بشأن إجراء تعديل في قانون تنظيم الجنسية العمانية .
المادة () : تعدل المواد الآتي ذكرها بعد من قانون تنظيم الجنسية العمانية:
المادة (1): يعدل نصها ليصبح كالآتي :
يعتبر عمانياً بحكم القانون :
1- من ولد في عمان أو خارجها من أب عماني ماعدا الأبناء من زوجة غير عمانية إذا عقد الزواج بعد أول فبراير 1986بدون تصريح من وزارة الداخلية.
2- من ولد في عمان أو خارجها من أم عمانية وكان مجهول الأب إذا لم تثبت بنوته لأب شرعاً أو كان أبوه عمانياً وأصبح فاقد الجنسية.
3- من ولد في عمان من والدين مجهولين.
المادة (2): تعدل الفقرة (2) منها لتصبح كالآتي:
2- أن يسبق طلبه إقامته في السلطنة إقامة شرعية متواصلة لمدة لا تقل عن عشرين عاما ميلاديا أو عشرة أعوام ميلادية إذا كان متزوجا بعمانية ما لم يكن الزواج بعد أول فبراير 1986 بدون تصريح من وزارة الداخلية ولا يحول دون اعتبار إقامته متواصلة غيابه عن البلاد فترات مؤقتة لأعماله الخاصة شريطة ألا تزيد مدة غيابه خلال العام على الشهرين.
المادة (4): يعدل نصها ليصبح كالآتي:
يجوز للمرأة الأجنبية زوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية والتي انقضى على زواجها منه وإقامتها معه في عمان خمس سنوات على الأقل طلب الجنسية العمانية، وذلك فيما عدا حالات الزواج التي تتم بعد أول فبراير 1986 دون حصول الزوج على تصريح من وزارة الداخلية. ويكتسب الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعا لأبيهم على انه يجوز لهم في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد طلب التخلي عنها أما الأولاد الراشدون فيجوز لهم طلب الجنسية العمانية وفقا لشروط التجنس المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة (5): يعدل نصها ليصبح كالآتي:
يجوز للمرأة الأجنبية التي تتزوج من عماني وشريطة أن ينقضي على زواجها منه وإقامتها معه في عمان خمس سنوات على الأقل. طلب الحصول على الجنسية العمانية. وذلك فيما عدا حالات الزواج التي تتم بعد أول فبراير 1986 دون حصول الزوج على تصريح بالزواج من وزارة الداخلية.
المادة (11): يعدل نصها ليصبح كالآتي:
المرأة العمانية التي تتزوج من أجنبي بعد الحصول على تصريح بذلك من وزارة الداخلية تحتفظ بجنسيتها العمانية إلا إذا قدمت طلبا لوزير الداخلية بالتنازل عنها لاكتساب جنسية زوجها وكان قانون زوجها يسمح بمنحها جنسيته. وعلى أن يرخص لها في ذلك طبقا لنص المادة الثامنة من القانون. أما التي تتزوج بعد أول فبراير 1986 دون الحصول على التصريح المشار إليه فتفقد الجنسية العمانية.
ويجوز لمن رخص لها في التخلي عن جنسيتها العمانية أو من فقدتها في حالة انتهاء الزوجية لأي سبب كان تقديم طلب لاستردادها إلى وزير الداخلية إذا كانت إقامتها عادية في عمان أو كانت قد عادت إليها وأذرت رغبتها في الاستقرار فيها.
المادة (12): يعدل نصها ليصبح كالآتي:
(أ) تصدر وزارة الداخلية التصاريح المشار إليها في هذا القانون وفقا للحالات المعتمدة.
(ب) يصدر برد الجنسية العمانية لطالبها في الحالات المشار إليها في المادتين (9) و(11) مرسوم سلطاني.
المادة (16): يعدل نصها ليصبح كالآتي:
مع عدم المساس بالعقوبات الواردة في قانون الجزاء العماني يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز السنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني أو بالعقوبتين معا كل من يدلي أمام السلطات المختصة بمعلومات كاذبة أو يقدم وثائق غير صحيحة بقصد اكتساب الجنسية العمانية لنفسه أو لغيره.
المادة (1) : تجري التعديلات المرافقة على المرسوم السلطاني رقم 3/83 بقانون تنظيم الجنسية العمانية المشار إليه.
المادة (2) : على من يدعي أن الزواج من أجنبية أو أجنبي سابق على تاريخ العمل بهذا المرسوم أن يتقدم بطلب إلى وزارة الداخلية مرفق بالمستندات المؤيدة له وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 ابريل 1986.
وعلى وزارة الداخلية عند بحث الطلبات المقدمة في المهلة المحددة أن تتخذ كافة الإجراءات للتأكد من صحتها والبت فيها.
المادة (3) : يلغي كل مايخالف أحكام هذا المرسوم أو يتعارض معها من قوانين أو قرارات سابقة.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان