بشأن انشاء هيئة عامة لحماية البيئة ومكافحة التلوث.
المادة () : نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 75/26 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 74/34 بإصدار قانون مراقبة التلويث البحري.
وعلى الوثيقة النهائية لمؤتمر الكويت الإقليمي للمفوضين لحماية وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية المنعقد بالكويت في المدة من 15 - 23 أبريل 1978.
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة باسم "الهيئة العامة لحماية البيئة ومكافحة التلوث" تتبع وزير المواصلات تتمتع بالشخصية المعنوية وتكون بمثابة السلطة الرسمية للسلطنة، في حدود صلاحياتها، لحماية البيئة ومكافحة التلوث بكافة أنواعه ومصادره. ويكون تشكيلها برئاسة وزير المواصلات وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.
- وزارة شؤون الديوان السلطاني
- وزارة المواصلات
- وزارة الصحة
- وزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن
- وزارة التجارة والصناعة
- وزارة شؤون الأراضي والبلديات
- وزارة الخارجية
- وزارة الدفاع
- وزارة الداخلية
- شرطة عمان السلطانية
المادة (2) : تختص الهيئة بما يأتي:
أولا: مراقبة ومكافحة تلوث البيئة بكافة أنواعه ومصادره طبقا لقوانين السلطنة المعمول بها أو التي تصدر مستقبلا.
ثانيا: معاونة وزير المواصلات في تنفيذ أحكام المرسوم السلطاني رقم 74/34 المشار إليه وتحقيق أغراضه في منع وتقليل ومكافحة تلوث البيئة البحرية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك على اختلاف أنواعها، والتدابير التالية بوجه خاص:-
1- قمع وتخفيض ومكافحة التلوث في المنطقة البحرية الناجم عن:-
أ) عمليات التصريف المقصودة أو العارضة من السفن أو المصادر البرية سواء عن طريق الماء أو الهواء أو من الساحل مباشرة بما في ذلك المصاب وخطوط الأنابيب.
ب) إلقاء الفضلات وغيرها من المخلفات سواء من السفن أو الطائرات.
ج) عمليات استكشاف واستغلال قاع البحر الإقليمي وتربته التحتية والجرف القاري.
د) مشروعات استصلاح الأراضي وما يصحبه من عمليات التجريف بأنواعه.
2- توفير المعدات اللازمة والأشخاص المؤهلين لمواجهة حالات التلوث الطارئة مهما كانت مصادرها والحد من التلف الناجم عنه وإزالته.
3- تطوير وتنسيق البرامج الوطنية والبحوث المتعلقة بكافة أنواع التلوث.
4- التعاون مع الدول ذات المصلحة المشتركة في جهودها الرامية إلى حماية البيئة ومكافحة التلوث سواء عن طريق الاتفاقات الثنائية أو من خلال المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة.
5- الإشراف على تنفيذ القرارات التي تسفر عنها المؤتمرات الدولية التي تشارك فيها السلطنة في شأن حماية البيئة ومكافحة التلوث.
ثالثا: إصدار القرارات واللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ وتحقيق أغراض المرسوم رقم 74/34 المشار إليه وطبقا لأحكام المادة الخامسة منه.
رابعا: إصدار اللوائح والأنظمة الخاصة بإدارة الهيئة في النواحي المالية والإدارية وإعداد الميزانية السنوية للهيئة وتقديمها إلى مجلس التنمية لإحالتها بعد اعتمادها إلى مجلس الشئون المالية لإقرارها.
خامسا: تنسيق أنشطة الوزارات والدوائر الحكومية وأجهزتها المختلفة فيما يتعلق بحماية البيئة ومكافحة التلوث.
سادسا: تعيين أمين سر للهيئة وتحديد اختصاصاته.
المادة (3) : على الهيئة أن تقدم إلى مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن نشاطها وإنجازاتها.
المادة (4) : يستمر العمل بأحكام قانون مراقبة التلويث البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/74 المشار إليه فيما لم يرد ما يخالفه في هذا المرسوم.
المادة (5) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان