بشأن إجازة تقديم القروض للمشروعات الزراعية والسمكية في ظل مرسوم الدعم المالي للقطاع الخاص .
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/ 75 باصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 83/80 في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالات الزراعة والأسماك والصناعة والمعادن والمحاجر.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 70/ 81 باعتماد اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم 83/ 80 المشار إليه.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة (1) : استثناء من حكم المادة (3) من المرسوم السلطاني رقم 83/80 المشار إليه، يجوز لوزير الزراعة والأسماك تقديم القروض للمشروعات الإنتاجية المشتغلة في مجال الزراعة والأسماك وفقا لما يراه محققا للمصلحة العام وبالتنسيق مع الجهات المالية.
المادة (2) : تخضع القروض التي تقدمها وزارة الزراعة والأسماك طبقا لهذا المرسوم لكافة الشروط المنصوص عليها في المرسومين السلطانيين رقم 83 /80، 70/ 81 المشار اليهما فيما عدا الفترة المحددة لاسترداد القرض فيجوز لوزير الزراعة والأسماك انقاصها.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان