بشأن اللائحة الداخلية للمجلس.
المادة () : المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (37) ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منهما، ما لم يق ...
المادة (2) : بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 المشار إليه، والقرارات ا ...
المادة (3) : تتولى الأمانة العامة جميع الأعمال الفنية والإ ...
المادة (4) : يكون للمجلس أمين سر، يُعينه الرئيس، ويعاونه عدد من الموظفين، ويتولى أمين السر تحت إشراف الأمين العا ...
المادة (5) : يجتمع المجلس، بدعوة من الرئيس أو نائبه، مرة كل ثلاثة أشهر.
ويجوز للرئيس أو نائبه دعوة المجلس إلى ع ...
المادة (6) : يتولى الأمين العام عرض مشروع ج ...
المادة (7) : يُراعى في إعداد مشروع جدول الأعمال أن تُدرج فيه أولاً الموضوعات العاجلة بترتيب أهميتها وفقاً لاقت ...
المادة (8) : على كل جهة تُكلف بتقديم تقارير أو دراسات أو أبحاث إلى المجلس، أن تُرفق بما تقدمه ملخصاً ...
المادة (9) : يجوز إضافة موضوعات هامة ذات طابع عاجل لجدول الأعم ...
المادة (10) : لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد ...
المادة (11) : يفتتح الرئيس الاجتماع، ولكل عضو طلب الإذن بالكلام في الموضوعات ...
المادة (12) : يُنشأ في الأمانة العامة سجل تُقيد فيه بأرقام مسلسلة الموضوعات المعروضة ...
المادة (13) : يُحرر محضر لكل اجتماع من اجتماعات المجلس، ويثبت في المحضر ما يلي:
1- تاريخ وموعد بدء الاجتماع.
2- ...
المادة (14) : يُوزع محضر الاجتماع على الأعضاء فور الانتهاء من إعداده.
ويُبدي الأعضاء ملاحظاتهم كتابة على ما ورد ...
المادة (15) : تقوم الأمانة العامة بإبلاغ قرارات الم ...
المادة (16) : تضع كل لجنة من اللجان التي يُشكلها المجلس لدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصاته، نظاماً لعملها ...
المادة (17) : تتولى الأمانة العامة التنسيق بين ...
المادة (18) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القر ...
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار