تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان رغبة منا في الإسراع بعجلة تنمية قطاعات الزراعة والأسماك والصناعة، ودعما لدور القطاع الخاص في تنمية هذه القطاعات، وحرصا منا على إشراك المواطنين في مسئولية رسم وتوجيه المستقبل الاقتصادي للبلاد. وإيمانا بأهمية تكاتف وترابط جميع الجهود في سبيل تحقيق الرفاهية الاقتصادية للمواطنين في الحاضر والمستقبل، رسمنا بما هو آت
المادة (1) : ينشأ مجلس يسمى مجلس الزراعة والأسماك والصناعة.
المادة (2) : تحدد أهداف المجلس فيما يلي: 1 - تحقيق سرعة تنمية قطاعات الزراعة والأسماك والصناعة. 2 - دعم دور القطاع الخاص العماني في تنمية تلك القطاعات. 3 - توفير المناخ المناسب لرفع طاقة وكفاءة الإنتاج في المشروعات العاملة بهذه القطاعات في إطار من المنافسة الحرة والعادلة. 4 - تخفيض التعقيدات الإدارية في الحكومة والمزايا الاحتكارية في القطاع الخاص التي من شأنها تعطيل نمو هذه القطاعات الثلاثة. 5 - ضمان أن تكون المشروعات المنفذة في هذه القطاعات متفقة مع الصالح العام ومؤدية إلى نفع اقتصادي يعود على المجتمع العماني بصفة عامة. 6 - تحقيق مشاركة المواطنين في اقتراح التوصيات المناسبة لهذه الأهداف.
المادة (3) : يختص المجلس في سبيل تحقيق الأهداف الموضحة في المادة السابقة بما يلي: 1 - دراسة القوانين والأحكام والأنظمة والقرارات السارية والتي تصدر مستقبلا والتي تكون متعلقة بتنظيم النشاط الاقتصادي في تلك القطاعات الثلاثة، وإصدار ما قد يرى مناسبته من توصيات. 2 - دراسة السياسات والإجراءات والمشروعات التي تطبقها الأجهزة المسئولة عن القطاعات الثلاثة، وإصدار ما يرى مناسبته من توصيات. 3 - النظر في مشروعات القطاع الخاص المطلوب الترخيص بتنفيذها والتوصية بما يراه من حيث اتفاقها مع المصلحة العامة للاقتصاد الوطني. 4 - استطلاع آراء ووجهات نظر المشتغلين بهذه القطاعات الثلاثة في الموضوعات ذات الأهمية المؤثرة على كفاءتهم وطاقتهم الإنتاجية، وإصدار التوصيات التي يقتنع بها المجلس نتيجة لهذا الاستطلاع. 5 - النظر في أية شكاوي أو تظلمات من القطاع الخاص المشتغل في تلك القطاعات الثلاثة. وإصدار التوصيات المناسبة لتحقيق الصالح العام.
المادة (4) : تصدر توصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي حالة التساوي يغلب الجانب الذي صوت معه الرئيس. وفي جميع الأحوال تثبت أصوات المعارضين أو المتحفظين على كل توصية وأسباب اعتراضهم أو تحفظهم. ويرفع المجلس توصياته إلينا لاعتماد ما يتقرر تنفيذه منها.
المادة (5) : يعقد المجلس اجتماعا واحدا على الأقل كل شهر. ويكون الاجتماع صحيحا بحضور غالبية الأعضاء.
المادة (6) : يحضر الوزير المسئول عن كل قطاع من القطاعات الثلاثة اجتماعا واحدا على الأقل من اجتماعات المجلس خلال الشهور الثلاثة الأولى من كل عام لإحاطة المجلس علما بما تم تنفيذه خلال العام المنصرم وبالمقـرر تنفيذه خلال العام الجاري.
المادة (7) : يشكل المجلس من اثني عشر عضوا على الوجه المبين في المادتين الثامنة والتاسعة من هذا المرسوم.
المادة (8) : يعين ثلاثة أعضاء بحكم مناصبهم وهم: 1- رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان. 2- وكيل وزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن. 3- وكيل وزارة التجارة والصناعة.
المادة (9) : يختار بقرار منا تسعة أعضاء من بين ثمانية عشر مرشحا يرشح ثمانية منهم غرفة تجارة وصناعة عمان، ويرشح خمسة منهم من قبل وزارة الزراعة والأسماك والنفط والمعادن والخمسة الباقون من قبل وزارة التجارة والصناعة ويشترط في هؤلاء المرشحين عند ترشيحهم إلا يكونوا شاغلين لأي وظيفة أو منصب حكومي، وأن يكونوا من المشهود لهم بالخبرة والمعرفة في أحد القطاعات الثلاثة المختص بها المجلس. وأن تراعي الجهات المرشحة لهم وفقا لهذه المادة أنهم يمثلون القطاعات الثلاثة تمثيلا متوازيا مع ممارستهم فعلا لنشاط إنتاجي في احد هذه القطاعات. وتكون مدة العضوية في المجلس للأعضاء المختارين وفقا لهذه المادة أربع سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ صدور قرارنا باختيارهم. وتنتهي عضوية أي من الأعضاء المختارين وفقا لهذه المادة إذا ما تولى وظيفة أو منصبا حكوميا أو توقف نهائيا عن ممارسة نشاط إنتاجي فعلي في احد القطاعات الثلاثة المختص بها المجلس، أو إذا اقتضت المصلحة العامة إنهاء عضويته بقرار منا. وفي هذه الأحوال يتم اختيار عضو جديد يحل محل العضو الذي انتهت عضويته ليكمل باقي مدة عضوية سلفه. واستثناء من الأحكام السابقة تنتهي عضوية أربعة من الأعضاء المختارين في أول تشكيل للمجلس بعد عامين فقط من تاريخ صدور قرارنا باختيارهم وذلك وفقا لقواعد يوصي بها المجلس ونعتمدها. ويتم اختيار أعضاء جدد ليحلوا محلهم وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات من تاريخ اختيارهم. ولا يجوز تمديد العضوية ولا إعادة ترشيح العضو الذي انتهت عضويته إلا بعد انقضاء عامين على الأقل على تاريخ انتهاء عضويته السابقة. ويكون شغل الأماكن التي تخلو في عضوية المجلس لأي من الأسباب السابقة بقرار منا بالاختيار من بين مرشحين يبلغ عددهم مثلي عدد الأماكن التي خلت ويتم الترشيح من قبل نفس الجهة التي كانت قد رشحت العضو الذي انتهت عضويته.
المادة (10) : يكون تعيين رئيس المجلس من بين أعضائه بقرار منا، وينتخب المجلس من بين أعضائه مقررا له.
المادة (11) : يكون رئيس المجلس مسئولا عن توجيه الدعوة لانعقاد المجلس، وعن إدارة جلساته، وعن سير أعماله بصفة عامة. وعن رفع توصيات المجلس إلينا. ويكون المقرر مسئولا تحت إشراف الرئيس عن إعداد جدول الأعمال وضبط وتحرير محاضر الاجتماعات وعن جميع الأعمال التحضرية اللازمة لممارسة المجلس لأعماله ويحل المقرر محل الرئيس في حالة غيابه.
المادة (12) : يجوز للمجلس أن يستعين بالموظفين اللازمين للقيام بالأعمال الإدارية الخاصة به. وتتحمل الحكومة بالنفقات اللازمة لذلك.
المادة (13) : على جميع الوزارات تقديم كل التعاون اللازم لممارسة المجلس لاختصاصاته.
المادة (14) : يكلف وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن باتخاذ الخطوات التأسيسية اللازم لإتمام تشكيل المجلس وفقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة (15) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن