بشأن إنشاء لجنة التخطيط للتنمية والبيئة بالمنطقة الجنوبية .
المادة (1) : تنشأ لجنة وزارية منبثقة من مجلس التنمية باسم "لجنة التخطيط للتنمية والبيئة" تتولي إعداد خطة شاملة لاستخدامات الأرض والتنسيق في جميع مجالات التنمية بالمنطقة الجنوبية، وتتمتع اللجنة بالاستقلال المالي والإداري اللازمين لتحقيق أغراضها.
المادة (2) : يتم تشكيل اللجنة على النحو الآتي:
ـ وزير الدولة ووالي ظفار رئيسا
ـ وزير الزراعة والأسماك عضوا
ـ وزير الكهرباء والمياه عضوا
ـ وزير النفط والمعادن عضوا
ـ وزير البيئة عضوا
ـ وزير التجارة والصناعة عضوا
ـ وكيل الشئون المالية عضوا
ـ مندوب من مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث عضوا
المادة (3) : يكون للجنة في سبيل تحقيق إغراضها الصلاحيات الآتية:
أولا- إعداد دراسات شاملة ومكتملة عن استخدامات الأرض بالمنطقة الجنوبية مستعينة في ذلك بالخبراء والشركات الاستشارية والوكالات الإقليمية والدولية على أن تتضمن تلك الدراسات البنود التالية:
أ- تحديد مناطق تخصص وتطور بكاملها لأغراض الرعي ولا يسمح فيها بأي استخدامات أخرى.
ب- تحديد مناطق تخصص وتطور بكاملها للأغراض الزراعية ولا يسمح فيها بأي استخدامات أخرى.
ج- تحديد مناطق تخصص وتطور للأغراض السكنية والتجارية والصناعية ولا يسمح فيها بأي استخدامات أخرى.
دـ إعداد دراسة علمية واقعية لتطوير وتسويق الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية.
وعلي اللجنة أن تحيل تلك الدراسات بعد اكتمالها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وإحالتها إلى مجلس الشئون المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها ثم تبلغها اللجنة بعد ذلك للوزارات المعنية لتنفيذها كل فيما يخصه بإشراف وتحت رقابة اللجنة.
ثانيا- إعداد خطط التنمية للمنطقة الجنوبية طبقا للإجراءات الآتية:
أ- تتولي اللجنة تحديد أهداف وغايات التنمية بالمنطقة الجنوبية وتعميمها على جميع الوزارات لتقوم كل منها بإعداد خطتها التنموية في ضوء تلك الأهداف والغايات وإحالاتها إلى اللجنة.
ب- تضع اللجنة أولويات لتنفيذ خطط الوزارات المختلفة وتحليها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وإحالتها إلى مجلس الشؤون المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها.
ج- تتولي اللجنة توزيع الاعتمادات المالية بين الجهات المعنية بتنفيذ الخطط المعتمدة ويكون التنفيذ بإشراف وتحت رقابة اللجنة.
ثالثا- دراسة تسويات علماء البيئة وتعليق الوزارات المختلفة عليها ووضع أولويات تنفيذ ما يعتمد منها طبقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (4) : يتولى رئيس اللجنة بالتنسيق مع الشئون القانونية والجهات المالية إعداد الهيكل التنظيمي للجنة على أن يتضمن إنشاء سكرتارية فنية يعين الرئيس أعضاءها من الموظفين والخبراء الوطنيين والأجانب الذين تتوافر فيهم الكفاءة المطلوبة في مجال عمل اللجنة ويصدر باعتماد الهيكل التنظيمي المذكور مرسوم سلطاني.
المادة (5) : على الجهات المالية أن توفر للجنة التمويل الكافي والتسهيلات اللازمة لمباشرة مهامها وذلك من خلال موازنة خاصة لها.
المادة (6) : تتولي اللجنة إعداد اللوائح الداخلية لها في المجالين المالي والإداري ويصدر بها قرار من رئيس اللجنة.
المادة (7) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان