بشأن انشاء هيئة حسم المنازعات التجارية .
المادة (1) : ينشأ جهاز بأسم "هيئة حسم المنازعات التجارية" يتمتع بالشخصية الاعتبارية.
المادة (2) : تختص الهيئة بالفصل في الدعاوى وطلبات التحكيم في المنازعات التجارية حسب تعريفها في قوانين السلطنة، وذلك طبقا لقواعد وإجراءات التقاضي التي يحدد تفاصيلها مرسوم سلطاني خاص.
المادة (3) : تشكل الهيئة من رئيس يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني وستة أعضاء على النحو التالي:
ـ ثلاثة قضاة يصدر بتعيينهم مرسوم سلطاني.
ـ عضو يختاره وزير التجارة والصناعة ممثلا لوزارته.
ـ عضوان تختارهما غرفة التجارة وصناعة عمان ممثلين لها.
المادة (4) : تتخذ الهيئة مقرا لها في العاصمة تعقد فيه جلساتها، ويجوز للهيئة عقد جلساتها خارج العاصمة في الأحوال التي تقتضي ذلك.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة تختص الدائرة الجزئية بالحكم في الدعاوى العمالية أيا كانت قيمتها، كما تختص بالحكم فيما يقدم في هذه الدعاوى من طلبات عارضة أو مرتبطة بالطلب الأصلي أيا كان نوعها أو قيمتها.
المادة (6) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان