تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يستبدل اسم المحكمة التجارية باسم هيئة حسم المنازعات التجارية الوارد بالمرسوم السلطاني رقم 79/81 والمرسوم السلطاني رقم 32/84 وتعديلاتهما وأينما ورد في أي قانون أو مرسوم آخر.
المادة (1) : يستبدل بالمواد 1، 2، 3، 4، 6 من المرسوم السلطاني 79/81 المشار إليه المواد الآتية: مادة (1): تختص المحكمة التجارية بنظر الدعاوى وطلبات التحكيم في المنازعات التجارية التي تنشأ بين أشخاص القطاع الخاص سواء أكانوا طبيعيين أو اعتباريين أو بين هؤلاء والجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة كما تختص بالفصل في المسائل الآتية: أ- المنازعات العمالية التي تحال إليها من دوائر ومكاتب العمل التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وتفصل المحكمة في تلك المنازعات بدون رسوم قضائية. ب- الاستئنافات الضريبية في القرارات الصادرة بالفصل في المعارضات الضريبية المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/81 وتعديلاته . وتسري على هذه الاستئنافات والفصل فيها الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون المشار إليه دون غيرها. مادة (2) أولا: تشكل المحكمة التجارية من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة، يصدر بتعيينهم مرسوم سلطاني وعدد من القضاة المساعدين يعينون بقرار من وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على ترشيح رئيس المحكمة من بين الباحثين القانونيين بالمحكمة أو ممن يعملون بأعمال مماثلة ولهم مدة خبرة لا تقل عن خمس سنوات. ثانيا: تتكون المحكمة التجارية من دائرة استئنافية أو أكثر ودوائر ابتدائية وجزئية وذلك على النحو الآتي: أ- الدائرة الاستئنافية وتشكل برئاسة رئيس المحكمة وعضوية قاضيين. ب- الدوائر الابتدائية وتشكل كل منها برئاسة احد نواب رئيس المحكمة وعضوية قاضيين أو قاض وقاص مساعد. ج- الدوائر الجزائية وتشكل كل منها من قاض فرد. ويكون تشكيل الدوائر بقرار من رئيس المحكمة. مادة (3): يكون مقر الدوائر الاستئنافية والابتدائية في مسقط، ويكون مقر الدوائر الجزئية في مسقط وصلالة ونزوي وصحار وصور والبريمي، ويحدد الاختصاص لكل منها بقرار من وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية. ويجوز بقرار منه بعد موافقة مجلس الوزراء إنشاء دوائر ابتدائية ودوائر جزئية أخرى وفقا لحاجة العمل والإمكانيات المتاحة. ويحدد القرار مقار هذه الدوائر واختصاصها المحلي. ويجوز بقرار من رئيس المحكمة عقد جلسات أي من الدوائر الابتدائية أو الجزئية في أية مدينة أخرى داخلة في اختصاصها المحلي. مادة (4): تختص الدائرة الجزئية بالحكم في الدعاوى التي تقل قيمتها عن خمسة عشرة ألف ريال عماني، ويكون حكمها نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف ريال عماني، ولا تختص بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان حسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها. وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط إلى الدائرة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن. وتختص الدائرة الابتدائية بالحكم في جميع الدعاوى التي ليست من اختصاص الدائرة الجزئية أيا كانت قيمة الدعوى ويكون حكمها نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة وعشرين ألف ريال عماني وتختص كذلك بالحكم في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية من الدائرة الجزئية كما تختص بالحكم في الدعاوى المتعلقة بالإفلاس ومنازعات التنفيذ والدعاوى غير مقدرة القيمة وبالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها وغير ذلك مما ينص عليه القانون. وتختص الدائرة الاستئنافية بالحكم في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية من الدوائر الابتدائية كما تختص بالحكم في الاستئنافات التي ترفع إليها في القرارات الصادرة بالفصل في المعارضات الضريبية طبقا لقانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/81 وتعديلاته. مادة (6): يتولى أقدم نواب رئيس المحكمة أعمال رئيسها حال غيابه بما فيها رئاسة الدائرة الاستئنافية على أن لا يكون من بين القضايا المعروضة عليه تلك التي اشترك في الحكم فيها ابتدائيا. ويكون لرئيس المحكمة ندب من يحل محل أي من نواب الرئيس في رئاسة الدائرة الابتدائية عند غيابه أو قيام مانع لديه كما يكون له ندب أي من القضاة في عضوية الدائرة الاستئنافية أو الدائرة الابتدائية – وكذلك ندب احد القضاة المساعدين لعضوية الدوائر الابتدائية.
المادة (2) : تجرى التعديلات المرافقة على كل من المرسوم السلطاني رقم 79/81 والمرسوم السلطاني رقم 32/84 المشار إليهما.
المادة (2) : يستبدل بالمواد 4، 7 (الفقرتين و، ز) و17 (فقرة 1) و18، 36، 45 من المرسوم السلطاني رقم 32/84 المشار إليه النصوص الآتية: مادة (4): كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بأمانة سر المحكمة بناءً على طلب الخصم أو أمانة السر أو أمر المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلائهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها. ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بواجبات وظائفهم. مادة (7): و- يسلم الإعلان إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمه في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون. وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الإعلان إلى من يقرر بأنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وإذا لم يجد المحضر من يصح أن يسلم الإعلان إليه طبقاً للفقرة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب عليه أن يبين كل ذلك في أصل الإعلان وصورته وأن يسلم الصورة في اليوم ذاته إلى الوالي أو نائب الوالي أو الشيخ أو مركز الشرطة الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرة اختصاصه. وعلى المحضر أن يوجه خلال أربع وعشرين ساعة إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي كتابا مسجلا بالبريد بإشعار استلام يخبره فيه أن الصورة قد سلمت إلى جهة من الجهات المذكورة. ز- إذا تبين لأمانة سر المحكمة أن المطلوب إعلانه ليس له محل إقامة معروف بحيث يتعذر إعلانه بالطرق العادية فلها أن تأمر بإجراء الإعلان بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية. وينتج الإعلان بهذه الطريقة أثره بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. مادة (17): 1- على المدعي أن يؤدي الرسم المقرر إلى أمانة سر المحكمة مقابل إيصال رسمي بذلك. ويحدد الرسم على النحو التالي: أ- 2% من قيمة الدعوى بحد أدنى قدره ثلاثون ريالا عمانيا وحد أقصى ثلاثة آلاف ريال عماني. ب- رسم ثابت قدره ثلاثمائة ريال عماني على دعاوى شهر الإفلاس أو الطلبات المتفرعة عنها التي لا يمكن تقديرها وفقا للقواعد المقررة في المادة 18 من هذا النظام. ج- إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير استحق عنها الحد الأدنى للرسم عند تسجيلها وعلى أمانة سر المحكمة تسوية الرسم المستحق إلى يوم الحكم طبقا لما تقدم. مادة (18): تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها ويدخل في التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة وكذا طلب ما يستجد بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها، ويكون التقدير على أساس أخر طلبات الخصوم. ويراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي: أ- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة. ب- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها. وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية وإذا كانت متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها. ج- إذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعا فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقيا منه، فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله. د- إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله. وإذا كانت بين دائن ومدين بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو أي حق عيني آخر تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون. فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاق الأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال. هـ - دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها. و- الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار تتولى المحكمة تقدير هذه القيمة من واقع ما يقدم لها من مستندات ولها أن تستعين في ذلك بأهل الخبرة. ز- إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة وناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فأن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة. أما إذا اشتملت الدعوى على طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده. ح- إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعي به بتمامه دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه. ط- إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على 15.000 ريال عماني. مادة (45): تكون المداولة في الأحكام سرا بين أعضاء الدائرة الذين سمعوا المرافعة وتكون الأحكام مكتوبة ومسببة ويعدا احد قضاة الدائرة أو القاضي المساعد وتوقع الأحكام من رئيس الجلسة التي صدرت فيها. وتصدر الأحكام بالأغلبية المطلقة لأعضاء الدائرة.
المادة (3) : تلغى المادتان رقم 15 ورقم 36 من النظام المرافق للمرسوم السلطاني رقم 32/84 المشار إليه.
المادة (4) : يضاف إلى الباب الأول من النظام المشار إليه بالبند ثالثاً فصلان جديدان على النحو الآتي : الفصل الرابع مكرر عوارض سير الخصومة وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضاءها تركها أ- وقف الخصومة المادة (36) مكررا: يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها لمدة ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما. ولا يجوز لأي من الطرفين أن يعجل الدعوى خلال تلك المدة إلا بموافقة خصمه. وإذا لم يعجل احد الخصوم الدعوى خلال العشرة أيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه. المادة (36) مكررا (1): في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب تحديد جلسة لمواصلة السير في الدعوى. ب- انقطاع سير الخصومة. المادة (36) مكررا (2): ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة احد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها. وتعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة، أو زوال الصفة. المادة (36) مكررا (3): يترتب على انقطاع سير الخصومة وقف جميع مواعيد الإجراءات التي كانت جارية في حق الخصم الذي قام به سبب الانقطاع وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع. المادة (36) مكررا (4): تستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن إلى ورثة من توفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو بتكليف بالحضور يعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك. كذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محدودة لنظرها ورثة المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها. ج- سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة المادة (36) مكررا (5): لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي. ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي. وتسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها، ولا يخل ذلك بحقهم في الرجوع على النائبين عنهم بالتعويض بسبب إهمالهم في متابعة الدعوى مما أدى إلى سقوطها. المادة (36) مكررا (6): يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى الدائرة التي تنظر الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها. ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة. ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول. المادة (36) مكررا (7): يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكنه لا يسقط الحق في إعادة رفعها ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو إجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها. المادة (36) مكررا (8): متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف نهائيا في جميع الأحوال ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقوط طلب الالتماس، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال. المادة (36) مكررا (9): في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها ويترتب على انقضائها ذات الآثار التي تترتب على سقوطها. د- ترك الخصومة المادة (36) مكررا (10): للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقعة منه أو ممن يمثلون قانونا مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفهيا في الجلسة وإثباته في المحضر. المادة (36) مكررا (11): لا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله. ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها أو بغير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في نظر الدعوى. المادة (36) مكررا (12): يترتب على ترك الخصومة إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ويلزم التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى. المادة (36) مكررا (13): إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق الإجراءات صراحة أو ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن. الفصل السادس مكررا أ: الأوامر على العرائض المادة (58) مكررا: الأوامر على عرائض هي كل ما يصدره رئيس الدائرة التي تنظر الدعوى أو القاضي المنتدب للأمور الوقتية بالمحكمة بناء على طلب الخصوم من أوامري وقتية أو تحفظية لا تمس موضوع الحق وذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون. المادة (58) مكررا (1): على الخصم طالب الأمر أن يقدم عريضة بطلبه إلى رئيس الدائرة أو القاضي وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في المدينة التي بها مقر الدائرة ويرفق بها المستندات المؤيدة له. المادة (58) مكررا (2): على رئيس الدائرة أو القاضي بحسب الأحوال أن يصدر أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر. ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره إذ يجب عندئذ ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلا. المادة (58) مكررا (3): على أمانة السر تسليم الطالب النسخة الثانية من العريضة مكتوبة عليها صورة الأمر، وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر ويحفظ اصل العريضة الصادر عليه الأمر لدى أمانة السر في سجل خاص. المادة (58) مكررا (4): لذوي الشأن الحق في التظلم إلى الدائرة المختصة أو لنفس القاضي الأمر وذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. كما يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها الدعوى. ويجب أن يكون التظلم مسببا وإلا حكم بعدم قبوله. والتظلم من الأمر لا يوقف تنفيذه، إلا إذا أمرت الدائرة أو القاضي بوقف التنفيذ بناء على طلب من المتظلم. وفي جميع الأحوال يحكم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون الحكم قابلا للطعن فيه طبقا للقواعد المقررة. المادة (58) مكررا (5): يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره إلا ما استثني بنص خاص. ولا يمنع سقوط الأمر من استصدار أمر جديد. ب- أوامر الأداء المادة (58) مكررا (6): استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء، وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه أو مقداره. وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى. المادة (58) مكررا (7): إذا رفع الدائن دعواه بالطريق العادي رغم توافر شروط استصدار أمر الأداء فلا يحول ذلك دون نظر الدعوى. المادة (58) مكررا (8): على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء في ميعاد ثمانية أيام على الأقل ثم يستصدر أمر بالأداء من رئيس الدائرة الابتدائية أو الجزئية حسب الأحوال. ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء اقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل بإشعار استلام ويقوم احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) مقام هذا التكليف. المادة (58) مكررا (9): يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في أمانة السر إلى أن يمضي ميعاد التظلم ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة (16). ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من اصل وعوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحوال وكذا المصاريف. وتعتبر العريضة سالفة الذكر منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها. ولا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كانت العريضة مصحوبة بما يدل على سداد الرسم المقرر. المادة (58) مكررا (10): إذا رأى رئيس الدائرة عدم إجابة الطالب إلى كل طلباته أو رأى عدم إصدار الأمر لأي سبب آخر وجب عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى، وتقوم أمانة السر في هذه الحالة بإعلان المدين بالحضور في الجلسة المحددة بإعلان يتضمن بيانات العريضة المشار إليها في المادة السابقة ولا يجوز لأي من الخصوم الطعن في قرار الإحالة إلى الدائرة المختصة ولو بعد صدور الحكم في الموضوع. المادة (58) مكررا (11): يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء. وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانهما للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر. المادة (58) مكررا (12): يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام الدائرة المختصة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمامها ويجب أن يكون مسببا وإلا كان باطلا. ويعتبر المتظلم في حكم المدعي وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام الدائرة المذكورة. وإذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم الدائرة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن. ويجوز استئناف أمر الأداء وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام ويبدأ ميعاد استئناف الأمر من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن، ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف.
المادة (5) : يضاف إلى الباب الثالث من النظام المرافق للمرسوم السلطاني رقم 32 /84 المشار إليه فصلان جديدان على النحو الآتي : الفصل السادس أ: العرض والإيداع المادة (106): للمدين إذا أراد تبرئة ذمته أن يعرض على الدائن في موطنه عرضاً حقيقيا ما التزم بأدائه له من نقود أو مستندات أو منقولات. ويتم العرض بتبليغ الدائن أولا بخطاب مسجل بإشعار استلام فإذا امتنع عن قبوله أو لم يرد خلال خمسة عشر يوما، يقدم المدين طلباً به إلى الدائرة المختصة، ويحرر للطلب محضر يشتمل على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه ويعلن المحضر إلى الدائن بواسطة المحضرين. ويجوز إبداء العرض في الجلسة أمام الدائرة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضراً. المادة (107): يشترط لصحة العرض ما يلي : أ- أن يوجه إلى ذي أهلية للتسلم أو من ينوب عنه. ب- أن يوجه من شخص يصح منه القيام بالوفاء. ج- أن يشمل العرض المبالغ والأموال المستحقة والملحقات والمصروفات. د- أن يتحقق الشرط المتعلق بالالتزام. هـ- أن يتقدم المدين بالعرض للدائن نفسه في موطنه. المادة (108): إذا كان المعروض نقوداً أو أشياء أخرى مما يمكن نقلها وإيداعها خزانة المحكمة ورفضها من وجه إليه العرض أمرت الدائرة بإيداعها هذه الخزانة فوراً. وإذا رفض العرض وكان المعروض مما لا يمكن إيداعه خزانة المحكمة أمرت الدائرة بناء على طلب العارض بإيداعه المكان الذي يعينه، وذلك إذا كان الشيء مما يتيسر نقله بغير مشقة، أما إذا كان المعروض معدا للبقاء حيث وجد أو مما لا يتيسر نقله إلا بمشقة أمرت بوضعه تحت الحراسة. وإذا كان المعروض مما يسرع إليه التلف أو مما يتكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته جاز للمدين أو العارض أن يطلب الأمر ببيعه بالمزاد العلني وإيداع الثمن خزانة المحكمة وإذا كان للمعروض سعر معروف في الأسواق أو كان التعامل فيه متداولا فلا يجوز بيعه بالمزاد العلني إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف. وفي جميع الأحوال يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال أسبوع من تاريخه. وللمعارض أن يطلب الحكم بصحة العرض المادة (109): لا يحكم بصحة العرض إلا إذا تم إيداع المعروض والملحقات التي استحقت لغاية يوم الإيداع وتحكم الدائرة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض. المادة (110): يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد ما أودعه بعد مضي عشرة أيام من تاريخ إعلان دائنه بالعرض والإيداع. ولا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا الغرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا. المادة (111): يجوز للدائن أن يقبل عرضا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته وذلك إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه. ب- الحجز التحفظي المادة (112): للدائن أن يطلب توقيع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الدائن حاملا لكمبيالة أو سند تحت الإذن وكان المدين تاجرا له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء طبقا لقانون التجارة. ب- في كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه. المادة (113): يجوز لمالك المنقول ومن له حق عيني عليه أو حق في حبسه أن يطلب توقيع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه. المادة (114): لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء. وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يوقع الحجز إلا بأمر من القاضي المنتدب للأمور الوقتية، على أن يتضمن الأمر بالحجز في هذه الحالة تقدير الدين تقديرا مؤقتا. ويطلب أمر الحجز بعريضة مسببة يقدمها طالب الحجز تشتمل على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها. وللقاضي قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام الدائرة المختصة جاز طلب الإذن بالحجز من الدائرة التي تنظر الدعوى. المادة (115): يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في حجز المنقول لدى المدين عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع، إلا إذا كانت المنقولات المحجوزة سريعة الفساد أو التلف فيجوز لقاضي الأمور الوقتية الأمر ببيعها على وجه السرعة. المادة (116): يجب إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز والأمر الصادر به وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن. ويجب على الحاجز خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. فإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى ذات الدائرة لتنظر فيهما معا. المادة (117): إذا حكم بصحة الحجز تتبع الإجراءات المقررة للبيع في هذا الباب أو يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المنصوص عليها في المادة 113. المادة (118): إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز خمسين ريالا عمانيا فضلا عن التعويضات للمحجوز عليه. الفصل السابع تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية المادة (119): أ- الأحكام والأوامر الصادرة في دولة أجنبية يجوز الأمر بتنفيذها في سلطنة عمان بذات الشروط المقررة لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في السلطنة في قانون ذلك البلد. ب- ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام إحدى الدوائر الابتدائية بالمحكمة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى المادة (120): لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: 1- أن محاكم السلطنة غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأنه صادر من جهة قضائية مختصة وفقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقرر في قانون الدولة التي صدر فيها وأصبح انتهائيا وفقا لذلك القانون، ولم يصدر بناء على الغش. 2- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلا صحيحا. 3- أن الحكم أو الأمر لم يتضمن ما فيه إخلال بقانون من القوانين المعمول بها في سلطنة عمان. وأنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالسلطنة، ولا ينطوي على ما يخالف الآداب أو النظام العام فيها. 4- أن الدولة التي صدر فيها الحكم المراد تنفيذه تقبل تنفيذ أحكام المحاكم العمانية في أراضيها. المادة (121): يسري حكم المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في دولة أجنبية ويجب أن يكون حكم المحكمين صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا للقانون العماني وقابلا للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها. المادة (122): المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصادق عليها المحاكم في دولة أجنبية يجوز الأمر بتنفيذها في سلطنة عمان بذات الشروط المقررة في قانون تلك الدولة لتنفيذ مثيلاتها الصادرة في السلطنة. ويطلب الأمر بالتنفيذ المشار إليه في الفقرة السابقة بعريضة تقدم إلى الدائرة الابتدائية المختصة، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لقابلية المحرر أو المحضر للتنفيذ وفقا لقانون الدولة التي تم توثيقه أو التصديق عليه فيه، ومن خلوه مما يخالف الآداب والنظام العام في السلطنة. المادة (123): لا تخل القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين سلطنة عمان وغيرها من الدول في هذا الشأن.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن