بشأن تعديل بعض الاحكام الخاصة بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية.
المادة (1) : يعدل نص الفقرة (أ) للمادة 3 من المرسوم السلطاني رقم 48/76 المشار إليه ليكون نصها كالآتي:
(أ) العقود والالتزامات التي تزيد قيمتها على المائتين والخمسين ألف ريال عماني يتعين توقيعها من قبل كل من الوزير المختص أو من يكون مفوضاً في ذلك التوقيع قانوناً ومن قبل نائب رئيس مجلس الشئون المالية ووكيل الشئون المالية.
كما يعدل نص البند الأول من الفقرة (ب) لنفس المادة 3 المشار إليها ليكون نصها كالآتي:
(ب) العقود والالتزامات التي لا تزيد قيمتها علي المائتين والخمسين ألف ريال عماني ولكن تتجاوز الخمسين ألف ريال عماني يكتفي فيها بتوقيع وكيل الشئون المالية مع الوزير المختص أو المفوض بالتوقيع قانوناً.
كما يعدل نص الفقرة (جـ) لنفس المادة 3 المشار إليها ليكون نصها كالآتي:
(جـ) إذا لم تتجاوز قيمة العقد أو الالتزام الخمسين ألف ريال عماني فيكون توقيعه من الوزير المختص أو من المفوض بالتوقيع قانوناً. ويعتبر توقيع أيهما تأكيداً لصاحب الجلالة السلطان ولحكومة السلطنة أو أي من وزاراتها أو وحداتها الإدارية الأخرى بسلامة التصرف ومطابقة البضاعة أو الخدمات المشتراة لكافة الشروط المشار إليها في الفقرتين أ و ب من هذه المادة.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان