تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تنشأ في سلطنة عمان غرف التجارة والصناعة بمقتضى الأحكام والشروط التي ينص عليها هذا النظام.
المادة (2) : غرفة التجارة والصناعة مؤسسة ذات نفع عام تهدف إلى تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها وتنميتها والعمل على الدفاع عنها في مختلف المجالات, وتناط بها الصلاحيات والاختصاصات التي ينص عليها هذا النظام أو غيره من الأنظمة والقوانين الأخرى.
المادة (3) : تنشأ غرفة التجارة والصناعة بمرسوم بناء لطلب يتقدم به عشرون شخصا على الأقل من العاملين في التجارة والصناعة. وينتخب هؤلاء لجنة تأسيسية من خمسة أعضاء للقيام بأعمال التأسيس وتحضير إنشاء الغرفة وتقبل طلبات الانتساب وتهيئة انتخاب مجلس الإدارة الأول للغرفة، على أن لا تنشأ أكثر من غرفة واحدة في كل ولاية.
المادة (4) : تكون لغرفة التجارة والصناعة الشخصية القانونية الاعتبارية, ولها حق التملك والبيع والشراء والتأمين والاقتراض والرهن وقبول الهبات والمساعدات والتقاضي, وغير ذلك من الأعمال التي تدخل في حدود اختصاصها.
المادة (5) : تمثل الغرفة مصالح العاملين في التجارة والصناعة بصورة عامة تجاه الحكومة وفي داخل البلد وفي الخارج وتعمل للدفاع عن هذه المصالح وترقيتها وتنظيم شؤونها ووضع الإحصاءات عنها، وتزود الغرفة الدوائر الحكومية والمحاكم والهيئات المنظمة بالمعلومات والإنشاءات والإحصاءات التي تطلب منها.
المادة (6) : تتولى الإفادة عن الأعراف التجارية والعادات المتبعة في الأعمال والمعاملات التجارية والصناعية.
المادة (7) : للغرفة أن تقبل فض المنازعات التي يعهد بها إليها الفرقاء المتخاصمون عن طريق المصالحة الحبية أو بطريق التحكيم حسب الأموال.
المادة (8) : تقوم الغرفة بجمع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة والصناعة وبتصنيفها وتعريف المهم منها الى أرباب الأعمال من أعضائها, كما تعمل على نشر كافة المعلومات والإحصاءات التي تفيد التجارة والصناعة بنشرات دورية وغير دورية.
المادة (9) : للغرفة أن تتقدم من الحكومة بالرأي والاقتراح والمشورة فيما خص النصوص والتدابير المتعلقة بالشؤون التجارية والصناعية ولا سيما لغرض تنمية التجارة والصناعة وحمايتها كالتعريفات الجمركية والضرائب والرسوم ووسائل النقل والمواصلات والسياحة والتأمين وكل ما يتعلق بالأعمال التجارية والصناعية.
المادة (10) : يكون استطلاع رأي الغرفة، ضمن نطاق اختصاصها والمنطقة التي تعمل فيها، لازما مسبقا في إنشاء المعارض والبورجات والموانئ والأسواق ومنح حقوق الامتياز المتعلاقة بالمرافق العامة وفي دراسة مشاريع القوانين والأنظمة التجارية والصناعية والمعاهدات الخارجية الاقتصادية ووضعها وتعديلها وعلى الغرفة أداء الرأي بدون إبطاء وفي كل حال يبقي هذا الرأي استشاريا وغير ملزم للحكومة.
المادة (11) : يمكن للغرفة أن تنشئ المعارض والأسواق والمتاحف والمعاهد المختصة بالتجارة والصناعة وإدارة الأعمال والمحاسبة. كما يمكن أن يعهد إلى الغرفة إدارة منشآت ومعاهد مماثلة تكون تابعة للحكومة أو للبلديات أو للسلطات المحلية.
المادة (12) : يكون من صلاحية الغرفة أن تقوم حسب اختصاصها بالأعمال التالية: - تسجيل الأعضاء من العاملين في القطاع الخاص بالأعمال التجارية والصناعية وتصنيفهم وتوزيعهم إلى فئات حسب رأس المال المصرح به والملاءة المالية. - التصديق على فواتير البضائع بعد تدقيقها. - التصديق على شهادات المنشأة أو المصدر منها. - التصديق على الكفالات وعلى مقدرة الكفلاء المالية. -التصديق على صحة توقيع تواريخ الأوراق المبرزة إلى الغرفة. - التصديق على سائر الشهادات التجارية والصناعية اللازمة للأعمال. - التعريف عن الأعضاء المسجلين وعن أعمالهم وعن درجة تسجيلهم . - تسجيل وثائق التحكيم المقدمة إلى الغرفة من قبيل المحكمين المعنيين أو من قبل الأطراف. المواضيع ذات الصفة التجارية والصناعية بما في ذلك فحص البضائع والتدقيق في الخدمات المتنازع عليها وكذلك التصديق على تقارير الخبراء والممثلين والشهادات التي يضعونها بهذا الشأن. - منح المعلومات عن أسعار البضائع الرئيسية المتداولة في تواريخ معينة في الأسواق التجارية المحلية بناءً لطلب الدوائر الرسمية وأصحاب العلاقة المنتسبين إلى الغرفة. - تحديد العرف التجاري و الصناعي ومنح شهادات به. - تمثيل المؤسسات التجارية والصناعية في اللجان والمجالس التي تستدعي مصلحتها الاشتراك فيها.
المادة (13) : تقتصر الأعمال والخدمات التي تقوم بها الغرفة, والمذكورة في المادة السابقة على إجابة طلب الدوائر الرسمية والأعضاء المنتسبين إلى الغرفة دون غيرهم.
المادة (14) : كل شهادة صادرة عن الغرفة بناء على طلب إحدى الدوائر الحكومية أو المحاكم تبقى صالحة وتعتبر صحيحة لغاية ثبوت العكس.
المادة (15) : للغرفة أن تنظم المؤتمرات الاقتصادية في الداخل وأن تشترك بالمؤتمرات الاقتصادية في الخارج, على أن يتم ذلك الاتفاق مع الدوائر الحكومية المختصة.
المادة (16) : يجوز للغرفة أن تتصل مباشرة بدوائر الحكومة في كل ما تحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلية ضمن اختصاصها.
المادة (17) : يحظر على الغرفة أن تتعاطى بالأمور السياسية أو الدينية. كما يحظر عليها أن تشتغل بالمضاربات وتقوم بأعمال مضرة بالأسواق.
المادة (18) : يتوجب على كل من يتعاطى الأعمال التجارية مواطنا كان أم أجنبيا، شخصا طبيعيا أم معنويا أن ينتسب إلى غرفة التجارة والصناعة الواقع عمله الرئيسي ضمن نطاقها. ويقصد هذا بالتجار والأعمال التجارية ما يلي: أـ التجار هم: ـ الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية. ـ الشركات التي يكون موضوعها تجاريا. ـ الشركات التي يكون موضوعها مدنيا ولكنها اتخذت صفة الشركات للمساهمة أو شركات التوصية المساهمة بالشكل المحدود والمنصوص عليه في قانون الشركات. ب- تعتبر من الأعمال التجارية الأعمال المبينة أدناه. وكذلك جميع الأعمال المتشابهة لها في صفاتها التي تقوم على الوساطة بين الإنتاج والاستهلاك وعلى السعي وراء الكسب. ـ شراء البضائع أو غيرها من المقولات المادية وغير المادية لأجل بيعها بربح سواء بيعت على حالتها أو بعد تحويلها أو تصنيعها. ـ شراء أو استئجار الأشياء المنقولة ذاتها ببغية تأجيرها من الغير. ـ بيع أو استئجار أو إعادة تأجير الأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين في البندين السابقين. ـ الأعمال المصرفية أو الصيرفة. ـ أعمال تقديم المواد. ـ أعمال التصنيع. ـ أعمال النقل البري أو البحري أو الجوي. ـ أعمال العمالة أو السمسرة. ـ أعمال التأمين مقابل أقساط معينة. ـ أعمال مؤسسات الملاهي أو المسارح أو الفنادق. ـ أعمال النشر أو الطباعة. ـ أعمال مؤسسات المخازن العمومية. ـ أعمال استثمار المناجم أو منابع النفط أو الغاز أو سائر مواد باطن الأرض. ـ أعمال الإنشاء العقاري. ـ أعمال تنفيذ التعهدات للأشغال العامة. ـ أعمال شراء العقارات لبيعها بربح. ـ أعمال مكاتب إدارة الأعمال والاستشارات الاقتصادية. ـ أعمال بناء السفن أو الطائرات أو شرائها أو بيعها أو استثمارها أو استئجارها أو تأجيرها. ـ بيع أو شراء معدات تجهيز السفن أو الطائرات. ـ أجازة السفن أو الطائرات أو التزام النقل. ـ أعمال الخدمات السياحية.
المادة (19) : يعفى من التسجيل الأفراد الذين يتعاطون أعمالا تجارية صغيرة أو صرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة كالبائع بالمتجول أو البائع بالمساومة أو الذين يقومون بأعمال نقل صغيرة على البر أو في البحر وكل من نص قانون السجل التجاري على إعفائه من التسجيل في السجل التجاري.
المادة (20) : ينبغي أن تتوفر في طالب التسجيل الشروط التالية:- - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية أو السياسية. - أن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس. - أن يكون له مركز عمل معروف يزاول فيه عمله فعليا.
المادة (21) : يقدم طلب الانتساب إلى الغرفة مرفقا بالأوراق الثبوتية المحدودة في النظام الداخلي للغرفة، ويدرس المكتب التنفيذي للغرفة الطلب وبيت به خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه مستكملا الشروط القانونية والنظامية وفي حال رفض الطلب يجوز لصاحبه الرجوع إلى مجلس الادارة الذي عليه أن ينظر في الأمر خلال شهر واحد.
المادة (22) : يفقد العضو المنتسب عضويته بالغرفة في الحالات التالية: ـ فقدان الصفة التي أهلته للانتساب إلى الغرفة. ـ الإفلاس ويمكن للمفلس المعاد اعتباره أن ينتسب مجددا إلى الغرفة ـ إذا قررت لجنة التحكيم فقدان العضوية. وفي هذه الحالة يمكن الاستئناف لدي مجلس الإدارة. ـ فقدان الحقوق المدنية والسياسية. ـ إذا تأخر عن تأدية بدل اشتراكه السنوي لمدة سنة.
المادة (23) : تتألف غرفة التجارة والصناعة من هيئة عامة ومجلس للإدارة ومكتب تنفيذي, كما يكون لها جهاز إداري من موظفين إداريين مختصين يحددهم النظام الداخلي.
المادة (24) : يمكن للغرفة أن تشكل من بين أعضاء مجلس إدارتها والمنتسبين إليها لجانا للاهتمام بمختلف الأغراض والمواضيع الواقعة ضمن اختصاصها, وتبقى تقارير هذه اللجان خاضعة لموافقة مجلس الإدارة.
المادة (25) : تضع الغرفة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تأسيسها نظاما داخليا موحدا تحدد فيه القواعد والأحوال لسير أعمال الغرفة وخاصة أصول الدعوة والاجتماعات وضبط وقائعها ونظام الانتخابات والتصويت ووظائف أعضاء المكتب التنفيذي وقواعد تعيين موظفي الغرفة وصلاحياتهم وكذلك تحدد فيه فئات المنتسبين والشروط المطلوبة لكل فئة كما يحدد النظام الداخلي الوضع المالي للغرفة والموازنة المالية وطرق التحصيل وكيفية الإنفاق وكذلك القواعد والأصول الخاصة بتنظيم سجلات الغرفة وقيود المحاسبة فيها. .
المادة (26) : تتألف الهيئة العامة للغرفة من جميع الأعضاء المنتسبين إليها المتممين دفع رسوم الاشتراك المتوجبة عليهم للغرفة, وهي تنتخب مجلس الإدارة وفقا للأصول التي تحدد في النظام الداخلي وتضع مشروع الموازنة السنوية للغرفة وتقر قطع الحسابات الختامية للسنة المنقضية, كما لها أن تقرر وتعطي التوجيهات التي تراها لازمة إلى مجلس الإدارة.
المادة (27) : تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة مرة في كل سنة على الأقل في دورة عادية لمناقشة التقرير السنوي عن أعمال الغرفة وإقرار الموازنة كما يمكن أن تجتمع لأسباب طارئة في جلسات استثنائية بقرار من مجلس الإدارة أو بناءً لطلب خطي يقدمه ثلاثون من أعضاء الغرفة الذين تتوافر فيهم جميع الشروط النظامية والقانونية والأهنية المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة (28) : يكون للغرفة مجلس إدارة يمارس الصلاحيات التي تخولها له القوانين والأنظمة النافذة ويكون المجلس كمجموعة مسئولاً عن جميع أعمال الغرفة بالتوجيه والتنفيذ والمراقبة.
المادة (29) : يتألف مجلس إدارة الغرفة من أثنى عشر عضواً انتخب الهيئة العامة ثمانية منهم بالأقتراح السري ويعين الأربعة الباقون بمرسوم ويتم هذا التعيين باختيار أربعة اشخاص من لائحة تحوي عشرة أسماء من أعضاء الغرفة يقترحها المنتخبون الثمانية في اجتماع خاص يعقدونه لهذا الغرض خلال مدة أسبوعين من تاريخ انتخابهم.
المادة (30) : يصدر مرسوم التعيين خلال شهر من تبليغ الحكومة اقتراح اللائحة ويحدد هذا المرسوم ولاية المعينين بأربع سنوات.
المادة (31) : بانتهاء مهلة الشهر المبينة في المادة السابقة يعتبر الجزء المنتخب من مجلس الإدارة قائما قانونا ومؤهلا لممارسة صلاحياته كاملة.
المادة (32) : تكون مدة ولاية مجلس الإدارة أربع سنوات، على أن تجري الانتخابات كل سنتين مرة بحيث ينتخب أربعة أعضاء في المرة الأولي ثم أربعة في المرة الثانية علي التوالي، أما بالنسبة لأول مجلس إدارة للغرفة فتسقط عضوية أربعة من أعضائه في نهاية السنة الثانية من ولايتهم وذلك بطريقة القرعة
المادة (33) : تكون السنة الميلادية أساسا لحساب سنوات الولاية بحيث تسقط عضوية نصف أعضاء المجلس الأول المنتخبين، في نهاية السنة الميلادية الثانية، وعلى أن تجري الانتخابات لتجديد كل ولاية في مطلع السنة الميلادية كل سنتين مرة.
المادة (34) : ينتخب مجلس الإدارة فور اكتماله، كل أربع سنوات من بين أعضائه رئيس ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للمال ومحاسبا يتألف منهم المكتب التنفيذي للغرفة.
المادة (35) : تجرى اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للغرفة بمقتضى أحكام النظام الداخلي للغرفة.
المادة (36) : تتألف موارد الغرفة من رسوم التسجيل ورسوم الاشتراك السنوي ورسوم الشهادات والمستندات التي تصدرها أو تصدقها الغرفة ومن رسوم التحكيم والتصديق على التواقيع والعرائض والتأشير على الدفاتر التجارية وغير ذلك من الرسوم التي يمكن أن تستوفى من قبل الغرفة بموجب الأنظمة والنصوص المتعلقة بها, وكذلك من ريع بيع الكتب والمجلات والنشرات التي تصدرها وريع ما تملك من عقارات ومن الهبات والمساعدات وما تكسب من استثمار أموالها.
المادة (37) : تعين هذه الرسوم ويحدد مقدارها على أسس ثابتة في النظام الداخلي للغرفة أو بقرارات يتخذها مجلس الإدارة.
المادة (38) : يعين مجلس إدارة الغرفة مصرفا أو أكثر لإيداع أموال الغرفة فيه، ولا يجوز سحب أي مبلغ من المال إلا بتوقيع الرئيس أو نائبة مع توقيع أمين المال أو مساعده. ويتم الدفع بواسطة شيك إذا بلغت القيمة الواجب دفعها عشرين ريالا أو أكثر.
المادة (39) : يشرف أمين المال على تنظيم ميزانية الغرفة ويساعده في ذلك المحاسب والموظفون المختصزن وعلى هؤلاء تقديم مشروع الميزانية إلى المكتب التنفيذي ليحيله بدوره إلى مجلس الإدارة لإقراره وذلك قبل شهر من ابتداء السنة المالية الجديدة.
المادة (40) : تبدأ السنة المالية للغرفة في أول كانون الثاني - يناير وتنتهي في 31 كانون الأول ديسمبر.
المادة (41) : يعين مجلس الإدارة مرفقا قانونيا للحسابات وعلى أمين المال ومساعديه اطلاع المرفق على المستندات المالية اللازمة لتنفيذ مهمته.
المادة (42) : على الغرفة أن تقدم إلى وزارة التجارة والصناعة في كل سنة تقريراً عن أعمالها وعن ميزانية السنة اللاحقة وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية.
المادة (43) : للغرفة أن تطلب من الحكومة, عند الضرورة وفي السنوات الأولى لإنشائها منحها مساعدة مالية أو قروضا طويل الأجل لاستعماله بغرض التأسيس والإنشاء والبناء على أن تعمل الغرفة بالسرعة الممكنة لجعل مواردها الخاصة كافية لمواجهة النفقات والأعباء المترقبة عليها.
المادة (44) : للغرفة أن تشترك في اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية وفي غرفة التجارة الدولية وفي أية مؤسسة أو هيئة مشابهة إقليمية أو دولية .
المادة (45) : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به فورا.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن