بشأن إنشاء وكالة الأنباء العمانية .
المادة (1) : وكالة الأنباء العمانية مصدر رسمي للأنباء التي تذاع في سلطنة عمان أو تذاع عنها في الخارج، كما أنها المصدر الرئيسي للأنباء غير الرسمية التي تذاع عن السلطنة في الداخل أو الخارج. وللوكالة الحق في تقرير ما ترى نشره من الأنباء.
المادة (1) : تنشأ بمقتضى هذا المرسوم والنظام الأساسي المرافق وكالة للأنباء باسم "وكالة الأنباء العمانية".
المادة (2) : تعمل الوكالة على تحقيق الأهداف التالية:
(أ) المساهمة في تكوين المواطن العماني المستنير عن طريق إحاطته وتوعيته بمجريات الأمور في المجتمعين المحلي والدولي.
(ب) الحصول على الأنباء الدقيقة الواضحة والصادقة على المستويين الدولي والقومي ونشرها على الرأي العام.
(جـ) التعرف على اتجاهات الرأي العام وأراء المسئولين والتعبير عن ذلك بدقة وأمانة وبما لا يؤثر على اعتبارات الصالح العام وأمن الوطن وسلامته.
المادة (2) : تكون وكالة الأنباء العمانية مصدرا رسميا للأنباء التي تذاع في سلطنة عمان أو تذاع عنها في الخارج.
المادة (3) : تتمتع الوكالة المذكورة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.
المادة (3) : لوكالة الأنباء العمانية كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها المبينة في المادة السابقة. ويكون لها بصفة خاصة ما يلي:
(أ) جمع الأنباء الخارجية والداخلية من مختلف المصادر وإعادة نشرها وتوزيعها محليا وعالميا وفق أولوياتها وإمكانياتها.
(ب) تحليل الأنباء والمعلومات وإعداد التعليقات والدراسات اللازمة بما يهم الرأي العام المحلي والعالمي وإصدارها وتوزيعها بشتى الوسائل.
(جـ) استخلاص اتجاهات الرأي العام المحلي والعالمي من مختلف مصادر المعلومات وتصنيفها وإصدارها وتوزيعها وفق متطلبات الصالح العام.
(د) تصوير الأحداث المحلية والعالمية وإعدادها للتوزيع محليا وخارجيا بأسرع وسيلة ممكنة لضمان وصولها في الوقت المناسب.
(هـ) تبادل وتسويق ونقل الخدمات التي تقوم بها الوكالة مع أجهزة الإعلام المحلية والعالمية وذلك عن طريق عقد اتفاقيات معها.
(و) القيام بالتحقيقات الصحفية لتغطية الموضوعات التي تهم الرأي العام المحلي والعالمي وإصدارها وتوزيعها.
(ز) إصدار النشرات النوعية.
المادة (4) : يتولى إدارة وكالة الأنباء العمانية مجلس للإدارة يشكل على النحو التالي:
- وزير الإعلام رئيسا
- وكيل وزارة الإعلام للشئون المالية والإدارية نائبا للرئيس
- مدير عام الوكالة عضوا
- ممثل لوزارة المالية والاقتصاد عضوا
- ممثل لمكتب القصر يختاره رئيس مكتب القصر عضوا
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمستشارين في القيام بمسئولياته.
المادة (5) : يضع المجلس نظام العمل به كما يحدد المكافآت التي تمنح لأعضائه ولمن يستعين بهم بالتنسيق مع الجهات المالية المختصة.
المادة (6) : لا يصح انعقاد المجلس إلا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة ويجوز للمجلس دعوة خبير أو أكثر لحضور الجلسات والاشتراك في المداولات دون أن يكون لهم صوت معدود في القرارات.
المادة (8) : يكون للوكالة مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس مجلس الإدارة، ويمثل المدير العام الوكالة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير في حدود الصلاحيات المقررة له بمقتضى هذا النظام أو القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة في هذا الشأن.
المادة (9) : تسري على موظفي الوكالة وعمالها أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتطبق في شأنهم المعاملة المقررة للموظفين الفنيين في الإذاعة والتليفزيون، ويكون لرئيس مجلس الإدارة الصلاحيات المخولة لرئيس الوحدة.
المادة (10) : تتكون موارد الوكالة من العناصر التالية:
(أ) ما تخصصه الدولة لها من اعتمادات.
(ب) أية حصيلة أخرى لنشاطها أو للأعمال أو الخدمات التي تؤديها الوكالة لحساب الغير.
المادة (11) : يكون للوكالة موازنة تقديرية على نمط الموازنات التجارية، وعليها أن تمسك حسابات وسجلات نظامية على نمط الشركات التجارية.
المادة (13) : تعفى الوكالة من دفع أية ضرائب أو رسوم للدولة.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان