بشأن تعديل في صلاحيات لجنة التخطيط للتنمية والبيئة بالمنطقة الجنوبية وهيكلها التنظيمي .
المادة (1) : يعدل نص كل من المادتين (3) و(6) من المرسوم السلطاني رقم 48/84 المشار إليه طبقاً لما يلي:
- تعدل الفقرة (د) من البند أولاً من المادة (3) ليصبح نصها كالآتي:
"إعداد دراسة علمية واقعية لتطوير وتسويق الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية، وإبلاغها للوزارات المعنية".
- يعدل البند ثانياً من المادة (3) ليصبح نصه كالآتي:
"ثانياً - إعداد خطط التنمية للمنطقة الجنوبية طبقاً للإجراءات الآتية:
(أ) تتولى اللجنة تحديد أهداف وغايات التنمية بالمنطقة الجنوبية وتعميمها على جميع الوزارات لتقوم كل منها بإعداد خطتها التنموية في ضوء تلك الأهداف والغايات وإحالتها إلى اللجنة للتنسيق والاعتماد.
(ب) تضع اللجنة أولويات لتنفيذ خطط الوزارات المختلفة لتقوم تلك الوزارات بعد ذلك بإدراجها ضمن خططها التنموية. وعلى اللجنة أن تراعي عند تحديدها لأهداف وغايات التنمية وأولويات التنفيذ مطابقتها للخطة القومية المعتمدة في مجال البيئة ومواد المياه من قبل مجلس حماية البيئة وموارد المياه".
- تعدل المادة (6) ليصبح نصها كالآتي:
"مع عدم الإخلال بالاستقلال المالي والإداري للجنة طبقاً لنص المادة (1) تتولى اللجنة إعداد لوائحها الداخلية الإدارية والمالية على النحو الذي تراه محققاً لأغراضها وبالتنسيق مع كل من مجلس الخدمة المدنية والجهات المالية. وتصدر تلك اللوائح بقرار من رئيس اللجنة".
المادة (2) : يعدل الهيكل التنظيمي للسكرتارية الفنية للجنة التخطيط للتنمية والبيئة بالمنطقة الجنوبية طبقا للملحق المرافق.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان