بشأن تعديل بعض أحكام قانون النيابة العامة رقم (8) لسنة 1992.
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على قانون النيابة العامة رقم (8) لسنة 1992 وتعديلاته؛
وعلى قانون تأسيس المجلس القضائي رقم (6) لسنة 1992؛
وعلى قانون تأسيس دائرة العدل رقم (1) لسنة 2003؛
نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من قانون النيابة العامة المشار إليه النص التالي:
تشكل النيابة العامة من نائب عام يعاونه عدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها، وفي حالة غياب النائب العام يحل محله المحامي العام الأول، ويقومون جميعا بأعمالهم وفقا للقوانين النافذة.
وتنقسم كل من وظيفة المحامي العام ورئيس النيابة ووكيل النيابة إلى فئتين:
محامي عام أول ومحامي عام.
رئيس نيابة (أ) ورئيس نيابة.
وكيل نيابة (أ) ووكيل نيابة.
المادة (2) : تضاف المادة التالية إلى قانون النيابة العامة المشار إليه تحت رقم 12 مكرر:
المادة (12) مكرر
يحلف القاضي أمام رئيس المجلس القضائي عند نقله أو إنتدابه للعمل كعضو نيابة عامة, اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من قانون النيابة العامة المشار إليه.
ويحتفظ عضو النيابة العامة في حالة عدم ترقيته عند نقله من النيابة إلى أية محكمة بدرجته التي يكون عليها.
المادة (3) : تلغى المادتان (2) و(3) من قانون النيابة العامة المشار إليه والجدولان الملحقان بهما.
المادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مكتوم بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي