بشأن إنشاء مجلس استشاري للدولة.
المادة (2) : يشكل المجلس من القطاعين الحكومي والأهلي ويختار أعضاؤه من بين ذوي الخبرة وأهل الرأي الذين يمثلون كافة المواطنين ولا يزيد عددهم بما فيهم الرئيس عن خمسة وأربعين عضوا موزعين كالأتي:
17 عضوا يمثلون القطاع الحكومي.
28 عضوا يمثلوا القطاع الأهلي، منهم 11 عضوا يمثلوا القطاع الخاص، 17 عضوا يمثلون المناطق.
ويشترط في العضو أن يكون عماني الجنسية وألا يقل سنة وقت التعيين عن 20 عاما ميلاديا.
المادة (3) : يصدر بتعيين الأعضاء واختيار كل من رئيس المجلس ونائبه والأمين العام وتحديد مكافآتهم مرسوم سلطاني خاص.
المادة (4) : مدة عضوية المجلس سنتان ميلاديتان اعتبارا من تاريخ التعيين ويجوز إعادة تعيين كل الأعضاء أو بعضهم لمدة تالية أو أكثر.
المادة (5) : يضم المجلس الأجهزة المساعدة التالية:
أ- المكتب التنفيذي .. ويتكون من الرئيس ونائبه وعضوين من القطاع الحكومي وثلاثة أعضاء من القطاع الأهلي يختارهم المجلس بأغلبية أراء أعضائه الحاضرين في أول دورة انعقاد له.
ب- الأمانة العامة .. وتتكون من الأمين العام للمجلس ومن يعاونه من أمناء مساعدين وموظفين فنيين وإداريين وماليين.
المادة (8) : يعقد المجلس خلال كل عام أربع دورات عادية على الأقل للنظر في جدول الأعمال الذي تعده الأمانة العامة بالاتفاق مع المكتب التنفيذي.
ويتولى المكتب التنفيذي مباشرة أعمال المجلس فيما بين دورات الانعقاد، ويجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه لدراسة ما يحيله إليها من موضوعات.
المادة (10) : يلغى العمل بالمرسوم السلطاني رقم 19/79 وتعديلاته، الخاص بإنشاء مجلس الزراعة والأسماك والصناعة.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان