إمارة دبي، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2013 بشأن الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإسلامية في إمارة دبي، وعلى الأمر المحلي رقم (96) لسنة 1995 بشأن ترخيص وتنظيم الأندية الاجتماعية في إمارة دبي وتعديلاته، نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون تنظيم المنشآت الأهلية في إمارة دبي رقم (12) لسنة 2017).
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة دبي. الحاکم: صاحب السمو حاکم دبي. الهيئة: هيئة تنمية المجتمع في دبي. المدير العام: مدير عام الهيئة. الجهة المعنية: أي جهة حكومية اتحادية أو محلية يدخل ضمن اختصاصها تنظيم أي من الأنشطة التي تزاولها المنشأة الأهلية، بموجب التشريعات السارية في الدولة. الجمعية الأهلية: كل كيان لا يهدف إلى تحقيق الربح، يضم جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار، ويؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما ويزاول أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. المؤسسة الأهلية: كل كيان لا يهدف إلى تحقيق الربح، يتم إنشاؤه من مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين، يقوم على أساس تخصيص مال لمزاولة أي من الأنشطة الواردة في المادة (5) من هذا القانون. المنشأة الأهلية: الجمعية الأهلية والمؤسسة الأهلية. الترخيص: الوثيقة الصادرة عن الهيئة للمنشأة الأهلية، التي تستوفي الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لممارسة الأنشطة المصرح بها وفقا لأحكام هذا القانون. النظام الأساسي: النظام الأساسي للمنشاة الأهلية. الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للجمعية الأهلية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية الأهلية. مجلس الأمناء: مجلس أمناء المؤسسة الأهلية. المجلس: مجلس الإدارة ومجلس الأمناء.
المادة (3) : أ- تطبق أحكام هذا القانون على المنشأة الأهلية القائمة في الإمارة وقت العمل بأحكامه، وكذلك التي يتم إنشاؤها بعد العمل به. ب- تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون، الجهات التالية: 1- الجمعيات والمؤسسات المشمولة بأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 المشار إليه. 2- الجهات العاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة المشمولة بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 المشار إليه. 3- الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات ذات النفع العام المنشأة بتشريع صادر عن الحاكم. 4- الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإسلامية المرخصة في الإمارة وفقا لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2013 المشار إليه. 5- مجالس الأعمال، التي يتم ترخيصها من غرفة تجارة وصناعة دبي وفقا للقانون رقم (8) لسنة 1997 المشار إليه.
المادة (4) : يهدف هذا القانون إلى ما يلي: 1- تحقيق التنمية الاجتماعية في الإمارة، من خلال تفعيل دور المجتمع المدني. 2- تنظيم ترخيص المنشآت الأهلية، ومنحها الشخصية الاعتبارية. 3- تمكين المنشآت الأهلية من تقديم خدماتها في كافة المجالات التي تهم المجتمع. 4- تشجيع الأفراد والجهات على العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية.
المادة (5) : تحدد الأنشطة التي يصرح للمنشآت الأهلية بممارستها في الإمارة في المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والعلمية والتربوية والمهنية والإبداعية والفنية والإنسانية، وأي مجالات أخرى تسعى إلى تحقيق النفع العام يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.
المادة (6) : يكون للهيئة دون غيرها في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون المهام والصلاحيات التالية: 1- ترخيص المنشآت الأهلية وفروعها في الإمارة. 2- التحقيق في الشكاوى المقدمة إليها بحق المنشآت الأهلية، وضبط المخالفات المرتكبة من قبلها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. 3- اقتراح التشريعات المتعلقة بتنظيم المنشآت الأهلية في الإمارة. 4- أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون
المادة (7) : أ- يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تأسيس أي كيان من الكيانات المشمولة بأحكام هذا القانون في الإمارة، مهما كانت الغاية منه، أو فتح فروع له أو نقله من مكان إلى آخر داخلها، أو ممارسة أي من الأنشطة الواردة في المادة (5) من هذا القانون من خلال منشأة أهلية إلا بعد الحصول على الترخيص وعلى الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المعنية. ب- يحظر على أي جهة عامة أو خاصة السماح بإشغال أي من مرافقها لمزاولة أنشطة المنشآت الأهلية من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (8) : يشترط لتأسيس الجمعية الأهلية ما يلي: 1- أن لا يقل عدد المؤسسين عن (10) عشرة أعضاء، شريطة أن يكون من بينهم عضوين من مواطني الدولة، ويجوز للمدير العام الاستثناء من هذا الشرط، بالزيادة أو النقصان. 2- أن تتوفر في العضو المؤسس ما يلي: أ- أن لا يقل سنه وقت تقديم طلب تأسيس الجمعية الأهلية عن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية. ب- أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة. ج - أن يكون حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه بجناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. د- أن يکون مقيما في الدولة في حال کان من رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. هـ- أن تكون إقامته في الدولة سارية المفعول، بالنسبة لغير مواطني الدولة، وأن لا تقل إقامته فيها عن (3) ثلاث سنوات. 3- تقديم نظام أساسي للجمعية الأهلية يتفق وأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، على أن يتضمن هذا النظام ما يلي: أ- اسم الجمعية الأهلية، على أن يكون هذا الاسم مشتقا من الغرض الذي أنشئت لأجله، وأن لا يثير لبسا بينها وبين أي جمعية أهلية أخرى تقع ضمن دائرة نشاطها، ويشترط موافقة الهيئة على الاسم المقترح. ب- مقر الجمعية الأهلية المقترح، ونطاق عملها الجغرافي. ج- الغرض الذي أنشئت لأجله الجمعية الأهلية وأنشطتها والفئات المستهدفة بهذه الأنشطة. د- أسماء الأعضاء المؤسسين وجنسياتهم ومهنهم ومقر إقامتهم في الدولة. هـ- شروط العضوية، وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم. و- قواعد وأسس تنظيم الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصاتها، وإجراءات دعوتها، وشروط صحة انعقادها وكيفية اتخاذ قراراتها. ز- طريقة تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته. ح- سقوط العضوية وفقدانها. ط- قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية الأهلية، وكيفية إنشاء الفروع أو المراكز التابعة لها أو إغلاقها أو دمجها مع غيرها من الجمعيات الأهلية في الإمارة. ى- مصادر الموارد المالية للجمعية الأهلية وكيفية استغلالها، والتصرف فيها، وطريقة مراقبة إنفاقها وبداية ونهاية سنتها المالية، ونظام الاحتفاظ بالسلف المالية إن وجدت، وقيمتها لمواجهة المصروفات العاجلة. ك- شروط حل الجمعية الأهلية اختياريا، وقواعد تصفيتها. ل- أي بيانات أخرى تراها الهيئة لازمة. 4- يجب أن لا تكون الجمعية الأهلية المطلوب ترخصيها فرعا لجمعية مرخصة خارج الدولة.
المادة (9) : تسري الشروط المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون على الجمعيات الأهلية المؤلفة من الأشخاص الاعتباريين، بالقدر الذي يتناسب والطبيعة القانونية لهؤلاء الأشخاص.
المادة (10) : أ- ينتخب المؤسسون من بينهم لجنة مؤقتة، لا يقل عدد أعضائها عن (3) ثلاثة أشخاص، تختار من بينهم ممثلا أو أكثر عنها، يتولى مهمة إتمام إجراءات الترخيص المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون. ب- ينتهي عمل اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بانتخاب مجلس الإدارة وفقا لأحكام المادة (19) من هذا القانون.
المادة (11) : أ- يقدم طلب ترخيص الجمعية الأهلية إلى الهيئة على النموذج المعد لديها لهذه الغاية، معززا بالوثائق والمستندات التي تطلبها. ب- تتولى الهيئة دراسة طلب تأسيس الجمعية الأهلية، والمستندات المرفقة به، وللهيئة طلب أي مستندات أو موافقات أو تصاريح من الجهات المعنية تكون لازمة لإتمام إجراءات ترخيص الجمعية الأهلية. ج- تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليها، وتكون هذه المدة قابلة للتمديد لمرة واحدة، ويعتبر الطلب مرفوضا إذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة.
المادة (12) : أ- تمنح الهيئة مقدم الطلب موافقة مبدئية على ترخيص الجمعية الأهلية، ويكون له بعد منحه هذه الموافقة استكمال الإجراءات اللازمة لإتمام إجراءات الترخيص النهائي. ب- لا يجوز للجمعية الأهلية خلال فترة منحها الموافقة المبدئية وقبل حصولها على الترخيص، مزاولة أنشطتها، أو إجراء أي تغيير على البيانات التي قدمتها للهيئة للحصول على هذه الموافقة.
المادة (13) : يجوز للهيئة رفض طلب ترخيص الجمعية الأهلية في حال عدم توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو لاعتبارات المصلحة العامة.
المادة (14) : أ- على الجمعية الأهلية بعد حصولها على الموافقة المبدئية، إتمام كافة إجراءات الترخيص، بما في ذلك: 1- توفير مقر للجمعية الأهلية، وفقا للشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام. 2- الحصول على تصريح مزاولة النشاط من الجهة المعنية وفقا للتشريعات السارية. ب- على الجمعية الأهلية إتمام متطلبات الترخيص النهائي خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ منحها الموافقة المبدئية. ج- يجوز للمدير العام تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لمدة مماثلة، إذا كان هناك سبب مقنع يحول بين الجمعية الأهلية واستيفاء متطلبات الترخيص النهائي. د- تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة، إذا لم تقم الجمعية الأهلية باستيفاء متطلبات الترخيص النهائي خلال المهلة المحددة لها.
المادة (15) : تقوم الهيئة بترخيص الجمعية الأهلية بعد استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وقيدها في سجل الجمعيات الأهلية المعتمد لديها في هذا الشأن.
المادة (16) : تكتسب الجمعية الأهلية الشخصية الاعتبارية بمجرد ترخيصها، وقيدها في سجل الجمعيات الأهلية، وإشهارها في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.
المادة (17) : أ- تكون مدة ترخيص الجمعية الأهلية سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويجوز بناء على طلب الجمعية الأهلية وبعد الحصول على موافقة الهيئة والجهة المعنية أن تكون مدة الترخيص لأكثر من سنة، وبما لا يزيد على (3) ثلاث سنوات. ب- يجب على الجمعية الأهلية تجديد ترخيصها لدى الهيئة خلال (30) ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهائه، وفقا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.
المادة (18) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المستوفين لشروط العضوية والمسددين لاشتراكاتهم في الجمعية الأهلية قبل انعقاد الجمعية العمومية.
المادة (19) : على اللجنة المؤقتة المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ الترخيص، وذلك لانتخاب مجلس الإدارة.
المادة (20) : يجوز للجمعية الأهلية إنشاء فروع لها داخل الإمارة بناء على موافقة الهيئة الخطية المسبقة على ذلك، ويحدد النظام الأساسي للجمعية الأهلية طريقة إنشاء الفروع وإغلاقها وتنظيم عملها والعلاقة التي تربطها بالمقر الرئيس.
المادة (21) : لا يجوز للجمعية الأهلية إجراء أي تعديل على نظامها الأساسي، أو تغيير أعضاء مجلس الإدارة، أو تغيير اسمها أو مقرها، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة على ذلك.
المادة (22) : يجوز للجمعية الأهلية تعيين الإداريين والمختصين والمستخدمين لتسيير أمورها، وفقا للوائح المعتمدة لديها في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع التشريعات السارية في الإمارة.
المادة (23) : أ- يكون للجمعية الأهلية مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن (5) خمسة أشخاص، على أن يكون من بينهم عضوين من مواطني الدولة على الأقل، وتناط بهذا المجلس مهمّة إدارة شؤون الجمعية وتوفير السبل اللازمة لقيامها بأنشطتها وتحقيق أغراضها. ب- يتم انتخاب مجلس الإدارة بالاقتراع السري، ويبين النظام الأساسي اختصاصات هذا المجلس، والشروط الواجب توفرها في أعضائه وعددهم وحالات انتهاء عضويتهم وإسقاطها وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وكيفية انتخاب رئيسه. ج- تكون دورة مجلس الإدارة سنتين غير قابلة للتجديد. د- يشترط ألا يقل سن عضو مجلس الإدارة عن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية. هـ - يكون لمجلس الإدارة رئيس يمثل الجمعية الأهلية أمام القضاء والغير. و- يشترط الحصول على موافقة الهيئة المسبقة للترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة.
المادة (24) : أ- لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة لأكثر من جمعية أهلية تهدف إلى تحقيق النشاط ذاته، ويجوز للمدير العام السماح بالجمع بين عضوية مجلسين فقط. ب- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى الجمعية الأهلية ذاتها بأجر أو مكافأة. ج - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى الهيئة أو أي من الجهات الحكومية التي تشرف على نشاط الجمعية الأهلية. د- يكون للهيئة ولاعتبارات المصلحة العامة، إيقاف أي من أعضاء مجلس الإدارة عن عمله بمن فيهم رئيس المجلس.
المادة (25) : أ- يجب على الجمعية الأهلية الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة لعقد اجتماع جمعيتها العمومية قبل (14) أربعة عشر يوما من موعد انعقاده، وإلا كان الاجتماع باطلا. ب- يتم دعوة الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية في المواعيد والحالات المنصوص عليها في النظام الأساسي، بالإضافة إلى الاجتماع المشار إليه في المادة (19) من هذا القانون، وذلك بموجب إعلان يحدد فيه موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعماله. ج- يجب إرسال جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية والتقارير التي سيتم مناقشتها خلاله إلى جميع الأعضاء في المواعيد المحددة بالنظام الأساسي، وفي حال عدم تحديد هذا الموعد، فإنه يجب أن يكون قبل موعد الاجتماع بـ (5) خمسة أيام على الأقل.
المادة (26) : أ- بالإضافة إلى مواعيد وحالات انعقاد الجمعية العمومية التي يحددها النظام الأساسي، يجب أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا خلال الأشهر الثلاث التالية لانتهاء سنتها المالية، ويخصص هذا الاجتماع للنظر في المسائل التالية: 1- التصديق على محضر آخر اجتماع للجمعية العمومية. 2- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامجه وأنشطته وخطة عمله للسنة الجديدة. 3- اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة. 4- اعتماد مشروع الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. 5- انتخاب مجلس إدارة جديد، في حال انتهاء مدة ولاية المجلس، أو شغور منصب أي عضو فيه لأي سبب كان. 6- تعيين مدقق حسابات، وتحديد أتعابه. 7- النظر في حل وتصفية الجمعية الأهلية بصفة اختيارية. 8- أي مواضيع أخرى يحددها جدول أعمالها. ب- لا يجوز للجمعية العمومية العادية أن تنظر في أي من المسائل غير المدرجة في جدول أعمالها.
المادة (27) : أ- يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية قانونيا بحضور (51%)على الأقل من عدد الأعضاء، وإذا لم يتوفر هذا النصاب يتم تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر لا تزيد مدته على (30) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا بمن حضر من الأعضاء. ب- تصدر الجمعية العمومية قراراتها بنسبة (51%) من أصوات الأعضاء الحاضرين. ج- لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت على قرارات المجلس، في حال كان لديه مصلحة شخصية في الموضوع المعروض على الجمعية العمومية. د- يكون حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بشكل شخصي، ولا يجوز توكيل أي شخص آخر للحضور أو التصويت.
المادة (28) : يجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي بناء على طلب من الهيئة أو مجلس الإدارة أو ثلث الأعضاء، وإذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية العمومية بناء على طلب الهيئة أو الأعضاء، تتولى الهيئة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وذلك على نفقة الجمعية الأهلية
المادة (29) : أ- تقوم الجمعية العمومية خلال اجتماعاتها غير العادية بالنظر في المسائل التالية: 1- البت في الاستقالات المقدمة من كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة، إذا كان من شأن هذه الاستقالات الإخلال بالنصاب القانوني لاجتماعاته. 2- إسقاط العضوية لأسباب مبررة عن واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة على ذلك. 3- إنهاء مدة ولاية أعضاء مجلس الإدارة قبل انتهائها وانتخاب مجلس جديد. 4- اقتراح اندماج الجمعية الأهلية مع جمعية أهلية أخرى مماثلة لها في الأغراض، على أن تتخذ الجمعية العمومية للجمعية الأهلية الأخرى القرار ذاته، وفي جميع الأحوال يجب الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة على ذلك. 5- إبطال أي من قرارات مجلس الإدارة. 6- تعديل النظام الأساسي. 7- النظر في أي أمور مستعجلة أو طارئة، وأي أمور أخرى يحددها النظام الأساسي. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تنظر في أي من المسائل غير المدرجة في جدول أعمالها.
المادة (30) : أ- يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية قانونيا بحضور ثلثي الأعضاء، فإذا لم يتوفر هذا النصاب يتم تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر لا تزيد مدته على (15) خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا بحضور نصف الأعضاء، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني خلال الاجتماع الثاني، فإنه يجب الدعوة إلى اجتماع ثالث بذات مدة التأجيل المحددة للاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحا بمن حضر من الأعضاء. ب- تصدر الجمعية العمومية غير العادية قراراتها بالإجماع أو بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة (31) : تتكون الموارد المالية للجمعية الأهلية مما يلي: 1- اشتراكات الأعضاء. 2- عوائد الأنشطة والخدمات والاستثمارات المرخص لها بمزاولتها. 3- التبرعات والإعانات والهبات والوصايا التي تتلقاها الجمعية الأهلية وتوافق عليها الهيئة، وفقا للتشريعات السارية في الإمارة.
المادة (32) : تعتبر أموال الجمعية الأهلية ملكا لها، وليس لأعضائها أي حق فيها، وليس للعضو المنسحب أو المفصول أو الذي تم إسقاط عضويته من الجمعية الأهلية المطالبة باشتراكاته أو بأي جزء من أموالها.
المادة (33) : على الجمعية الأهلية أن تودع أموالها النقدية باسمها في حساب أو أكثر لدى أي من المصارف الوطنية المرخصة في الإمارة، وعليها إخطار الهيئة بهذا الحساب وبأي تغيير يطرأ على نوع الحساب أو المصرف المودعة فيه أموالها خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ حدوث هذا التغيير.
المادة (34) : أ- على الجمعية الأهلية أن تنفق أموالها في الأغراض التي أنشئت لأجلها، ولا يجوز لها الإتجار أو الدخول بمضاربات مالية، أو توزيع أي إيرادات أو عوائد على أعضاء مجلس إدارتها أو مؤسسيها أو أعضاء جمعيتها العمومية أو موظفيها. ب- يجوز للجمعية الأهلية بعد الحصول على موافقة الهيئة والجهات المعنية في الإمارة استثمار أموالها التي تزيد على احتياجاتها، لتحقيق عائد مالي يساعدها على تحقيق أغراضها، وبما لا يتعارض مع التشريعات السارية في الإمارة.
المادة (35) : أ- يجب أن يتضمن النظام الأساسي للمؤسسة الأهلية، البيانات الأساسية التالية: 1- اسم المؤسسة الأهلية ونطاق عملها الجغرافي ومقر مركز إدارتها في الإمارة. 2 - الغرض الذي أنشئت لأجله والفئات المستهدفة من أنشطتها. 3- بيان تفصيلي بالأموال التي سيتم تخصيصها لتحقيق أغراض المؤسسة الأهلية. 4- تنظيم إدارة المؤسسة الأهلية، بما في ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير. 5- شروط حل المؤسسة الأهلية اختياريا وقواعد تصفيتها. ب- يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي أو بوصية موثقة، ويعتبر كلاهما في حكم النظام الأساسي للمؤسسة الأهلية، ويصدر المدير العام قرارا يحدد فيه الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس المؤسسات الأهلية في الإمارة.
المادة (36) : أ- يتولى إدارة المؤسسة الأهلية مجلس أمناء وفقا لنظامها الأساسي، يتكون من رئيس وأعضاء لا يقل عددهم عن (5) خمسة أشخاص، على أن يكون من بينهم أحد مواطني الدولة على الأقل. ب- يمثل رئيس مجلس الأمناء المؤسسة الأهلية أمام القضاء والغير. جـ- تسري على مجلس الأمناء ذات الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة لمجلس الإدارة، وبالقدر الذي يتناسب مع طبيعة المؤسسة الأهلية.
المادة (37) : تسري على المؤسسات الأهلية ذات الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، المتعلقة بترخيص الجمعيات الأهلية وإجراءات تسجيلها وإشهارها والالتزامات المترتبة عليها، وغيرها من الأحكام الأخرى، بالقدر الذي يتناسب مع طبيعتها.
المادة (38) : تلتزم المنشأة الأهلية بما يلي: 1- التشريعات السارية في الإمارة، والقرارات واللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة. 2- شروط الترخيص. 3- عدم الخروج عن الأغراض المحددة في النظام الأساسي. 4-عدم مزاولة أي نشاط غير مصرح لها بمزاولته دون الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة والجهات المعنية في الإمارة على ذلك. 5- عدم مزاولة أي نشاط تجاري إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة والجهات المعنية على ذلك، والحصول على ترخيص من الجهة المعنية بالترخيص التجاري، على أن تؤول عوائد هذا النشاط التجاري لخدمة أهدافها. 6-الحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل فتح أي حساب مصرفي لها في أحد المصارف الوطنية المرخص لها بالعمل في الإمارة، على أن يتم السحب من هذا الحساب بتوقيع اثنين ممن لهم صفة بالمنشأة الأهلية، يحددهما المجلس. 7- توفير المكان الذي ستقوم بمزاولة أنشطتها فيه، والذي يجب أن يكون متوافقا مع الاشتراطات التي تضعها الهيئة والجهات المعنية في هذا الشأن. 8-عدم التدخل في السياسة أو إثارة الكراهية والنزاعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العرقية، أو المسائل التي تمس أمن الدولة ونظام الحكم فيها. 9- إيداع جميع المبالغ النقدية التي تتحصل عليها في حسابها المصرفي قبل صرفها على أنشطتها. 10- الرد على تقارير وملاحظات واستفسارات ومراسلات الهيئة خلال المواعيد التي تحددها الهيئة لهذه الغاية. 11- الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة في حال تنظيم أو المشاركة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات والمحاضرات أو أي فعاليات أخرى داخل الدولة أو خارجها، على أن يتم تقديم طلب الحصول على هذه الموافقة قبل (21) واحد وعشرين يوما من تاريخ إقامتها، وأن تصدر الهيئة قرارها بهذا الشأن خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب إليها. 12- عدم تشكيل أي كيان مع أي جمعية أخرى داخل الدولة أو خارجها. 13- عدم فتح فروع لها خارج الدولة، وأن لا تكون فرعا أو تابعا لأي جمعية موجودة خارج الدولة. 14- الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة عند استقدام أو استضافة أي شخصية هامة إلى الإمارة. 15- مسك السجلات المتعلقة بأنشطة المنشأة الأهلية، وتضمينها البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام. 16- تمكين موظفي الهيئة أو المكلفين من قبلها من الإطلاع والتدقيق في أي وقت على سجلاتها ومستنداتها ودفاترها. 17- عدم إبرام أي اتفاقية أو التنسيق أو التعاون مع مؤسسات أوجهات خارج الدولة. 18-عدم الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية أو مؤسسة خارج الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة على ذلك. 19-عدم استخدام مرافقها الخاصة في غير الأغراض التي أنشئت لأجلها، وكذلك عدم استخدام هذه المرافق للنوم والسكن، باستثناء القائمين على أعمال الحراسة فيها.
المادة (39) : يحظر على المنشأة الأهلية جمع التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها عبر وسائل الاتصال والإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية أو وسائل التواصل الاجتماعي، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة والجهة المعنية في هذا الشأن.
المادة (40) : يجب على المنشأة الأهلية تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها والمتعلقة بشؤون المنشأة الأهلية التنظيمية وأنشطتها المحلية أو الخارجية، وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1- خطط وبرامج عمل المنشأة الأهلية السنوية متضمنة برامجها الاجتماعية. 2- الهيئات والمنظمات التي تتعاون معها داخل الإمارة وخارجها. 3-المشاركات الخارجية التي ترغب القيام بها. 4- المواد المسموعة أو المقروءة أو المرئية التي تنتجها أو تقوم بنشرها أو توزيعها، وفي جميع الأحوال يجب الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة قبل إنتاج أو توزيع أي من تلك المواد. 5- كشوفات حساباتها المصرفية في المواعيد التي تحددها الهيئة، على أن تتضمن هذه الكشوفات جميع التصرفات المالية. 6- البيانات والسجلات والدفاتر والمستندات التي تطلبها الهيئة. 7- نسخة عن ميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، خلال مدة لا تتجاوز (4) أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، بعد اعتماده من أحد مكاتب المحاسبة المعتمدين لدى الهيئة مشفوعا بالمستندات المؤيدة له وبتقرير مفصل عنه. 8- نسخة عن الموازنة المالية للمنشأة الأهلية للسنة المالية التالية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ اعتمادها. 9- نسخة عن محاضر اجتماعاتها وتقريرا سنويا موجزا عن أعمالها وأنشطتها.
المادة (41) : تتخذ الهيئة كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة التنظيم الإداري للمنشآت الأهلية، ويكون لها في سبيل ذلك طلب أي معلومات أو بيانات تراها ضرورية، وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1- أسماء العاملين في المنشأة الأهلية وبياناتهم الشخصية والمهنية وصور جوازاتهم وسيرتهم الذاتية، سواء كانوا يعملون فيها على أساس التفرغ الكامل أو الجزئي أو بصفتهم متطوعين. 2- الهيكل التنظيمي واختصاصات الوحدات الإدارية ومهامها. 3- اللوائح والتعليمات الداخلية وأدلة العمل التشغيلية. 4- إحصائية بالأنشطة والخدمات وبيانات المستفيدين منها.
المادة (42) : تخضع المنشآت الأهلية للرقابة المالية للهيئة، للتثبت من أوجه الدخل والإنفاق وسلامة توجيه مواردها المالية والعينية للأغراض والمشروعات التي تقوم بها طبقا لنظامها الأساسي، وبما يحقق الأغراض التي تم إنشاؤها لأجلها.
المادة (43) : تشرف الهيئة على برامج المنشآت الأهلية ومشروعاتها ضمن نطاق أغراضها المحددة في نظامها الأساسي، وللهيئة تنظيم دورات تدريبية وتقديم المشورة الفنية ومختلف أوجه الرعاية لأي منها، بما يمكنها من تحقيق أغراضها ويرفع من مستوى خدماتها.
المادة (44) : أ- تكون لموظفي الهيئة صلاحية الرقابة والتفتيش على المنشآت الأهلية، ويكون لهم في سبيل ذلك القيام بما يلي: 1- الدخول إلى المنشأة الأهلية ومرافقها المختلفة بهدف الرقابة وضبط المخالفات، والإطلاع على كافة السجلات والمستندات التي تحتفظ بها. 2- الحصول على أي مستندات تكون بحوزة المنشأة الأهلية. ب- يكون عرضة للمساءلة القانونية كل شخص يقدم على إتيان أي من الأفعال التالية: 1- عدم السماح لموظفي الهيئة بالقيام بالواجبات المنوطة بهم بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. 2- الامتناع عن الإدلاء بأي معلومات لديه من شأنها أن تؤثر على التحقيقات التي تجريها الهيئة. 3- الامتناع عن الرد على ملاحظات الهيئة أو مراسلاتها أو التأخر في الرد عليها دون عذر مقبول. 4- الامتناع عن تنفيذ أي من التدابير التي تطلبها الهيئة. 5- التستر على أي واقعة أو حالة يستوجب إحالتها للهيئة للتحقيق فيها، وفقا لأحكام هذا القانون. 6- أي فعل آخر من شأنه عرقلة عمل موظفي الهيئة.
المادة (45) : للمدير العام أو من يفوضه، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية عند ارتكاب المنشأة الأهلية لأي مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه: 1- تكليف الجهة المخالفة بإجراء تحقيق مبدئي في المخالفة المرتكبة، وموافاة الهيئة بالتحقيق. 2- تشكيل لجنة من بين موظفي الهيئة للتحقيق في المخالفة المرتكبة. 3- وقف المستخدم المسؤول عن ارتكاب المخالفة عن العمل لحين اكتمال التحقيق. 4- التحفظ على الأوراق والمستندات والسجلات وأي أمور أخري تم استخدامھا في ارتكاب المخالفة. 5- تكليف المجلس بفرض عقوبة تأديبية على المستخدم المخالف وفقا للوائح المعمول بها في المنشأة الأهلية، وعلى المجلس فرض هذه العقوبة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ طلب الهيئة إيقاعها وإحالة الأوراق إليه، وإبلاغ الهيئة بالجزاء التأديبي المتخذ. 6- إحالة أوراق التحقيق إلى النيابة العامة إذا تبين وجود جريمة يعاقب عليها القانون. 7- حفظ التحقيق إذا ثبت عدم وجود مخالفة.
المادة (46) : أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه بالجزاءات التالية: 1- الإنذار. 2- غرامة مالية لا تقل عن (500) خمسمائة درهم ولا تزيد على (100.000) مئة آلف درهم، وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على (200,000) مئتي ألف درهم. 3- إيقاف نشاط المنشأة الأهلية لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر. 4- حل المجلس. 5- إغلاق المنشأة الأهلية وإلغاء ترخيصها وحلها. ب- لا يعتد بتدرج الجزاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويكون للهيئة صلاحية توقيع الجزاء المناسب على المنشأة الأهلية حسب جسامة وخطورة المخالفة المرتكبة. ج- بالإضافة إلى الجزاءات المقررة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للهيئة إلزام المنشاة بإزالة أسباب المخالفة خلال المهلة التي تحددها، وبخلاف ذلك فإنه يكون للهيئة إزالة أسباب المخالفة والرجوع على المنشأة الأهلية بالتكاليف المترتبة على ذلك.
المادة (47) : أ- يكون للمدير العام، حل المنشأة الأهلية إجباريا بقرار مسبب، في أي من الحالات التالية: 1- إذا ثبت قيامها بأعمال تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة. 2- صدور حكم قضائي نهائي بإدانتها بأعمال تضر بالمصلحة العامة. 3- إذا نقص عدد الأعضاء في الجمعية الأهلية عن العدد المنصوص عليه في البند (1) من المادة (8) من هذا القانون. 4- إذا تبين ان أعمالها لا تحقق الأهداف التي أنشئت لأجلها أو أنها أصبحت عاجزة عن تحقيقها. 5- إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها. 6- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية. 7- إذا رفضت إجراء التفتيش عليها أو أعاقت عمل مفتشي الهيئة، أو قدّمت بيانات غير صحيحة أو مزورة. 8- إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي أو لأحكام هذا القانون أو التشريعات السارية في الإمارة. 9- إذا تعذر انعقاد الجمعية العمومية للجمعية الأهلية خلال سنتين متتاليتين. 10- إذا لم تقم بتصويب أوضاعها وفقا لأحكام المادة (54) من هذا القانون. ب- يجب أن يتضمن قرار حل المنشأة الأهلية تحديد المهلة الزمنية للحل، ويجوز للمدير العام تمديد هذه المهلة في الأحوال التي تستدعي ذلك. ج- تعين الهيئة مصفي أو أكثر بمقابل يصرف له من أموال المنشأة الأهلية. د- تبقى الجمعية الأهلية التي يتم حلها متمتعة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لإتمام إجراءات تصفيتها. هـ- يصدر المدير العام قرارا بشطب المنشأة الأهلية من سجل المنشآت الأهلية بعد إتمام إجراءات التصفية، ويتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لحكومة دبي، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
المادة (48) : أ- تكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المنشآت الأهلية ومرافقها، وتحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن، والاستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأمر. ب- إذا انطوت المخالفة المرتكبة من المنشأة الأهلية على جريمة يعاقب عليها القانون، تحيل الهيئة هذه المخالفة إلى الجهة القضائية المختصة.
المادة (49) : مع مراعاة أحكام المادة (47) من هذا القانون، يجوز حل المنشأة الأهلية اختياريا كما هو محدد في نظامها الأساسي، على أن يتم إخطار الهيئة بذلك قبل (30) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لحلها.
المادة (50) : مع عدم الإخلال بدور الهيئة في الرقابة والإشراف على المنشآت الأهلية، يكون للجهات الحكومية المعنية الرقابة على أنشطة هذه المنشآت بما يتفق والتشريعات السارية لديها.
المادة (51) : لا يجوز للقائمين على شؤون المنشأة الأهلية التي تم حلها إجباريا أو اختياريا، التصرف بأموالها ومستنداتها، ويصدر المدير العام قرارا يحدد فيه طريقة التصرف بأموالها ومستنداتها والجهة التي تؤول إليها حقوقها والتزاماتها، على أن يراعى عند إصدار هذا القرار تمكين المؤسس في المؤسسة الأهلية من استرجاع أمواله المنقولة وغير المنقولة، وذلك بعد تسديد التزامات المؤسسة الأهلية تجاه الغير، وخصم التبرعات والمنح التي حصلت عليها المؤسسة الأهلية
المادة (52) : يجوز بقرار من الجمعية العمومية وبعد الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة، صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة أو أي بدلات مالية أخرى، نظير قيامهم بمهامهم.
المادة (53) : تضع الهيئة نظاما خاصاً لحوكمة المجالس، وتعممه على المنشآت الأهلية للالتزام به.
المادة (54) : على المنشآت الأهلية القائمة في الإمارة وقت العمل بأحكام هذا القانون، تصويب أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية بما يتفق وأحكامه خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز للمدير العام تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة في الأحوال التي تستدعي ذلك، وبخلاف ذلك فإنه تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحل المنشآت الأهلية المخالفة وتصفيتها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (55) : يكون للهيئة في سبيل قيامها باختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون، الاستعانة بالجهات الحكومية في الإمارة، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمساعدة للهيئة متى طلب منها ذلك.
المادة (56) : أ- يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطيا لدى المدير العام من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المتخذة بحقه بموجب أحكام هذا القانون، خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المتظلم منه أو انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (11) من هذا القانون. ب- يتم البت في التظلم المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائيا، ولا يحول ذلك من الطعن على هذا القرار لدى المحكمة المختصة.
المادة (57) : تستوفي الهيئة نظير الترخيص والخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (58) : تؤول حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه إلى الخزانة العامة لحكومة دبي.
المادة (59) : يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.
المادة (60) : يلغى الأمر المحلي رقم (96) لسنة 1995 وتعديلاته المشار إليه، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (61) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن