بشأن إنشاء مجلس حماية البيئة وموارد المياه*.
ـــــــــــــــــــــ
* تم تعديل عنوان التشريع بمقتضى المادة 1 من المرسوم السلطاني رقم 105 لسنة 1985.
المادة (1) : ينشأ برئاستنا يطلق عليه اسم "مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث" ويشكل على النحو التالي:
ـ وزير المواصلات نائبا للرئيس
ـ وزير الكهرباء والمياه مساعد النائب الرئيس
ـ وزير التجارة والصناعة عضوا
ـ وزير شئون الأراضي والبلديات عضوا
ـ وزير الصحة عضوا
ـ وزير الداخلية عضوا
المادة (2) : يكون المجلس المذكور الجهة الرسمية في السلطنة، في حدود صلاحياته لحماية البيئة ومكافحة التلوث بكافة أنواعه ومصادره ومعالجة أثاره وتكون له كافة الصلاحيات الكفيلة بتحقيق أغراضه.
وعلى وجه الخصوص الصلاحيات التالية:
أولا : مراقبة ومكافحة تلوث البيئة بكافة أنواعه ومصادره طبقا لقوانين السلطنة المعمول بها أو التي تصدر مستقبلا.
ثانيا: معاونة الجهات المختصة في تنفيذ أحكام المرسوم السلطاني رقم 34/74 المشار إليه وتحقيق أغراضه في منع وتقليل ومكافحة تلوث البيئة والبحرية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك على اختلاف أنواعها وخاصة:
1- قمع وتخفيض ومكافحة التلوث في المنطقة البحرية الناجمة عن:
(أ) عمليات التصريف المقصودة أو العارضة من السفن أو المصادر البرية سواء عن طريق الماء أو الهواء أو من الساحل مباشرة بما في ذلك المصاب وخطوط الأنابيب.
(ب) إلقاء المخلفات سواء من السفن أو الطائرات أو غيرها.
(جـ) عمليات استكشاف واستغلال قاع البحر الإقليمي وتربته التحتية والجرف القاري.
(د) مشروعات استصلاح الأراضي وما يصحبه من عمليات التجريف بأنواعه.
2- توفير المعدات اللازمة والأشخاص المؤهلين لمواجهة حالات التلوث الطارئة مهما كانت مصادرها والحد من التلف الناجم عنها وإزالته.
3- تطوير وتنسيق البرامج الوطنية والبحوث المتعلقة بكافة أنواع التلوث.
4- التعاون مع الدول ذات المصلحة المشتركة في جهودها الرامية إلى حماية البيئة ومكافحة التلوث عن طريق الاتفاقيات الثنائية أو من خلال المنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة والإشراف على تنفيذ القرارات التي تصدر منها.
ثالثا: إصدار القرارات واللوائح والأنظمة المنفذة لأحكام المرسوم رقم 34/74 المشار إليه وخاصة المادة الخامسة منه.
رابعا: إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية الخاصة بالمجلس ونظام جلساته وإعداد الموازنة السنوية لاعتمادها من الجهات المالية.
خامسا: تنسيق أنشطة الوزارات والوحدات الإدارية الحكومية المختلفة في مجال البيئة.
سادسا: القيام بأي مهام أخري تكلفه بها في نطاق أغراضه.
المادة (3) : يعاون المجلس في القيام بمهامه أمانة فنية يرأسها ويعين أعضاءها نائب رئيس المجلس أو مساعده من الموظفين والخبراء الوطنيين منهم والأجانب الذين تتوافر لديهم الكفاءة المطلوبة في مجال عمل المجلس وسواء كان ذلك التعيين بصفة مؤقتة أو دائمة.
المادة (4) : على الأمانة الفنية المشار إليها أن تتشاور مع الوزارات والوحدات الإدارية المختلفة في السلطنة وتحصل منها على المعلومات والبيانات التي تساعدها في القيام بوجباتها وعلى تلك الوزارات والوحدات أن تمد الأمانة الفنية بما تطلبه من معلومات وبيانات متوافرة لديها.
يجوز لنائب رئيس المجلس أو مساعده أن يدعو لعقد اجتماعات دورية بين الأمانة العامة وممثلي الوزارات والوحدات الإدارية التي يحددها. على أن يكونوا من درجة وكيل وزارة أو مدير عام على الأقل بهدف التنسيق بين خطط تلك الوزارات والوحدات وبرامج المجلس في مجال البيئة.
المادة (5) : على الجهات المالية في الدولة أن توفر للمجلس التمويل الكافي والتسهيلات الضرورية لمباشرة مهامه.
المادة (6) : على جميع الوزارات والوحدات الإدارية كل في حدود اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم.
المادة (7) : يلغي كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم أو يتعارض معه وخاصة المرسوم السلطاني رقم 14/79 المشار إليه.
المادة (8) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان