تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته. وعلى قانون الإبراق واللاسلكي رقم 6 لسنة 1973. وعلى المرسوم السلطاني رقم 37/78 بإنشاء وزارة البريد والبرق والهاتف. وعلى المرسوم السلطاني رقم 17/79 بتحديد اختصاصات الوزارة المذكورة. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة باسم "الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مركزها الرئيسي مدينة مسقط.
المادة (2) : تتبع الهيئة وزارة البريد والبرق والهاتف وتخضع لإشراف وزيرها.
المادة (3) : تتولى الهيئة بمفردها في جميع أرجاء السلطنة أعمال مرفق المواصلات السلكية واللاسلكية وتباشر نشاطها وفقا لأحكام هذا المرسوم واللوائح التي تصدر تنفيذا له ووفقا لما يكون مناسبا لها من أحكام وأنظمة مقررة للشركات التجارية.
المادة (4) : تحل الهيئة محل شركة عمان للمواصلات السلكية واللاسلكية (ش.م.ع) التي تأسست في الثاني من أغسطس سنة 1975 تحت اسم "عمان تل" في تشغيل وصيانة وتطوير مرفق المواصلات السلكية واللاسلكية بالسلطنة ورفع مستوى أداء خدماته على النحو الموضح في هذا المرسوم. وتباشر الهيئة نشاطها اعتبارا من أول يوليو سنة 1980.
المادة (5) : تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية بصفة أصلية: (أ) استلام وتشغيل وصيانة وتطوير مرفق المواصلات السلكية واللاسلكية بسلطنة عمان داخليا ودوليا وذلك تحت إشراف وزير البريد والبرق والهاتف وبالتنسيق مع غيرها من الوزارات والوحدات الحكومية الأخرى بالسلطنة. كما تتولى الهيئة القيام بتقديم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتنفيذ أعمال الاتصالات المماثلة في كافة أنحاء البلاد حسب الخطة المعتمدة لذلك. (ب) في سبيل تحقيق الأهداف السابق بيانها يحق للهيئة اتخاذ ما تراه ضروريا ومناسبا وفقا للقوانين السارية في السلطنة والتي تصدر من وقت لآخر وعلى سبيل الخصوص الأعمال التالية: 1 - الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية من مصادر وطنية أو أجنبية وفقا للأنظمة المقررة في السلطنة. 2 - تنفيذ مشروعات المواصلات السلكية واللاسلكية في جميع أنحاء البلاد سواء بنفسها أو عن طريق التعاقد مع غيرها نيابة عنها وتحت إشرافها. 3 - إعداد الدراسات والخطط والبرامج بهدف التوسع في خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية بأنواعها المختلفة في جميع أرجاء السلطنة. 4 - وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لتدريب الموظفين العمانيين بالهيئة لتأهيلهم فيها ورفع مستوى أدائهم.
المادة (6) : يتولى إدارة الهيئة مجلس يشكل على النحو التالي: - وزير البريد والبرق والهاتف رئيسا - وزير المواصلات نائبا للرئيس - وكيل شئون المالية عضوا - الرئيس التنفيذي للهيئة " - وكيل وزارة الدفاع " - وكيل وزارة الإعلام وشئون الشباب " - مستشار المواصلات السلكية واللاسلكية بوزارة البريد والبرق والهاتف "
المادة (7) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ويتولى المجلس على وجه الخصوص ما يأتي: (أ) وضع السياسة العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها والإشراف على نشاطاتها المختلفة. (ب) دراسة البرامج والمشروعات التي يقترحها رئيس المجلس أو أحد أعضائه أو الرئيس التنفيذي للهيئة. (ج) رسم السياسة المالية وإقرار الخطط الاستثمارية للهيئة بالتنسيق مع السلطات المالية. (د) إقرار الموازنة السنوية للهيئة وكذلك الموازنة الاستثمارية للهيئة لسنة واحدة أو أكثر بالتنسيق مع المديرية العامة للمالية وإقرار الحساب الختامي. (هـ) إصدار اللوائح الخاصة بالشئون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن. (و) اقتراح تعريفة أجور خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية داخليا وخارجيا بالتنسيق مع الجهات المالية المختصة وإقرارها من مجلس الوزراء. (ز) الموافقة على عقد القروض وقبول الإعانات وذلك بالتنسيق مع الجهات المالية المختصة. (ح) تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة حسب مقتضيات العمل من أعضاء المجلس ولهذه اللجان الاستعانة بخبراء وفنيين سواء من العاملين في الهيئة أو غيرهم.
المادة (8) : يعقد مجلس الإدارة جلسة واحدة كل شهرين على الأقل، كما يجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك بناء على دعوة من رئيس المجلس. ويتولى رئيس المجلس توجيه الدعوة إلى اجتماعاته مصحوبة بجدول الأعمال. ويتولى إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس أمانة سر دائمة تحت إشراف أمين سر مجلس الإدارة يتم تعيينهم جميعا وتحديد فئات رواتبهم بقرار من رئيس مجلس الإدارة ويلحقون بمكتبه. ولا يصح انعقاد مجلس الإدارة إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل بما فيهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ولرئيس مجلس الإدارة في حالة الضرورة الملحة اتخاذ ما يراه مناسبا من القرارات التي تدخل في اختصاص المجلس أصلا بشرط ألا تتجاوز في المسائل المالية مائة ألف ريال عماني وأن تعرض هذه القرارات على المجلس في جميع الأحوال في أول اجتماع له.
المادة (9) : لمجلس الإدارة أن يفوض رئيس المجلس في ممارسة بعض اختصاصاته.
المادة (10) : يعين الرئيس التنفيذي لشركة عمان للمواصلات السلكية واللاسلكية "عمان تل" تحت التصفية رئيسا تنفيذيا للهيئة.
المادة (11) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في علاقتها بالغير وأمام القضاء. وله أن يفوض الرئيس التنفيذي للهيئة في بعض اختصاصاته.
المادة (12) : على الرئيس التنفيذي أن يقدم تقريرا شهريا وآخر سنويا إلى مجلس الإدارة عن ما أنجزته الهيئة في المجالات المختلفة طبقا للوائحها وأنظمتها ولقرارات المجلس.
المادة (13) : يختص الرئيس التنفيذي بالآتي: (أ) إدارة وتصريف شئون الهيئة وهو المسئول عن تنفيذ السياسة المقررة لتحقيق أغراض الهيئة. (ب) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ورئيس المجلس. (جـ) تزويد مجلس الإدارة ورئيس المجلس بجميع البيانات المتعلقة بإنجازات الهيئة بالإضافة إلى التقارير المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (14) : على الهيئة أن تحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة وبالسجلات والمستندات الخاصة بها وأن تعد موازناتها طبقا للقواعد المقررة والمتبعة في الشركات التجارية المعترف بها دون التقيد بالأنظمة الحكومية.
المادة (15) : تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام.
المادة (16) : تتكون موارد الهيئة مما يأتي: 1 - الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة في صورة قروض أو اعتمادات رأسمالية للهيئة. 2 - الاعتمادات المقترحة أو المقبولة على النحو المشار إليه في المادة 7/ز من هذا المرسوم. 3 - حصيلة أجور الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية وغيرها من الخدمات الأخرى.
المادة (17) : تؤول للهيئة جميع الموجودات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المملوكة للحكومة والتي تقوم "عمان تل" حاليا بتشغيلها وتعتبر رأس المال الدائم المقدم من الحكومة للهيئة كما يؤول للهيئة نصيب الدولة في ناتج تصفية شركة "عمان تل".
المادة (18) : يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات يكون تابعا لرئيس مجلس الإدارة مباشرة ويقرر المجلس أتعابه السنوية ويختص مراقب الحسابات بتدقيق الحسابات والأمور المالية الخاصة بالهيئة حسب الأصول المحاسبية المتبعة. وعلى مراقب الحسابات أن يقدم تقريرا سنويا لمجلس الإدارة عن تدقيق الحسابات كما يجب عليه تقديم أي تقارير أخرى محاسبية يطلبها مجلس الإدارة.
المادة (19) : ينقل إلى الهيئة اعتبارا من أول يوليو عام 1980 جميع الموظفين والعمال التابعين لشركة "عمان تل" بأوضاعهم ورواتبهم وبدلاتهم وكافة ميزاتهم المقررة لهم حاليا وتظل النظم المطبقة حاليا في الشركة المذكورة بصفة مؤقتة إلى أن تصدر اللوائح الجديدة للهيئة.
المادة (20) : تؤول للهيئة الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1980 لشركة "عمان تل" كما تؤول إليها الاعتمادات المخصصة للموازنة الاستثمارية عن السنة المذكورة والسنوات المقبلة.
المادة (21) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1980.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن