بشأن إجراء تعديل في النظام العام لغرفة التجارة والصناعة .
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 26/75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.
وعلى النظام العام لغرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان الصادر في 15 مايو 1973م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة () : تعدل المواد الآتي بيانها من النظام الأساسي لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادر في 15 مايو 1973م لتصبح نصوصها كما يلي:
المادة (1):
تنشأ في سلطنة عمان غرفة للتجارة والصناعة باسم غرفة تجارة وصناعة عمان وفقاً للأحكام والشروط التي ينص عليها هذا النظام ويكون مقرها مدينة مسقط.
المادة (3):
يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح مجلس إدارة الغرفة إنشاء فروع لها في مختلف المناطق. ولا يجوز إنشاء أكثر من فرع واحد في المنطقة الواحدة.
المادة (5):
تقوم الغرفة بجمع كافة المعلومات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة وتبويبها وإمداد الحكومة والهيئات العامة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية.
المادة (10):
للحكومة استطلاع رأي الغرفة عند إنشاء المعارض والبورصات والموانئ والأسواق ومنح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة وفي دراسة مشاريع القوانين والأنظمة التجارية والصناعية والمعاهدات الخارجية الاقتصادية أو تعديلها. ويكون رأيها استشارياً غير ملزم للحكومة.
كما يجوز للغرفة أن تتقدم من تلقاء نفسها للحكومة بمقترحاتها ودراساتها حول المسائل المشار إليها.
المادة (18): فقرة أولى:
يجب على كل من يزاول الأعمال التجارية مواطناً كان أم أجنبياً، شخصاً طبيعياً أم معنوياً أن ينتسب إلى غرفة التجارة والصناعة، ويتم تسجيله بالغرفة أو الفرع الذي يقع مقر عمله الرئيسي ضمن نطاقه.
المادة (21):
يقدم طلب الانتساب إلى الغرفة أو الفرع مرفقاً بالأوراق الثبوتية المحددة في النظام الداخلي للغرفة. ويدرس المكتب التنفيذي للغرفة أو الفرع الطلب ويبت فيه خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه مستكملاً الشروط القانونية والنظامية.
وفي حال رفض الطلب يجوز لصاحبه الرجوع إلى مجلس الإدارة الذي عليه أن ينظر في الأمر خلال شهر واحد.
المادة (28):
يكون للغرفة مجلس إدارة يمارس الصاحيات التي تخولها له القوانين والأنظمة النافذة ويكون المجلس كمجموعة مسئولاً عن جميع أعمال الغرفة بالتوجيه والتنفيذ والمراقبة.
وتتولى إدارة فرع الغرفة بكل منطقة لجنة خاصة تشكل بقرار من مجلس الإدارة من خمسة أعضاء برئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة المقيمين بالمنطقة وعضوية أربعة من المنتسبين إليها بالفرع ويكون للجنة الصلاحيات التي يحددها النظام الداخلي للغرفة.
المادة (29):
يتألف مجلس إدارة الغرفة من واحد وعشرين عضواً تنتخب الهيئة العامة أربعة عشر منهم بالاقتراع السري ويعين السبعة الباقون بمرسوم ويختارون من قائمة تحوي خمسة عشر اسماً يقترحها الأعضاء المنتخبون في اجتماع خاص يعقدونه لهذا الغرض خلال مدة أسبوعين من تاريخ انتخابهم ويرفعها وزير التجارة والصناعة مشفوعة برأيه إلى جلالة السلطان، ويراعى في الاختيار استكمال تمثيل جميع المناطق في مجلس الإدارة بعضو واحد على الأقل عن كل منطقة يكون من المقيمين فيها.
المادة (32):
تكون مدة ولاية مجلس الإدارة أربع سنوات، على أن تجرى الانتخابات كل سنتين مرة لانتخاب نصف الأعضاء المنتخبين وعددهم سبعة أعضاء. أما بالنسبة لأول مجلس إدارة للغرفة يشكل وفقاً لأحكام هذا المرسوم فتسقط عضوية سبعة من أعضائه المنتخبين بطريقة القرعة في نهاية السنة الثانية من ولايتهم.
المادة (34):
ينتخب مجلس الإدارة فور اكتماله كل أربع سنوات من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للمال وثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة يتألف منهم المكتب التنفيذي للغرفة.
المادة (38):
يعين مجلس إدارة الغرفة مصرفاً أو أكثر لإيداع أموال الغرفة ولا يجوز سحب أي مبلغ من المال إلا بتوقيع الرئيس أو نائبه مع توقيع أمين المال أو من ينوب عنه وفقاً للائحة الداخلية للغرفة ويتم الدفع بواسطة شيك إذا بلغت القيمة الواجب دفعها عشرين ريالاً أو أكثر.
المادة (1) : تجرى التعديلات المرافقة على النظام العام لغرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان، المشار إليه.
المادة (2) : يشكل مجلس إدارة الغرفة وفقاً لأحكام هذه التعديلات اعتباراً من أول انتخابات تجرى بعد العمل بأحكامه.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان