تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يخصص مبلغ 135 مليون ريال عماني المعتمد ضمن استثمارات الخطة الخمسية الثانية لتقديم دعم مالي حكومي إلى المشروعات الإنتاجية في القطاع الخاص المشتغلة في مجالات الزراعة والأسماك والصناعة والتعدين والمحاجر ويكون هذا الدعم في صورة قروض بدون فوائد أو منح للمشروعات التي تعتبر هامة للتنمية الاقتصادية في البلاد ومستوفية الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم. ويوزع المبلغ المشار إليه بحيث يخصص 119 مليون ريال عماني لتقديم قروض بدون فوائد و 16 مليون ريال عماني لتقديم منح موزعة علي المجالات المشار إليها وعلى سنوات الخطة وفقا للجدول المرافق لهذا المرسوم. ويقوم مجلس الشئون المالية في نهاية كل عام بمراجعة موقف الصرف من هذه المخصصات والارتباطات بالصرف منها، ويجوز له في ضوء ذلك وبناء على مقتضيات المصلحة الاقتصادية العامة تحويل المبالغ التي لم يتم صرفها أو الارتباط النهائي بصرفها من قطاع إلى أخر.
المادة (2) : يفوض الوزراء الأتي بيانهم في اتخاذ قرارات تقديم القروض أو المنح في حدود أحكام هذا المرسوم ووفقا لإجراءاته: 1 ـ وزير التجارة والصناعة فيما يتعلق بالمشروعات المشتغلة في مجال الصناعة. 2 ـ وزير الزراعة والأسماك فيما يتعلق بالمشروعات المشتغلة في مجال الزراعة والأسماك. 3 ـ وزير النفط والمعادن فيما يتعلق بالمشروعات المشتغلة في مجال التعدين والمحاجر. 4 ـ وزير التراث القومي والثقافة فيما يتعلق بالمشروعات المشتغلة بالصناعات الحرفية التقليدية.
المادة (3) : لا يعتد في هذا المرسوم بأي قرض يمنح على خلاف الشروط التالية:- 1 ـ أن يكون المشروع واقعا في أي من قطاعات الصناعة والمعادن والمحاجر. 2 ـ أن يكون المشروع متخذا شكل شركة مساهمة عمانية مع جواز استثناء المشروعات التي قامت وبدأت الإنتاج فعلا قبل صدور هذا المرسوم من ذلك بشرط أن تكون قد استوفت إجراءات التسجيل والترخيص النافذة في السلطنة. 3 ـ أن يملك العمانيون مالا يقل عن 75 في المائة من رأسمال المشروع طوال فترة سريان القرض. 4 ـ أن تكون شركة المساهمة العمانية المستفيدة من أحكام هذه المادة قد تأسست فعلا طبقا للإجراءات القانونية السارية. وأن تكون الحصة الواجب سدادها من رأسمال الشركة مدفوعة بالكامل عند طلب القرض. وأن يكون قد طرح نسبة لا تقل عن 25 في المائة من رأس مالها للاكتتاب العام بالنسبة للشركات التي يزيد راسماها الاسمي على خمسين ألف ريال عماني. 5 ـ أن يقدم المشروع الراغب في الحصول على قرض الشهادات الدالة على استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه المادة. 6 ـ يكون الحد الأقصى للقرض هو 100 في المائة من رأس المال المحدد فعلا من مالكي المشروع، واستثناء من ذلك يرفع الحد الأقصى المذكور إلى 125 في المائة من رأس المال المدفوع بالنسبة للمشروعات الواقعة خارج منطقة العاصمة، ويخفض هذا الحد الأقصى بمقدار رصيد إي قرض حكومي، يكون قد حصل عليه نفس المشروع. 7 ـ أن يوقع المفوضون عن المشروع اتفاقية قرض مع المديرية العامة للمالية نائبة عن الوزارة المختصة بقيمة وشروط القرض، وفي جميع الأحوال يلتزم المستفيدون من القرض بالشروط الآتية: أ ـ أن يستخدم مبلغ القرض لغرض تخفيض مديونية المشروع للغير أو لغرض تنفيذ المشروع أو توسيع طاقته الإنتاجية. ب ـ يكون صرف القرض على دفعات بناء على مستندات تثبت استخدام القرض في الأغراض المخصصة له. ج ـ أن يرد المستفيدون من القروض إلى الدولة المبالغ التي تم صرفها إليهم منه في حالة ثبوت عدم استخدامه في الإغراض الموضحة في الفقرة (أ) أعلاه أو في حالة مخالفة أي شرط أخر من الشروط التي تضمنتها اتفاقية تقديم القرض وتعتبر اتفاقية القرض مفسوخة. د ـ أن يقدم المشروع سنويا طوال مدة سريان القرض وفي خلال ستة شهور من نهاية كل عام إلى كل من الوزارة المختصة والمديرية العامة للمالية نسخة عن مركزه المالي وحساب الإرباح والخسائر مصدقا عليها من مدقق حسابات معتمد. ه ت تستحق فائدة قدرها 10 في المائة سنويا على أي قسط من أقساط سداد القرض يتأخر دفعه عن التاريخ المحدد له، وفي حالة تأخر سداد أي قسط لمدة تزيد على ستة شهور فيجوز بقرار من الوكيل للشئون المالية اعتبار جميع الأقساط الباقية من القرض قد حلت ويتعين سدادها دفعة واحدة بعد أخذ رأي الوزير المختص. و ـ تعتبر جميع الأصول الثابتة المملوكة للمشروع وقت منح القرض أو التي يمتلكها طوال مدة سريان القرض مرهونة للحكومة بنسبة قيمة القرض وفوائده إن وجدت ضمانا لها، ولا يجوز للمشروع التصرف فيها أو في جزء منها بالمبيع أو الرهن دون إذن كتابي من المديرية العامة للمالية. ويكون للحكومة الحق الأول في التنفيذ على هذه الأصول في حالة عدم سداد القرض أو في حالة الإخلال بشروط عقد القرض.
المادة (4) : يكون القرض الممنوح طبقا لأحكام المادة السابقة بمدون فائدة ويستحق السداد بأقساط سنوية على فترة خمسة عشر عاما تبدأ بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ منح أخر دفعة من القرض أو من تاريخ بدء الإنتاج ايهما اسبق وبشرط ألا تتجاوز مدة السداد العمر التقديري للمشروع.
المادة (5) : يجب أن تستوفي الشروط التالية في حالة تقرير أي منحة لأي من المشروعات المستفيدة من أحكام هذا المرسوم. 1 ـ أن يكون المشروع واقعا في أي من قطاعات الزراعة والأسماك والصناعة والمعادن والمحاجر. 2 ـ أن يكون المشروع قد بدأ نشاطه الإنتاجي فعلا. 3 ـ أن يكون المشروع واقعا في منطقة خارج منطقة العاصمة. 4 ـ ألا تتجاوز التكلفة الكلية للمشروع مائة ألف ريال عماني وأن يكون مملوكا بالكامل لعمانيين. 5 ـ أن يكون الحد الأقصى للمنحة الجائز تقديرها للمشروع 25 في المائة من تكلفة المشروع، ولا تمنح إلا مرة واحدة. 6 ـ أن يوقع مالك أو مالكوا المشروع اتفاقية مع المديرية العامة للمالية بقيمة وشروط صرف المنحة، وفي جميع الأحوال يلتزم المستفيدون من المنحة بالأتي: أ ـ أن يستخدموا مبلغ المنحة لغرض تخفيض مديونية المشروع أو لغرض تحسين قدرته الإنتاجية. ب ـ أن يردوا للدولة المبلغ الذي تم صرفه من المنحة في حالة ثبوت عدم استخدامه في الغرض الموضح في الفقرة (أ) أعلاه أو في حالة مخالفة أي شرط أخر من الشروط التي تضمنتها اتفاقية تقديم المنحة.
المادة (6) : يقدم المشروع الراغب في الاستفادة من القروض أو المنح المنصوص عليها في هذا المرسوم إلى الوزير المختص طلبا مرفقا به ميزانية معتمدة من مدقق حسابات معتمد تثبت مقدار مديونيته وموقفة المالي. وكذلك يقدم المشروع إلى الوزير المختص دراسة اقتصادية تثبت أيا من أو كل العناصر الآتية:- 1 ـ أن حصوله على القرض الحكومي أو المنحة من شأنه معاونته في تصفية مديونيته أو تخفيضها أو توسيع طاقته الإنتاجية. 2 ـ أن يكون تنفيذ المشروع أو توسيع طاقته مجديا اقتصاديا أو أن يصبح مجديا اقتصاديا إذا ما حصل على قرض حكومي طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة (7) : للوزير المختص أن يتخذ قراره بتقديم القرض أو المنحة أو بعدم تقديمها أو بتقديمها بقيم تقل عن الحد الأقصى المقرر في كل حالة وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة وفي حدود أحكام هذا المرسوم والإعتمادات المخصصة لهذا الغرض سنويا. وفي جميع الأحوال تعطي الأولوية للمشروعات التي تهدف إلى التصدير والمشروعات الصناعية المنتجة للسلع الغذائية أو التي تعتمد في إنتاجها على مواد خام محلية.
المادة (8) : يحال قرار الوزير المختص في شأن تقديم كل قرض أو منحه بعد صدوره طبقا لأحكام هذا المرسوم إلى المديرية العامة للمالية لإبرام اتفاقية القرض أو المنحة المنصوص عليهما في المادتين الثالثة والخامسة من هذا المرسوم، ولاتخاذ باقي إجراءات التنفيذ. وتقوم المديرية العامة للمالية بوضع صياغة نموذجية لكل من عقد القرض أو المنحة. وتكون المديرية العامة للمالية مسئولة عن إجراءات تحصيل أقساط القروض الممنوحة طبقا لأحكام هذا المرسوم .
المادة (9) : تكون الوزارة المختصة مسئولة عن متابعة التحقيق من سلامة استخدام القرض أو المنحة في الأغراض التي منحت من أجلها وطبقا للشروط التي منحت علي أساسها، وتقوم الوزارة المختصة بإبلاغ المالية عن أية مخالفة لهذه الأغراض والشروط فور وقوعها.
المادة (10) : يعمل بأحكام هذا المرسوم اعتبارا من أول يناير سنة 1981 وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن