تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 470 لسنة 1953 تتجه مصلحة الضرائب, وخاصة في هذه الآونة الأخيرة, إلى بذل وافر جهدها للإجهاز على جميع الحالات المتأخرة وطبع الإجراءات الضرائبية المختلفة بطابع السرعة وذلك رعاية لصالح الخزانة من جهة ولكي يتحدد موقف كل ممول من الناحية الضرائبية من جهة أخرى حتى تستقر الأوضاع الاقتصادية في البلاد من هذه الناحية على أسس سليمة محددة. وقد سارت مصلحة الضرائب شوطا بعيدا نحو إنجاز الحالات المتأخرة وذلك بصدور المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 الذي جعل تقدير أرباح سنة 1947 أساسا لتقدير الأرباح عن السنوات التالية لها حتى سنة 1951 وبذا أصبح من مقدور المصلحة الربط على الممولين عن تلك السنوات جميعها في وقت واحد. ويقتضى الأمر استكمالا لهذا الطابع الجديد الذي أملته عوامل السرعة في إنجاز الحالات المتأخرة تكون المنازعات القضائية قائمة على أساس السرعة في إجراءاتها حتى يتحقق الغرض من استقرار الأوضاع وذلك بالإجهاز نهائيا على القضايا التي يتأخر الفصل فيها بالمحاكم وفي ذات الوقت تعالج المسائل الخاصة بالمنازعات القضائية بالسرعة اللازمة لاستقرار الأوضاع. ولما كانت الإجراءات المتبعة حاليا أمام المحاكم والمواعيد التي يحكم بغالبيتها قانون المرافعات قد أدت إلى تعطيل المنازعات الضرائبية بالمحاكم وقتا طويلا يتعارض مع ما يجب أن تتسم به تلك الإجراءات الضرائبية من السرعة حتى يتحدد موقف كل ممول في أقصر وقت مستطاع لذا اقتضى الأمر استصدار تشريع جديد بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 تحدد مواعيد خاصة استثناء من قانون المرافعات وذلك فيما يختص بتقديم الطعون وإعلانها وإيداع المستندات وتقديم الدفاع وأعمال الخبرة وتأجيل الجلسات حتى تنتهي المحكمة المعروض أمامها النزاع من الفصل فيه في وقت قصير بقواعد يحكمها قانون الضرائب. وقد روعي عند وضع هذه القواعد الجديدة دراسة هذه المواعيد وجعلها متناسبة مع الإمكانيات العملية لكل من الممول والمصلحة والمحكمة من حيث تقديم الطعون وإعلانها وإيداع المستندات والمذكرات والرد عليها وكذا من حيث الفصل في الدعوى لكي يتحقق الغرض المقصود منها وذلك بإنهاء النزاع في أقرب وقت مع عدم الإخلال بحق الممول أو المصلحة في استيفاء الدفاع عن وجهة نظر كل منهما ومع إعطاء المحكمة فرصة كافية للفصل في الدعوى. وتحقيقا لهذا الغرض أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القانون المرافق بإضافة مادة جديدة برقم 54 مكررة إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 وتتشرف بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره. نائب وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 - مادة جديدة - المادة 54 مكررا ونصها كالآتي: "استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يتبع في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الابتدائية الإجراءات الآتية: (أولا) يرفع الطعن بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة ويجب أن تشتمل عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان القرار المطعون فيه وتاريخه واللجنة التي أصدرته ومأمورية الضرائب المختصة والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن. (ثانيا) على الطاعن أن يقيد طعنه عند تقديم صحيفته إلى قلم الكتاب وإلا كان الطعن باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. (ثالثا) على الطاعن في الخمسة عشر يوما التالية لتقديم صحيفة الطعن أن يعلن صورة منها إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الطعن وإلا كان باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. وعلى قلم المحضرين أن يسلم قلم كتاب المحكمة المختصة صورة صحيفة الطعن المعلنة في اليوم التالي لإعلانها على الأكثر. (رابعا) على مصلحة الضرائب خلال خمسة وأربعين يوما من تقديم صحيفة الطعن أن تودع قلم كتاب المحكمة المختصة ملف لجنة الطعن وملف الممول الفردي الخاصين بموضوع الطعن. (خامسا) على الطاعن خلال ستين يوما وما من تاريخ تقديم صحيفة الطعن أن يودع قلم كتاب المحكمة المختصة مذكرة يشرح أسباب طعنه والمستندات المؤيدة له وإلا فلا يجوز قبولها بعد انقضاء هذا الميعاد. (سادسا) للمطعون عليه أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال الخمسة عشر يوما التالية لنهاية المدة المبينة بالفقرة السابقة مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها، فإن فعل كان للطاعن في ميعاد خمسة عشر يوما من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها وللمطعون عليه أن يودع خلال خمسة عشر يوما أخرى مذكرة بملاحظاته على الرد مشفوعة بما يرى تقديمه من المستندات. (سابعا) بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في الفقرات السابقة أو إذا لم يودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه في ميعاد الخمسة عشر يوما المخول له يحدد رئيس المحكمة خلال ثلاثة أيام الجلسة التي ينظر فيها الطعن على ألا يتجاوز تاريخها خمسة عشر يوما فإذا وقع هذا التاريخ في شهر يوليه أو أغسطس حدد يوم الجلسة خلال شهر سبتمبر. ويخبر قلم رجال المحكمة الخصوم بتاريخ الجلسة المحددة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل ميعاد انعقادها بثلاثة أيام على الأقل. (ثامنا) لا يجوز تأجيل نظر الطعن إلا لمرة واحدة ولسبب طارئ لم يكن في الإمكان إبداؤه من قبل ولا يجوز أن تزيد مدة التأجيل على أربعة أسابيع. (تاسعا) إذا قضت المحكمة بندب خبير فلا يجوز أن يزيد الأجل الذي يحدد لإيداع الأمانة على خمسة عشر يوما أو أن يزيد الأجل الذي يحدد لإيداع تقرير الخبير على تسعين يوما. كما لا يجوز تأجيل نظر الدعوى بعد إيداع التقرير إلا مرة واحدة ولا أن تزيد مدة التأجيل على أربعة أسابيع تقدم خلالها ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير مشفوعة بالمستندات التي يرون تقديمها".
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن