بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بإنشاء المجلس الاستشاري للدولة ونظامه الداخلي .
المادة (1) : تعدل المواد 2، 3، 4، 5 من المرسوم السلطاني رقم 84/81 وتعديلاته المشار إليه ليصبح نصها كالآتي:
مادة 2: يشكل المجلس من رئيس يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته مرسوم سلطاني خاص ومن القطاعيين الحكومي والأهلي ويختار أعضاؤه من بين ذوى الخبرة وأهل الرأي الذين يمثلون كافة المواطنين.
ولا يزيد عدد أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس على خمسة وخمسين عضواً موزعين كالآتي:
- رئيس المجلس.
- 18 عضواً يمثلون القطاع الحكومي.
- 36 عضواً يمثلون القطاع الأهلي منهم 11 عضواً يمثلون القطاع الخاص و25 عضواً يمثلون المناطق ويشترط في العضو أن يكون عماني الجنسية ولا يقل عمره وقت التعيين عن 30 عاماً ميلادياً.
مادة 3: (أ) يصدر بتعيين الأعضاء واختيار نائبين لرئيس المجلس من بينهم وتحديد مكافآتهم مرسوم سلطاني.
(ب) يصدر بتعيين أمين عام للمجلس وتحديد مكافأته مرسوم سلطاني.
مادة 4: مدة عضوية المجلس سنتان ميلاديتان تبدأ من أول يناير من السنة الأولى وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة الثانية.
مادة 5: يشكل المكتب التنفيذي من رئيس المجلس رئيساً ونائبي الرئيس وعضوين من القطاع الحكومي وثلاثة أعضاء من القطاع الأهلي ويختارهم المجلس بأغلبية آراء أعضائه الحاضرين في أول دورة له.
المادة (2) : يعدل نص الفقرة الأولى من المادة (28) من المرسوم السلطاني رقم 86/81 وتعديلاته المشار إليه ليصبح نصهاً كالآتي:
"يعقد المجلس ثلاث دورات سنوية خلال الأسبوع الأول من شهر يناير ومايو وأكتوبر من كل عام ويحدد نظام العمل بالمجلس عدد جلساته وموعدها خلال كل دورة".
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان