تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تنشأ بموجب هذا المرسوم والنظام المرافق مؤسسة عامة باسم "مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتعتبر أموالها أموالا عامة وتتبع وزير الإعلام.
المادة (4) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مكون من الرئيس ونائبه وعضوية كل من: 1- ممثل عن كل من وزارات المالية ومكتب القصر والإعلام لا تقل درجته عن مدير عام. 2- مديري العموم بالمؤسسة ورؤساء التحرير. 3- المديرين التنفيذيين للوكالات المتخصصة التابعة للمؤسسة.
المادة (4) : استثناء من قانون الشركات التجارية، المشار إليه، تدمج الشركة العمانية للإعلان والعلاقات العامة في المؤسسة، وتؤول إليها جميع حقوق والتزامات هذه الشركة.
المادة (5) : تسري على العاملين بالمؤسسة والوكالات المتخصصة التابعة لها فيما يتعلق بشؤونهم الوظيفية كافة النظم المطبقة حاليا على العاملين بدار جريدة عمان. وتسري أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في النظم المشار إليها.
المادة (5) : يعين رئيس مجلس الإدارة بمرسوم سلطاني. ويعين نائب الرئيس وبقية الأعضاء بقرار من وزير الإعلام.
المادة (6) : لا يصح انعقاد المجلس إلا برئاسة الرئيس أو نائبه وبحضور أغلبية أعضائه على الأقل, وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويجوز للمجلس دعوة خبير أو أكثر لحضور جلساته والاشتراك في مداولاته دون أن يكون لهم صوت معدود في قراراته. ولرئيس مجلس الإدارة أن يقرر مكافأة لحضور جلسات المجلس, وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة (7) : مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها المؤسسة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها, وله أن يتخذ ما يراه لازما لتحقيق هذه الأهداف في حدود المرسوم السلطاني بإنشائها وهذا النظام وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وله بصفة خاصة الصلاحيات الآتية: 1- وضع الهيكل التنظيمي للمؤسسة والوكالات المتخصصة التي تنشئها وتحديد الاختصاصات التفصيلية لتقسيماتها الإدارية وتعديلها كلما اقتضى الأمر ذلك. 2- إصدار القرارات والأنظمة واللوائح الإدارية والمالية. 3- الموافقة على مشروع الموازنة المالية وإحالته إلى الجهات المالية لإقراره. 4- اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة ووضع الخطط الاستثمارية لصافي أرباحها. 5- وضع الخطط المناسبة لتحقيق الأهداف وتقييم الأداء والنظر في التقارير التي تقدم له عن سير العمل. 6- النظر في كل ما يرى رئيس المجلس عرضه عليه من الأمور المتعلقة بنشاط المؤسسة والوكالات المتخصصة التابعة لها. 7- ترشيح مديري العموم ورؤساء التحرير. 8- الموافقة على عقد القروض وقبول المنح والإعانات والهبات.
المادة (7) : تستثنى المؤسسة والوكالات المتخصصة التابعة لها من أحكام الفصل الخامس من قانون المطبوعات والنشر، المشار إليه.
المادة (8) : يلغى المرسوم السلطاني رقم 49/80 والمرسوم السلطاني رقم 39/86 المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (8) : يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض بعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس, أو إلى لجنة أو أكثر يشكلها من بين أعضائه, أو إلى أحد المسؤولين بالمؤسسة. كما يجوز للمجلس أن يكلف أحد أعضائه القيام بمهمة محددة. وللمجلس أن يستعين بخبير أو مستشار أو أكثر يصدر بتعيينهم ومعاملاتهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس المجلس.
المادة (9) : تخطر المؤسسة وزير الإعلام بصورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة. وتكون قرارات المجلس نافذة فيما لم يعترض عليه الوزير من قرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول المحضر إليه.
المادة (10) : يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء, ويتولى الصلاحيات الآتية: 1- إدارة وتصريف شؤون المؤسسة ورفع التقارير السنوية والدورية إلى مجلس الإدارة. 2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 3- حضور المؤتمرات والاجتماعات المتعلقة بمجال عمل المؤسسة وله تفويض غيره في ذلك. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه.
المادة (11) : تتكون موارد المؤسسة من: 1- الاعتمادات التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة. 2- حصيلة الخدمات والأعمال التي تقوم بها المؤسسة والوكالات المتخصصة التابعة لها. 3- القروض والمنح والإعانات والهبات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن