بشأن إنشاء المجلس الأعلى للشئون الاقتصادية والاستثمار.
المادة () : بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (18), (23), (34) منه,
وعلى القانون ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار, تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها, ما لم يقتض ...
المادة (2) : ينشأ مجلس أعلى يسمى (المجلس الأعلى للشئون الاقتصادية والاستثمار) ...
المادة (3) : يختص المجلس الأعلى, بصفة عامة, بجميع الأمور المتع ...
المادة (4) : للمجلس الأعلى في سبيل مباشرة اختصاصاته المتعلقة بشئون الاقتصاد والطاقة القيام بالآتي:
1- وضع السيا ...
المادة (5) : للمجلس الأعلى في سبيل مباشرة اختصاصاته المتعلقة باستثمار احتياطي الدولة القيام بالآتي:
1- تحديد ال ...
المادة (6) : يشكل المجلس من الأمير رئيسا, وولي العهد نائبا للرئيس, وعضوية كل من:
1- رئيس مجلس الوزراء.
2- وزير ...
المادة (7) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة كل ثلاثة أشهر, وكلما دعت الضرورة لذلك.
ويكون اجتماع المجل ...
المادة (8) : للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى ضرورة حضوره من الوزراء والخبراء ورجال الأعما ...
المادة (9) : للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم من الفنيين والمختصين بأجهزة الدولة أو من رجال الأعمال, لجا ...
المادة (10) : يكون للمجلس الأعلى جهاز إداري يضم عددا كافيا من الخبراء والموظفين بتولي جميع الأعمال الفنية والإدار ...
المادة (11) : يتولى المدير العام, في إطار السياسة العامة التي يضعها المجلس, وتحت إشرافه, تصريف الشئون الفنية والإ ...
المادة (12) : ينقل من يرى نقله من العاملين بالمجلس الأعلى لاستثمار احتياطي الدولة ...
المادة (13) : يخول المجلس أيا من أعضائه أو المدير العام حق التوقيع, منفردين أو مجتمعين, في الشئون التي يحددها الم ...
المادة (14) : يعد المدير العام مشروع موازنة المجلس الأعلى السنوية ...
المادة (15) : يتولى ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق حسابات المجلس الأ ...
المادة (16) : يلغى القرار الأميري رقم (58) لسنة 2000 المشا ...
المادة (17) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر