بشأن تحويل الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة (ش.م.ع.م.).
المادة (6) : يحدد رأس مال الشركة المرخص به في ضوء ما يسفر عنه تقييم أصول وخصوم الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية.
ويحدد رأس المال المصدر للشركة بمبلغ خمسين مليون (50.000.000) ريال عماني.
المادة (11) : تعتبر اموال الشركة أموالا عامة تتمتع بحقوق أموال الخزانة العامة وامتيازاتها ومراتبها على أموال مديني الشركة وكفلائها، وللشركة تحصيل ديونها وحقوقها طبقا للاجراءات التي تحصل بها أموال الحكومة وبالأولوية على ما عداها من ديون وحقوق اخرى للغير، ويكون لإخطارات الشركة لدى الوحدات الحكومية المختلفة فيما يتعلق بإجراءات التسجيل العقارية أو التنفيذ، وفي مواجهة مديني الشركة وكفلائها وحقوقها لدى الغير صفة الاخطاررات لحكومية الرسمية. كما تعطى دعاوى الشركة ومطالباتها وإجراءاتها التنفيذية والإدارية صفة الاستعجال لدى المحاكم واللجان والدوائر وغيرها من المجالس الإدارية.
المادة (16) : يلغى المرسوم السلطاني رقم 43/80 المشار إليه.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان