بشأن تعديل نص المادة (6) من الباب الثالث من المرسوم السلطاني حول المياه الاقليمية والجرف القاري والمنطقة المحصورة بالسلطنة لصيد الاسماك الصادر في 1972/7/17 .
المادة () : نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان.
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم 26/75 والمرسوم السلطاني المعدل له رقم 13/76, والمرسوم السلطاني حول المياه الإقليمية والجرف القاري والمنطقة المحصورة بالسلطنة لصيد الأسماك الصادر بتاريخ 17/7/1972، ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تعدل المادة 6 من الباب الثالث من المرسوم السلطاني حول المياه الإقليمية والجرف القاري والمنطقة المحصورة بالسلطنة لصيد الأسماك الصادر في 17/7/1972 على النحو التالي:
1- تمتد المنطقة المحصورة بالسلطنة لصيد الأسماك لمسافة مائتي ميل بحري تجاه البحر، وتقاس بداً من الخطوط الأساسية التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي.
2- في حالة وجود ساحل لدولة أخرى يقابل أو يتاخم ساحل سلطنة عمان، فأن الحدود الخارجية للمنطقة المحصورة بالسلطنة لصيد الأسماك تحدد بالخط المتوسط حيث تكون كل نقطة منه متعادلة البعد من أقرب نقاط خطوط القاعدة التي يقاس منها عرض مياه السلطنة الإقليمية والمياه الإقليمية للدول الأخرى.
المادة (2) : على جهات الاختصاص تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان