تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : فيما عدا ما يتم توقيعه من صاحب الجلالة السلطان أو ممن يفوضه جلالته في توقيعه تفويضاً خطياً، فإن جميع العقود والالتزامات التي تبرم بأسم جلالة السلطان أو نيابة عنه أو باسم حكومة السلطنة أو نيابة عنها والتي تخضع لأحكام هذا المرسوم لا يعتد بها ولا تنتج أثرها قبل السلطنة ما لم يتم توقيعها وفق أحكام هذا المرسوم لا يعتد بها ولا ينتج أثرها قبل السلطنة مالم يتم توقيعها وفق أحكام هذا المرسوم أو يصدر بأجازتها قرار خاص من صاحب الجلالة السلطان.
المادة (2) : تسرى أحكام هذا المرسوم على كافة العقود والالتزامات المشار إليها في المواد التالية والتي تتم بين حكومة السلطنة أو أي من وزارتها أو وحداتها الإدارية الأخرى وبين كافة الأشخاص المحليين والأجانب الطبيعيين منهم والاعتباريين سواء داخل السلطنة أو خارجها وكل الحكومات والمنظمات ووكالاتها المختلفة فيما عدا ما يرد باستثنائه نص خاص في هذا المرسوم أو يصدر باستثنائية مرسوم أخر.
المادة (3) : كل عقد أو التزام يبرم باسم جلالة السلطان أو باسم حكومة السلطنة يتعلق بشراء بضائع أو خدمات لصالح حكومة السلطنة أو أي من وزاراتها أو وحداتها الإدارية الأخرى وبغض النظر عن شكل أو طبيعة العرض الذي يدفع لقاء البضائع أو الخدمات يخضع في توقيعه للقواعد الآتية بعد ذلك سواء بالنسبة للتعاقد الأصلي أو تعديلاته: أـ العقود والالتزامات التي تزيد قيمتها على مائة ألف ريال عماني فإنه يتعين توقيعها من قبل كل من الوزير المختص أو من يكون مفوضا في ذلك التوقيع قانونا، أو من قبل نائب رئيس مجلس الشؤون المالية ووكيل الشئون المالية. ب- العقود والالتزامات التي لا تزيد قيمتها على المائة ألف ريال عماني ولكن تتجاوز الخمسة عشر ألف ريال عماني، ويكتفي فيها بتوقيع وكيل الشئون المالية مع الوزير المختص أو المفوض بالتوقيع قانونا. ويعتبر توقيع الوزير المختص أو المفوض في التوقيع قانونا في الحالتين (أ) و(ب) تأكيدا لصاحب الجلالة السلطان ولحكومة السلطنة بأن البضائع والخدمات المتعاقد عليها أو نشأ الالتزام بسببها تتفق مع المطلوب كما ونوعا، وأن شروط العقد أو الالتزام هي أفضل الشروط المتاحة عند التعاقد والالتزام وأن قيمة البضائع والخدمات المشتراة واردة في الموازنة المعتمدة للجهة المشترية، كما يعتبر توقيع كل من نائب رئيس مجلس الشئون المالية حيث يطلب ذلك التوقيع، ووكيل الشئون المالية تأكيدا بأن شروط العقد أو الالتزام تتفق مع السياسة المالية لحكومة السلطنة وموازنتها وأنه لا يوجد قانونا ما يحول دون دخول الحكومة أو الوزارة أو الوحدة الإدارية طرفا في العقد أو الالتزام، وأنه لن يترتب على ذلك خرق لأي عقد أو التزام آخر أبرمته الحكومة أو أي من وزارتها أو وحداتها الإدارية الأخرى. ج- إذا لم تتجاوز قيمة العقد أو الالتزام الخمسة عشر ألف ريال عماني فيكون توقيعه من الوزير المختص أو من المفوض بالتوقيع قانونا، ويعتبر توقيع أيهما تأكيدا لصاحب الجلالة السلطان ولحكومة السلطنة أو أي من وزارتها أو وحداتها الإدارية الأخرى بسلامة التصرف ومطابقة البضاعة أو الخدمات المشتراة لكافة الشروط المشار إليها في الفقرتين أ، ب من هذه المادة.
المادة (4) : العقود والالتزامات التي تبرم باسم جلالة السلطان أو باسم حكومة السلطنة وتنص حسب شروطها على قيام الحكومة أو أي من وزارتها أو وحداتها الإدارية بأي استشار أو منح قرض للغير أو الحصول منه على قرض أو إصدار سندات مالية أو آية سندات ديون أو على الالتزام بأي ضمان أو يتطلب الدخول في آية معاملات مالية أخرى، يتعين توقيعية من قبل نائب رئيس مجلس الشؤون المالية ووكيل الشؤون المالية مجتمعين ويعتبر توقيعهما تأكيد لصاحب الجلالة السلطان ولحكومة السلطنة بسلامة التصرف ومطابقته لكافة الشروط والضمانات المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة السابقة.
المادة (4) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم إذا طرأ مانع يحول دون توقيع المخول بالتوقيع - بصفة أصلية أو بالتفويض - على العقد أو الالتزام، تولى التوقيع - طوال فترة قيام المانع - من يحل محلة فترة اختصاصاته بمقتضى قرار يصدره الوزير المختص أو رئيس الجهة المعنية. وفي جميع الأحوال يكون التوقيع على العقد أو الالتزام بمراعاة أحكام المادتين 3 و4 من هذا المرسوم.
المادة (5) : وفي جميع الحالات يراعى عرض العقود والالتزامات التي يترتب علها التزامات مالية على الدولة تجاوز نصف مليون ريال عماني على ديوان التشريع قبل توقيعها تنفيذا لحكم المادة 23 من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة المشار إليها.
المادة (6) : لا يجوز لوكيل الشؤون المالية أو من ينيبه أن يقوم بسداد أية مبالغ أو إجراء أي تحويلات مالية أو الوفاء بأي عوض آخر من جانب حكومة السلطنة أو التفويض في سداد أي منها تنفيذا لأي عقد أو التزام ما لم يكن ذلك العقد أو الالتزام قد تم توقيعه وفق أحكام هذا المرسوم.
المادة (7) : يحظر على غير وكيل الشئون المالية، بالنيابة عن حكومة السلطنة أو أي من وزارتها أو وحداتها الإدارية الأخرى تقديم أي خطاب ائتمان مما يكون مطلوبا لأي مصرف أو مؤسسة مالية أخرى تنفيذا لأي عقد أو التزام يخضع لأحكام هذا المرسوم. وذلك بعد التأكد من مطابقة العقد أو الالتزام لتلك الأحكام.
المادة (8) : لا يترتب على بطلان العقد أو الالتزام طبقا لأحكام هذا المرسوم أو على عدم إجازته استثناء طبقا لنص المادة الأولى منه التزام حكومة السلطنة بأي تعويض لأي طرف من أطراف التعاقد أو الغير أو خضوعها لأي جزاء وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى ضد السلطنة في هذا الشأن وذلك مع عدم المساس بحق المضرور في الرجوع على من تسبب في وقوع الضرر بصفته الشخصية طبقا للقواعد العامة في المسئولية.
المادة (9) : تستثنى من أحكام هذا المرسوم العقود والالتزامات الآتية: أ) العقود والالتزامات التي تدخل فيها شرطة عمان السلطانية أو دائرة الدفاع بالنيابة عن حكومة السلطنة أو أي من وزارتها أو وحداتها الإدارية الأخرى. ب) العقود والالتزامات التي يدخل فيها مصرف عمان المركزي وفقا لأحكام القانون المصرفي.
المادة (10) : أي مخالفة لأحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للمساءلة المدنية والجنائية حسب الأحوال.
المادة (11) : يلغى المرسوم السلطاني رقم 47/75 المشار إليه والمنشورات المالية المنفذة له كما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم مما تضمنته قوانين أو مراسيم سلطانية سابقة.
المادة (12) : ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن