بشأن التفويض فى اصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب وإجراء تعديلات فى قانون تنظيم الجنسية العمانية.
المادة () : تعدل النصوص الآتي بيانها بعد من المرسوم السلطاني رقم 3/83 بقانون تنظيم الجنسية العمانية، على الوجه التالي:
المادة (1): يعتبر عمانيا بحكم القانون:
1- من ولد في عمان أو خارجها من أب عماني.
2- من ولد في عمان أو خارجها من أم عمانية وكان مجهول الأب إذا لم تثبت بنوته لأب شرعا، أو كان أبوه فاقد الجنسية.
3- من ولد في عمان من والدين مجهولين.
4- من ولد في عمان وجعل منها إقامته العادية وكان أبوه قد ولد فيها على أن يكون الأب وقت ولادة الابن فاقد الجنسية واستمر كذلك.
المادة (2): تعدل الفقرة (2) منها لتصبح كالآتي:
2- أن يسبق طلبه إقامته في السلطنة إقامة شرعية متواصلة لمدة لا تقل عن عشرين عاما ميلاديا أو عشرة أعوام ميلادية إذا كان متزوجا بعمانية ولا يحول دون اعتبار إقامته متواصلة غيابه عن البلاد فترات مؤقتة لأعماله الخاصة شريطة ألا تزيد مدة غيابه خلال العام على الشهرين.
المادة (4): يجوز للمرأة الأجنبية زوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية والتي انقضى على زواجها منه وإقامتها معه في عمان خمس سنوات على الأقل طلب الجنسية العمانية..
ويكتسب الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعا لأبيهم، على أنه يجوز لهم في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد طلب التخلي عنها، أما الأولاد الراشدون فيجوز لهم طلب الجنسية العمانية وفقا لشروط التجنس المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة (5): يجوز للمرأة الأجنبية التي تتزوج من عماني وشريطة أن ينقضي على زواجها منه وإقامتها معه في عمان خمس سنوات على الأقل، طلب الحصول على الجنسية العمانية.
المادة (11): المرأة العمانية التي تتزوج من أجنبي تحتفظ بجنسيتها العمانية إلا إذا قدمت طلبا لوزير الداخلية بالتنازل عنها لاكتساب جنسية زوجها وكان قانون زوجها يسمح بمنحها الجنسية، وعلى أن يرخص لها في ذلك طبقا لنص المادة الثامنة من هذا القانون، ويجوز لها في حالة انتهاء الزوجية لأي سبب كان طلب استرداد جنسيتها العمانية إذا قدمت طلبا لوزير الداخلية وكانت إقامتها العادية في عمان أو كانت قد عادت إليها وأقرت برغبتها في الاستقرار فيها.
المادة (12): يصدر برد الجنسية العمانية لطالبيها في الحالات المشار إليها في المادتين (9) و(11) مرسوم سلطاني.
المادة (16): مع عدم المساس بالعقوبات الواردة في قانون الجزاء العماني يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال عماني أو بالعقوبتين معا كل من يدلي أمام السلطات المختصة بمعلومات كاذبة أو يقدم وثائق غير صحيحة بقصد اكتساب الجنسية العمانية لنفسه أو لغيره.
المادة (2) : تجرى علي قانون تنظيم الجنسية العمانية التعديلات الواردة في الملحق المرافق.
المادة (4) : يلغى المرسوم السلطاني رقم 5/86 بإجراء تعديلات في قانون تنظيم الجنسية العمانية.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان