تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي. نقرر إصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث لسنة 1996" ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها, ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: مدير الديوان: مدير ديوان سمو حاكم دبي. الدار: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث. المدير العام: مدير عام الدار.
المادة (3) : تؤسس في إمارة دبي بموجب أحكام هذا القانون مؤسسة عامة تسمى "دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث" ومركزها مدينة دبي.
المادة (4) : تكون للدار شخصية اعتبارية مستقلة استقلالا ماليا وإداريا, ولها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة, وأن تنيب عنها النائب العام أو أي شخص تختاره لتمثيلها أمام القضاء، ولها حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وقبول التبرعات والهبات من كافة الجهات.
المادة (5) : يمثل الدار في علاقتها مع الغير مديرها العام, وترتبط في جميع شؤونها بمدير الديوان.
المادة (6) : تعمل الدار على تحقيق الأهداف التالية: 1- إبراز محاسن الإسلام, وأنه دين الإنسانية الصالح لكل زمان ومكان. 2- خدمة كتاب الله, وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وما يتصل بهما من علوم مساعدة ويخدمهما من دراسات. 3- العناية بمذهب الإمام مالك تحقيقا لكتبه وخدمة لرجاله, وما يتصل بذلك من دراسات وعقد لقاءات وندوات, مع العناية بكتب المذاهب الأخرى. 4- التبصير بالعقيدة السليمة, عقيدة السلف الصالح التي تنبذ الخلاف, وتبعد الأمة عن مضار العصبية والتشرذم, وتستهدف جمع القلوب على التآخي والمحبة تحت مظلة أهل السنة والجماعة. 5- إحياء التراث الإسلامي جمعا وتحقيقا ودراسة, مما يلبي حاجة المسلمين إلى تبصيرهم بدينهم وحل مشاكلهم. 6- إعداد الدراسات الجادة التي تعين على نشر الوعي السليم والبعد عن مسالك الغلو, ومما تجره على الأمة الإسلامية من ويلات. 7- توجيه الشباب الوجهة الصالحة التي تنفعهم في دينهم ودنياهم, وتعود على مجتمعاتهم بالخير والنماء. 8- ترجمة الأعمال التي تخدم قضايا المسلمين. 9- التعاون مع إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمراكز العلمية والمؤسسات التعليمية في عقد الندوات واللقاءات والمشاركات العلمية. 10- إصدار مجلة للدار, واستغلال جميع وسائل الإعلام المتاحة لإيصال رسالة الدار إلى الفئات المختلفة من الناس.
المادة (7) : يقوم بتنفيذ مهام الدار جهاز تنفيذي يرأسه مدير عام يعين بمرسوم, ويعاونه نائب له وعدد من الموظفين والباحثين, ويمارس نائب المدير العام صلاحيات المدير العام عند غيابه.
المادة (8) : يتولى المدير العام الإشراف على الجهاز التنفيذي, ويكون مسؤولا بوجه عام عن إدارة الدار في سعيها لتحقيق أهدافها.
المادة (9) : يضع المدير العام الهيكل التنظيمي للدار ويرفعه لمدير الديوان لاعتماده.
المادة (10) : يخضع الجهاز التنفيذي للدار لنظام شؤون موظفي إمارة دبي لسنة 1992 أما الباحثين - متفرغين كانوا أو غير متفرغين - فيخضعون لنظام خاص يصدره مدير الديوان بناء على اقتراح المدير العام.
المادة (11) : يعد المدير العام مشروع الميزانية السنوية للدار, وتصبح نافذة بعد اعتمادها من مدير الديوان.
المادة (12) : تبدأ السنة المالية للدار في أول يناير من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من تلك السنة.
المادة (13) : تتألف موارد الدار من المخصصات التي ترصدها لحسابها حكومة دبي في ميزانيتها السنوية, ومن أجور الخدمات التي تقدمها الدار واشتراكات ومبيعات المطبوعات التي تصدرها ومن التبرعات والهبات التي ترد إليها.
المادة (14) : للدار حق الاتصال بدوائر الحكومة ومؤسساتها العامة للحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات التي لها صلة بأبحاثها.
المادة (15) : تعفى الدار بوصفها مؤسسة عامة من كل ضريبة أو رسم جمركي أو أي رسم آخر مما يعتبر تكليفا ماليا.
المادة (16) : للمدير العام أن يؤلف لجانا خاصة من بين موظفي الدار والباحثين المتفرغين فيها أو من غيرهم لمعالجة ما يحيله إليها من أمور.
المادة (17) : على مدير الديوان ورؤساء الدوائر الحكومية - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن