بشأن العقوبات المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي والإعفاء منها.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 495 لسنة 1953
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي على أنه يعاقب بالحبس كل من يتصرف تصرفا يخالف المادة الرابعة مع علمه بذلك. وقد خلا هذا النص من العقاب على مخالفة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة مكررا التي أضيفت إلى المرسوم بقانون المتقدم ذكره بمقتضى المرسوم بقانون رقم 311 لسنة 1952, فأضيف نص يتضمن هذا العقاب.
وفضلا عن ذلك فليس في نص المادة 17 ما يمنع من تطبيق قواعد الاشتراك العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي تقضي بعقاب الشريك متى توافرت الأحكام الخاصة بمسئولية الشركاء, ومنعا لكل لبس أو خلاف رؤى النص على عدم إخلال أحكام هذه المادة بتطبيق قواعد الاشتراك, ومن المسلم أن في هذا النص تقريرا للوضع القائم فيعتبر ساريا من وقت صدور المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه لأنه يوضح نية المشرع في هذا الصدد.
كما رؤى تشجيعا لذوي الشأن على الرجوع عن المخالفة والإبلاغ عنها تهيئة الفرصة لهم بإعفائهم من العقوبة بما فيها المصادرة إذا ما بادروا بإبطال التصرف والرجوع عن المخالفة أو الإبلاغ عنها فأضيفت مادة جديدة برقم 17 مكررا تنص على هذا الإعفاء.
ويتشرف وزير الزراعة بعرض المشروع بقانون المرافق بصيغته التي أقرها مجلس الدولة على مجلس الوزراء رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
وزير الزراعة
المادة (1) : تضاف إلى المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآتي:
"وكذلك يعاقب بالحبس كل من خالف أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة مكررا".
المادة (2) : لا تخل أحكام المادة 17 من المرسوم بقانون المتقدم ذكره بتطبيق قواعد الاشتراك العامة المبينة في قانون العقوبات.
المادة (3) : تضاف مادة جديدة برقم 17 مكررا بعد المادة 17 من المرسوم بقانون المتقدم ذكره بالنص الآتي:
"يعفى من العقاب بما في ذلك المصادرة كل بائع أو شريك بادر من تلقاء نفسه بالرجوع عن التصرف المخالف للقانون أو بإبلاغ الجهات المختصة أمر هذه المخالفة".
المادة (4) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية