بشأن تأسيس دائرة العدل.
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة,
وعلى قانون التفتيش القضائي رقم (2) 1992 وتعديلاته,
وعلى قانون المجلس القضائي رقم (6) لسنة 1992,
وعلى قانون النيابة العامة رقم (8) لسنة 1992 وتعديلاته,
وعلى قانون المعهد القضائي رقم (1) لسنة 1996 وتعديلاته,
وعلى قانون تأسيس دائرة المحاكم رقم (3) لسنة 2000,
نرسم ما يلي:
المادة (1) : يسمي هذا القانون "قانون تأسيس دائرة العدل لسنة 2003".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها إلا إذا دل السياق على غير ذلك:
الحاكم صاحب السمو حاكم دبي.
الحكومة حكومة دبي.
الإمارة إمارة دبي.
الدائرة دائرة العدل.
الرئيس رئيس الدائرة.
المادة (3) : تنشأ في الإمارة دائرة تسمى دائرة العدل.
المادة (4) : تختص الدائرة بما يلي:
1- تنظيم شئون النيابة العامة والمحاكم والتفتيش القضائي من الناحيتين المالية والإدارية والإشراف على ذلك من غير مساس باستقلال القضاء.
2- تنظيم شؤون الكاتب العدل والإشراف على أعماله.
3- تنظيم شؤون المعهد القضائي والإشراف عليه.
4- تنظيم شؤون مهنة المحاماة والإشراف عليها.
المادة (5) : يشرف الرئيس على الدائرة ويعاونه في إدارتها نائب الرئيس.
المادة (6) : يعين الرئيس بمرسوم يصدره الحاكم ويتولى الإشراف على شؤون الدائرة وعلى سير العمل في إدارتها, وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لذلك، وله أن يفوض صلاحياته أو بعضها لنائبه.
المادة (7) : يعين نائب الرئيس بمرسوم يصدره الحاكم ويقوم مقام الرئيس في حال غيابه, أو بما يفوضه من صلاحياته.
المادة (8) : يعين مدير الدائرة بمرسوم يصدره الحاكم ويقوم بالإشراف على جهازها الإداري.
المادة (9) : مع مراعاة أحكام هذا القانون وبغير مساس باستقلال السلطة القضائية تنظم المحاكم وفقا لقانون تشكيل المحاكم لسنة 1992, وتنظم النيابة العامة وفقا لقانون النيابة العامة لسنة 1992 وتعديلاته, وينظم التفتيش القضائي وفقا لقانون التفتيش القضائي لسنة 1992 وتعديلاته.
المادة (10) : يلحق موظفوا المحاكم والنيابة العامة والتفتيش القضائي والمعهد القضائي والكاتب العدل, القائمين بأعمالهم عند نفاذ هذا القانون بالدائرة ويسكنون في درجاتهم الوظيفية وفقا لنظام شؤون الموظفين في إمارة دبي لسنة 1992, أو العقود المبرمة معهم حسب الأحوال.
المادة (11) : يصدر الرئيس الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (12) : يلغى قانون تأسيس دائرة المحاكم رقم (3) لسنة 2000, كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : مكتوم بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي