بشأن المياه الإقليمية والجرف القاري والمنطقة المحصورة لصيد الأسماك.
المادة () : مرسوم سلطاني
حول المياه الإقليمية والجرف القاري والمنطقة المحصورة لصيد الأسماك.
المادة (1) : تمارس سلطنة عمان السيادة الكاملة على ميائها الإقليمية والفضاء الجوي فوقها وقاع البحر وتحت التربة تحت تلك المياه، بما يتلائم مع مبدأ المرور البري لسفن وطائرات الدول الأخرى عبر المضائق الدولية ووفقا لقوانين وأنظمة السلطنة المتعلقة بذلك.
المادة (2) : تمتد المياه الإقليميه للسلطنه مسافة اثني عشر ميلا بحريا (22224 مترا) باتجاه البحر وتقاس بداء من خطوط القاعدة الوارد ذكرها أدناه.
(1) خط الماء عند الجزر من ساحل الأرض الرئيسيه، أو من جزيرة أو صخره أو شعب أو ضحضاح يقع على بعد يزيد عن اثني عشر ميلا بحريا من الأرض الرئيسية، أو من جزيرة أخرى أو صخرة أو شعب، أو ضحضاح من الجهة التي يقابل ساحلها عرض البحر.
(ب) خطوط مستقيمة لا يزيد طولها عن أربعة وعشرين ميلا بحريا تصل فيما بين علامات حد الجزر لنقاط الدخول للاشرعه أو الخلجان.
(جـ) خطوط مستقيمة تربط أقرب نقطة من الأرض الرئيسية بأبعد حد من جزيرة أو صخرة أو شعب أو ضحضاح.
أو مجموعه مثل تلك الجزر أو الصخور أو الشعاب أو الضحاضيح، والتي تتباعد عن بعضها البعض مسافه تقل عن اثني عشر ميلا بحريا إذا كان أي جزء من تلك الجزيرة أو الصخره أو الشعب أو الضحضاح أو مجموعه مثل تلك الجزر أو الصخور أو الشعاب أو الضحاضح تقع ضمن مسافه اثني عشر ميلا بحريا من الأرض الرئيسيه.
(د) خطوط مستقيمة تربط فيما بين أبعد حد لجزر أو صخور أو شعاب أو ضحاضح تقع على بعد يزيد عن اثني عشر ميلا بحريا من الأرض الرئيسية على أن لا يقل البعد بين الواحده منها والأخرى عن مسافة اثني عشر ميلا بحريا.
المادة (3) : تمارس سلطنة عمان حقوق السيادة على جرفها القاري لغايات استكشافه واستثمار ثرواته الطبيعية.
المادة (4) : يشمل الجرف القاري للسلطنة قاع البحر والثروات الطبيعية الموجودة عليه وتحته بمحاذاة ساحل الأرض الرئيسية أو ساحل جزيرة أو صخرة أو شعب أو ضحضاح يقع خارج مياه البحر الإقليمية للسلطنة وإلى عمق 200 مترا, أو أي أعماق أخرى تزيد عن ذلك تسمح باستثمار الثروات الطبيعية.
المادة (5) : تمارس سلطنة عمان حقوق السيادة على المنطقة المحصورة لصيد الأسماك لغايات لغايات استكشاف وتنمية واستثمار ثرواتها الحية بما فيها الأسماك على سبيل المثال لا الحصر.
المادة (6) : تمتد المنطقة المحصورة بالسلطنة لصيد الأسماك لمسافة ثمانية وثلاثين ميلا بحريا داخل البحر وتقاس بداً من الحدود الخارجية للمياه الإقليمية للسلطنة.
المادة (7) : في حالة وجود ساحل لدولة أخرى يقابل أو يتاخم ساحل سلطنة عمان فإن الحدود الخارجية للمياه الإقليمية والجرف القاري والمنطقة المحصورة بالسلطنة لصيد الأسماك يجب أن لا تتعدى الخط المتوسط حيث تكون كل نقطة منه متعادلة البعد من أقرب نقاط خطوط القاعدة التي يقاس منها عرض مياه السلطنة الإقليمية والمياه الإقليمية للدولة الأخرى.
المادة (8) : إن الحدود الدقيقة للمياه الإقليمية والمنطقة المحصورة بالسلطنة لصيد الأسماك وكذلك حد الخط المتوسط للجرف القاري للسلطنة يجب أن تحدد من قبل حكومة السلطنة على خرائط ورسمات هيدروغرافية معترف بها من قبل سلطنة عمان.
المادة (9) : يبلغ رسميا تاريخ نفاذ هذا النظام إلى سكرتارية لجنة هيئة الأمم المتحدة، المسؤولة عن الاستعمالات السليمة لقاع البحار وأرضية المحيطات خارج نطاق السلطة القضائية المحلية.
المادة (10) : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
التوقيع : قابوس بن سعيد - سلطان عمان