بشأن تعديل في تحديد دورات انعقاد المجلس الاستشاري للدولة .
المادة (1) : يعدل نص المادة (8) من المرسوم السلطاني رقم 84/81 المشار إليه ليصبح كالآتي:
"يعقد المجلس خلال كل عام ثلاث دورات عادية على الأقل للنظر في جدول الأعمال الذي تعده الأمانة العامة بالاتفاق مع المكتب التنفيذي. ويتولى المكتب التنفيذي مباشرة أعمال المجلس فيما بين دورات الانعقاد ويجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه لدراسة ما يحيله إليها من موضوعات".
المادة (2) : يعدل نص المادة (28) من المرسوم السلطاني رقم 86/81 المشار إليه ليصبح كالآتي:
"يعقد المجلس ثلاث دورات سنويا خلال الأسبوع الأول من يناير ومايو وسبتمبر من كل عام ويحدد نظام العمل بالمجلس عدد جلساته وموعدها خلال كل دورة.
ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل إحدى الجلسات ليوم غير معين وفي هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة التالية ويخطر به أعضاء المجلس . وللرئيس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل موعد الجلسة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك ".
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان