بشأن إنشاء هيئة منطقة الرسيل الصناعية .
المادة (1) : تعتمد التعريفات التالية في تفسير هذا القانون وتطبيقه، ما لم يرد نص على خلاف ذلك أو يقتضي المعنى تعريفا مخالفا:
الوزير: وزير التجارة والصناعة.
الهيئة: هيئة منطقة الرسيل الصناعية.
المنطقة: منطقة الرسيل الصناعية وملحقاتها وفقا للخرائط المعتمدة من جهات الاختصاص.
المادة (1) : تنشأ بمقتضى أحكام هذا المرسوم والنظام الأساسي المرافق هيئة عامة باسم "هيئة منطقة الرسيل الصناعية" تتبع وزارة التجارة والصناعة.
المادة (2) : تتمتع الهيئة المذكورة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وتمارس اختصاصها بالمنطقة الصناعية بالرسيل وملحقاتها.
المادة (2) : تهدف الهيئة إلى تنمية وإدارة المنطقة من أجل المساهمة في تطوير الصناعة وتشجيع المواطنين على الاتجاه نحو التصنيع.
المادة (3) : يكون للهيئة لتحقيق أهدافها الصلاحيات الآتية:
(أ) القيام بإنشاء وتنمية الخدمات والمرافق العامة كالكهرباء والمياه والمجاري والطرق التي تحتاجها المنطقة.
(ب) تحديد وتوزيع الأراضي للمنشآت الصناعية التي تقام بالمنطقة.
(ج) إصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية التي تقام بالمنطقة.
المادة (3) : تتخذ الهيئة مقرا لها بمنطقة الرسيل الصناعية.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
المادة (4) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس ونائبه وعضو يمثل وزارة شئون الأراضي والبلديات ويصدر بتشكيل المجلس قرار من الوزير، كما يعاون المجلس في إدارة الهيئة مدير تنفيذي يرشحه المجلس ويصدر بتعيينه قرار من الوزير ويضع المجلس نظام العمل به.
المادة (5) : يحدد الوزير المكافآت التي تمنح لرئيس وأعضاء المجلس.
المادة (6) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات المطلقة، وإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولا يعتبر انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل، وفي كل الأحوال يتعين حضور الرئيس أو نائبه عند غيابه.
المادة (7) : المجلس هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وفي حدود مرسوم إنشائها وهذا النظام الأساسي، وله في سبيل ذلك الصلاحيات الآتية:
(أ) وضع الهيكل التنظيمي وتعديله بما يتمشى مع مسئوليات الهيئة وتوسع نشاطها وتحديد الاختصاصات التفصيلية لتقسيماتها الإدارية وتعديلها.
(ب) إصدار القرارات والأنظمة واللوائح الإدارية للهيئة.
(ج) اعتماد الوظائف الدائمة والمؤقتة للهيئة.
(د) إعداد الحساب الختامي والميزانية السنوية للهيئة والتي تبدأ من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر وتقديمها إلى الوزير لاعتمادها.
(هـ) الموافقة على عقد القروض وقبول المعونات بعد مراجعة الوزير.
(و) تحديد اختصاصات المدير التنفيذي للهيئة ومتابعة أعماله.
المادة (8) : للمجلس أن يفوض رئيسه أو المدير التنفيذي في بعض سلطاته في الحدود التي يرسمها المجلس، ويقوم رئيس المجلس بتمثيله أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
المادة (9) : يرفع المجلس تقاريره الدورية إلى الوزير ويضمنها المشاكل والصعوبات والمعوقات التي تصادف العمل وتحد من نشاط الهيئة وتحقيق أهدافها, وللوزير اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.
المادة (10) : تتكون موارد الهيئة من:
(أ) ما تحصل عليه الهيئة مقابل إيجارات أو رسوم كإيجار الأراضي أو المصانع داخل المنطقة.
(ب) ما تخصصه لها الدولة في ميزانيتها العامة بما في ذلك الاعتمادات المالية الحالية المخصصة للمنطقة الصناعية.
(ج) المنح والقروض والمساعدات التي تحصل عليها من الدولة.
(د) القروض التي يمكن الحصول عليها من المؤسسات والهيئات المالية داخل أو خارج السلطنة.
(هـ) صافي أرباح الهيئة.
المادة (11) : على الهيئة أن تحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة وبالسجلات والمستندات الخاصة بها.
المادة (12) : يصدر الوزير اللائحة التنظيمية للمنطقة ونماذج العقود التي تبرمها الهيئة وأية لوائح أو قرارات وزارية أخرى من أجل تمكين الهيئة من تحقيق أهدافها داخل المنطقة، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الأراضي والمباني الصناعية ووضع الاشتراطات الخاصة بها، وذلك وفقا للأسس والقواعد النافذة في السلطنة وبالتنسيق مع جهات الاختصاص.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان