تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : تعدل المواد 5 و6 و7 و8 و10 و12 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه ليصبح نصها كما يلي: المادة (5) : بمجرد صدور المرسوم السلطاني بتقرير المنفعة العامة للمشروع ونشره طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون، يكون لمندوبي الوزارة طالبة نزع الملكية مع مندوبي ديوان البلاط السلطاني أو وزارة شئون البلديات الإقليمية بحسب موقع العقار، الحق في دخول العقارات والأراضي التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الإجمالي للمشروع لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار. على أنه بالنسبة للعقارات المبينة والمنشآت يتعين إخطار ذوي الشأن قبل دخولها بخطاب موصى عليه من نسختين والحصول على إحدى النسختين بما يفيد علمهم بالإخطار، أو بالطريق الإداري بواسطة نواب المحافظ في العاصمة أو الولاة خارج العاصمة وذلك إذا تعذر معرفة العنوان البريدي. المادة (6): يختص بحصر العقارات والأراضي والمنشآت التي شملها التخطيط الإجمالي للمشروع وبتثمينها وتقدير التعويض المستحق لذوي الشأن لجنة تشكل بقرار من رئيس ديوان البلاط السلطاني بالنسبة لمنطقة العاصمة وبقرار من وزير شئون البلديات الإقليمية بالنسبة لخارج منطقة العاصمة، وذلك على النحو التالي: أ في منطقة العاصمة: - رئيس بلدية العاصمة رئيسا - مندوب فني عن وزارة المواصلات عضوا - مندوب فني عن وزارة الإسكان عضوا - مندوب عن وزارة المالية والاقتصاد عضوا - مندوب عن وزارة التجارة والصناعة عضوا - مندوب عن وزارة التراث القومي والثقافة عضوا - مندوب عن وزارة الداخلية عضوا - مندوب عن محافظة العاصمة عضو - أحد أعيان المنطقة التي بها العقار يرشحه محافظ العاصمة عضوا - مندوب عن غرفة تجارة وصناعة عمان عضوا ب- خارج منطقة العاصمة: - وكيل وزارة شئون البلديات الإقليمية رئيسا - مندوب فني عن وزارة المواصلات عضوا - مندوب فني عن وزارة شئون البلديات الإقليمية عضوا - مندوب فني عن وزارة الإسكان عضوا - مندوب عن وزارة المالية والاقتصاد عضوا - مندوب عن وزارة التجارة والصناعة عضوا - مندوب عن وزارة التراث القوني والثقافة عضوا - الوالي أو من يمثله في موقع العقار مندوبا عن وزارة الداخلية عضوا - أحد أعيان المنطقة يرشحه الوالي عضوا - مندوب عن غرفة تجارة وصناعة عمان عضوا جـ - يجوز لوزير شئون البلديات الإقليمية تشكيل لجان فرعية في بعض مناطق السلطنة حسبما يقتضيه الصالح العام. وللجنة المختصة أن تستعين في حصر وتثمين العقارات والأراضي والمنشآت بخبراء تثمين وتلتزم في أعمالها بأسس التثمين التي تقررها اللجنة العليا لتخطيط المدن وفقا للمرسوم السلطاني رقم 27/85 المشار إليه. ويسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذي تعيينه اللجنة للقيام بها يلصق في المحل المعد للإعلانات بالمحافظة أو الولاية بحسب الأحوال وفي مقر المحكمة الشرعية ومقر الشرطة كما يخطر أصحاب الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه أو بالطريق الإداري إذا تعذر معرفة العنوان البريدي وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم. ويوقع كشوف الحصر أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين إقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها، وإذا امتنع أحد ذوي الشأن عن التوقيع اثبت ذلك في المحضر مع بيان أسباب امتناعه. المادة (7) تعد وزارة شئون البلديات الإقليمية أو بلدية العاصمة بحسب موقع العقار مع الوزارة طالبة نزع الملكية كشوفا من واقع عملية الحصر سالفة الذكر تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها ومواقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي تقدر لهم وتعرض هذه الكشوف ومعها خرائط تبين مواقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي للوزارة طالبة نزع الملكية وفي المكتب التابع له بالولاية أو المحافظة وفي مقر الشرطة ومقر المحكمة الشرعية بالمحافظة أو الولاية ويخطر الملاك وأصحاب الشأن بهذا العرض بخطاب موصى عليه. ويسبق هذا العرض إعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدة واسعة الانتشار يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأمكنة المذكورة. ويخطر في نفس الوقت الملاك والمستأجرون بالإخلاء على أن يتم الإخلاء في مدة أقصاها ستة شهور من تاريخ إيداع مبلغ التعويض وفقا للمادة 12 من القانون. المادة (8): لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة الاعتراض على البيانات الواردة بها أمام اللجنة المشار إليها في المادة السادسة وتقدم الاعتراضات إلى مقر بلدية العاصمة أو وزارة شئون البلديات الإقليمية أو إلى المكتب التابع لها بالولاية أو المحافظة بحسب موقع العقار. وإذا كان الاعتراض متعلقا بحق على العين الواردة في الكشوف المشار إليها وجب أن يرفق به كافة المستندات المؤيدة له وإلا اعتبر الاعتراض كأن لم يكن. وللجهة التي تقدم إليها الاعتراضات - إن رأت لذلك وجها - أن تطلب من ذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق مستندات مكملة أخرى. على أن تبين لهم المستندات كتابة ودفعة واحدة وتحدد لهم ميعادا مناسبا لتقديمها. ويشترط لقبول الاعتراض أن يكون مبنيا على وجود خطأ في تقدير التعويض أو في تحديد مالك العقار أو احد أصحاب الحقوق فيه وأن يشتمل على العنوان الذي يعلن فيه المعترض. المادة (10): إذا قررت اللجنة المشار إليها عدم قبول نظر الاعتراض أصلا لمخالفته لأحكام القانون اعتبر قرارها المطعون فيه نهائيا أما إذا قبلت اللجنة نظر الاعتراض فأنه يتعين عليها تحديد جلسة لنظره والفصل فيه خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ تقديمه. ويجوز التظلم من قرار اللجنة إلى رئيس ديوان البلاط السلطاني أو وزير شئون البلديات الإقليمية حسب الأحوال وذلك خلال شهرين من تاريخ صدور القرار. وللمرفوع إليه التظلم أن يستعين في نظره بمن يرى الاستعانة به وأن يأمر بإجراء ما يراه لازما للوصول إلى الحقيقة فيه. ويكون قراراه بالفصل في التظلم نهائيا واجب التنفيذ. المادة (12): على الوزارة نازعة الملكية - في جميع الأحوال - إيداع مبلغ التعويض المقدر بواسطة اللجنة المشار إليها لحساب المالك وأصحاب الحقوق لدى ديوان البلاط السلطاني أو وزارة شئون البلديات الإقليمية بحسب موقع العقار - وذلك قبل الاستيلاء على العقار. ولا يجوز إزالة المنشآت أو المباني ذات القيمة أو الآثار الظاهرة القديمة إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات المستحقة تقديرا نهائيا.
المادة (1) : تجرى التعديلات المرافقة على قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/78 المشار إليه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن